سيتعرض كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن, و كل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل 30 نوفمبر المقبل لعقوبات صارمة نص عليها مشروع قانون "مكافحة المضاربة غير المشروعة" الجاري اعداده, حسبما أفاد به وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق. و أوضح الوزير, في حوار خص به واج, أن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية 30 نوفمبر المقبل, قصد السماح لهم بمواصلة نشاطاتهم في إطار قانوني و منظم و يكون قابلا للتتبع من طرف القطاع. وحسب السيد رزيق فإنه سيتم بداية من 1 ديسمبر المقبل, اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر و الفواكه او منتجات أخرى, لم يصرح بها, على أنها "أماكن للاحتكار و للمضاربة يطبق عليها القانون" الجديد الذي يجري اعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل و التجارة و ترقية الصادرات, و الذي يعتبر المضاربة جريمة. و يتم إنجاز التصريح لدى مصالح وزارة التجارة من خلال ملء استمارة و إرفاقها بنسخة عن السجل التجاري أو نسخة عن بطاقة الفلاح فقط. و يتم إعادة التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن, بحيث تسمح هذه العملية, حسب الوزير, بمنح ضمان لأصحاب هذه المخازن من أجل النشاط في أريحية مقابل تمكن الوزارة من وضع بطاقية وطنية للمخزونات عبر القطر الوطني, تقوم من خلالها بمعرفة أماكن تمركز المخزونات و اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب لتوزيعها والحفاظ على استقرار السوق. و قال السيد رزيق بهذا الخصوص" القانون صريح و يتضمن إجبارية تصريح التجار والمستوردين والمنتجين و المصنعين والمصدرين بمخزوناتهم و انشاء سجلات تجارية لفروع المؤسسات الأم التي يتضمن نشاطها التخزين" مؤكدا على أن الدولة "عازمة على تطبيق هذا النص القانوني عند استيفائه كل الشروط". و عن تفسير المضاربة, أوضح بأن "وضع مخزون وعدم اخراجه تدريجيا يعتبر مضاربة, والتخزين خارج التصريح يعتبر مضاربة اذا تم في وقت ارتفاع فاحش للمادة المعنية, أو احتكارا اذا تم في وقت تكون أسعارها مستقرة في السوق". و وفق المادة الثانية من مشروع القانون, فان المضاربة غير المشروعة تشمل" كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين و كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع و البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل الكترونية أو طرق أو وسائل احتيالية أخرى". و يمثل الاحتكار "جزءا من المضاربة غير المشروعة أو هو بدايتها" فيما تشكل المضاربة "أسوأ أنواع الاحتكار" ,حسب الوزير, الذي ذكر بأن ردع هذه المعاملات غير القانونية قد كرس في القانون المتعلق بالممارسات التجارية سنة 2004 . و وفق النص الجديد قيد الاعداد, تترواح العقوبة الجزائية للمحتكر ما بين 2 إلى 4 سنوات سجنا نافذا, فيما تصل عقوبة المضارب إلى 30 سنة سجنا نافذا أو حتى الى المؤبد إذا ثبت أن نشاطه تم في شكل منظم (تابع لمجموعة أشرار). أما بخصوص العقوبات التجارية التي ستطبق على المضاربين, أوضح الوزير بأن نص القانون يتحدث عن الشطب و الحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري, في حين يتم سحب السجل التجاري لعدة سنوات بالنسبة للمتلبسين بتهمة الاحتكار. و يرى السيد رزيق أن هذه العقوبات الردعية "القاسية تعد "جد ضرورية" لوضع حد لنشاطات المضاربة التي أثرت على استقرار السوق و مست جيوب المواطنين و أدخلت البلاد في أزمات ندرة مفتعلة في وقت لم تشكل العقوبات البسيطة رادعا. و ذكر بتقديم 100 ألف ملف سنويا للتجار المخالفين أمام العدالة مع قيام أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين للوزارة بأكثر من 3ر1 مليون تدخل خلال 2020 و قرابة 9ر1 مليون تدخل منذ بداية 2021 . و كشف الوزير عن إنهاء "آخر جوانب" مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة, الذي يتم إعداده تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, القاضية بإعداد "نص تجريمي" لنشاط المضاربة, في إطار أخلقة العمل التجاري و معاقبة كل من يتلاعب بقوت المواطنين.