عرض وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الاثنين, أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي من شأنه إزالة العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين للحصول على العقار. وأوضح السيد فايد، خلال عرضه نص القانون خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا النص يدخل في إطار "المراجعة الجذرية" للمنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار. واعتبر أن نص قانون العقار الاقتصادي لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار، في مسعى تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة، مشيرا إلى أن العقار مورد غير متجدد، يستدعي أن يمنح ب "عقلانية" ووفق مقاربة اقتصادية محضة. وأشار السيد فايد إلى أن "المقاربة الجديدة" حول كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار التي جاء بها نص القانون، ترتكز على التهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي, السياحي والحضري. كما ينص القانون على حصر منح العقار الاقتصادي عبر الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الخدمة، مع تأهيل الوكالة لممارسة حق الشفعة لغرض توسيع حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة. وتكون الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار "ملزمة"، حسب نص القانون، بوضع تحت تصرف المستثمرين، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، كل المعلومات حول الوفرة العقارية، مع تكفلها بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم، وكذا التشاور مع الولاة فيما يخص الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي. وبخصوص دفتر الشروط المنصوص عليه في نص القانون، أوضح الوزير أن الدفتر جاء أكثر صرامة ويراعي التوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن دفتر الشروط "سيتم مناقشته قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة أثناء دراسة النصوص التطبيقية المتبقية". كما أكد أن النصوص التنظيمية المشار إليها في النص قد تم تحضيرها من طرف مصالح وزارة المالية المختصة. و جاء في نص القانون تمكين المستثمرين من تسديد الإتاوة السنوية الأولى بعد دخول مشاريعهم حيز الاستغلال، وهذا ما يضعهم في "أريحية تامة" من الناحية المالية، مع تمكينهم من رهن الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز للحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم. ويمكن أيضا تحويل الامتياز إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال، مع خصم الأتاوى الايجارية السنوية المسددة من طرف المستثمر. وبالنسبة لدور إدارة أملاك الدولة، فتم حصره في إعداد عقود الامتياز وعقود التنازل بناء على قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار "وهو ما يكرس بوضوح إرادة الدولة في إبعاد الإدارة عن اتخاذ أي قرار في مجال منح العقار الاقتصادي"، يقول الوزير. ويمكن للوكالة فسخ عقود الامتياز "بصفة أحادية"، في حالة إخلال المستثمرين ببنود دفتر الأعباء وهو ما سيسمح باسترجاع "سريع" للعقار الاقتصادي غير المستغل لإعادة منحه لمستثمرين آخرين، مع إخضاع كل تغيير للنشاط لاحترام خصوصيات المنطقة، وبعد ترخيص من الوكالة. وجاء في نص القانون أيضا أنه يتم توسيع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الممنوحة قبل صدور هذا القانون وهذا "لتحقيق مساواة" مع المستثمرين الذين سيستفيدون في ظل هذا القانون من امتياز قابل للتحويل إلى تنازل بعد إنجاز مشاريعهم ودخولها حيز الخدمة. و يمكن للورثة أو ذوي الحقوق التمسك بحق الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز، فيما لا يمكن لصاحب الامتياز خلال مدة إنجاز مشروعه الاستثماري، التأجير بكل أصنافه تحت طائلة الفسخ. وبشأن دور الوالي، أوضح الوزير أنه استشاري، شأنه شأن باقي أعضاء اللجنة الولائية التي ستنشأ لمتابعة تطهير وضعية المشاريع الاستثمارية الممنوحة في إطار أحكام الأمر رقم 08-04 الساري العمل به حاليا، والمحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. و أكد السيد فايد بالمناسبة أنه، و منذ وضع قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق السنة الماضية، "لمسنا ترحيبا كبيرا من طرف المتعاملين الاقتصاديين سواء الجزائريين أو الأجانب الذين أبدوا رغبة أكثر في الاستثمار ببلادنا".