حددت تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها بموجب مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 60). ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 22-296 الموقع من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتاريخ 4 سبتمبر 2022 والذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها. هذه اللجنة منصوص عليها في أحكام المادة 11 من القانون رقم 22-81 المؤرخ في 24 يوليو 2022 والمتعلق بالاستثمار. وتمثل هذه اللجنة - حسب النص - "هيئة عليا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يروا أنهم قد غبنوا", في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بالاستثمار. وتتشكل اللجنة من سبعة (07) أعضاء هم ممثل رئاسة الجمهورية, رئيسا, قاض من المحكمة العليا وقاض من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء, قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة, وكذا ثلاثة (03) خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين, يعينهم رئيس الجمهورية. ويعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها ثلاث (03) سنوات, قابلة للتجديد مرة واحدة, حسب المرسوم. كما يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة, من شأنه مساعدة أعضائها, يضيف ذات النص. وتخطر اللجنة من طرف المستثمر"عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار, لاسيما في حالة : سحب أو رفض منح المزايا, رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية". كما ينص المرسوم أنه "يجب على المستثمر, مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن, أن يقدم تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بأي وسيلة, في أجل شهر واحد, ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه". وتفصل اللجنة "في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إخطارها", كما تخول اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع. وينص المرسوم على أنه "لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل", وتتم المصادقة على قرارات اللجنة "بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين", وفي حالة تساوي عدد الأصوات, "يكون صوت الرئيس مرجحا". ويعتبر قرار اللجنة "نافذا" ويبلغ إلى الأطراف المعنية, بكل وسيلة, "في أجل لا يتجاوز ثمانية (08) أيام من تاريخ النطق به". كما يقضي النص "أن ترفع اللجنة إلى رئيس الجمهورية, كل ستة (06) أشهر, تقريرا عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات, وتقدم, عند الاقتضاء, توصيات لمعالجتها". ويأتي هذا المرسوم ليلغي أحكام المرسوم التنفيذي رقم19-166 المؤرخ في 29 مايو سنة 2019 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.