الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون مكافحة المضاربة أمام لجنة الشؤون القانونية

قدم وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, مساء يوم الأحد, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الذي يهدف الى التصدي لهذه الأفة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأفاد الوزير خلال جلسة العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن هذا المشروع يهدف الى "التصدي لهذه الأفة الخطيرة (المضاربة غير المشروعة) والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين" باعتبارها "واجبا من واجبات الدولة ودورها المكرس في أحكام الدستور لاسيما المادة 62 منه التي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين".
وأكد السيد طبي أن هذا المشروع يشكل "اطارا قانونيا لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين" من خلال "التصدي لظاهرة تخزين السلع لاسيما الأساسية منها بغرض الاخلال بالسوق ورفع الأسعار", مشيرا الى أن هذه الظاهرة "استفحلت مؤخرا ولم تراع أدنى الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا".
وتجلى ذلك-حسبه- في "تسجيل عدة مرات ندرة مصطنعة ورفع غير مبرر للأسعار" بما في ذلك "المواد التي تشكل ضرورة استراتيجية وذات ارتباط مباشر بالمعيشة اليومية للمواطن" وكذا ب"الصحة العمومية على غرار استغلال بعض المضاربين فرصة نقص الاوكسجين خلال جائحة كورونا".
وأبرز الوزير أن المضاربة غير المشروعة تعرفها أحكام هذا المشروع بانها "كل تخزين او إخفاء للسلع والبضائع بهدف احداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين" وهي أيضا "كل رفع أو خفض مصطنع في الأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال الوسائل الالكترونية أو أي طرق ووسائل احتيالية أخرى".
كما يحدد المشروع المضاربة غير المشروعة أيضا -يضيف الوزير- ب"ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض احداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة" الى جانب "القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقيات بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب".
وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يحدد أليات مكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف "ضمان التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار " كما أنه "لم يغفل دور الجماعات المحلية في مكافحة " هذه الأفة و"الحد منها وكذا اشراك المجتمع المدني ووسائل الاعلام في التحسيس من أجل ترقية الثقافة الاستهلاكية".
إقرأ أيضا: أمر بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه إعلاميا
ويمكن هذا المشروع -حسب السيد طبي -النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية بشأن هذه الجرائم. كما يسمح أيضا للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بايداع شكوى أمام الجهات القضائية و التأسيس كطرف مدني في القضايا ذات الصلة بهذه الجرائم. وبغرض منح الوقت الكافي للضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي لجمع الأدلة, ينص على جواز تمديد مدة التوقيف للنظر بإذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص مرتين و السماح بإجراء تفتيش بإذن كتابي في أي ساعة.
وفيما يخص الاحكام الجزائية لهذا المشروع, أفاد الوزير أنه يقرر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرجي تصاعدي منطقي للعقوبات حيث يشدد العقوبة اذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها, الحليب, الزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل الى 20 سنة وغرامة ب 10 ملايين دينار و ترفع العقوبة الى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
وتكون العقوبة -حسب نفس المسؤول- السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة. كما ينص المشروع على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصلة منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة.
كما يكرس المشروع مبدأ تجريم الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المشروع وكذا النص على عقوبة المحرض والشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي مع الغاء المواد 172 , 173 و 174 من قانون العقوبات تفاديا لازدواج التجريم, يضيف وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.