قال وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري يوم الأحد ان القوانين المتعلقة بكل من مجلس المحاسبة والنقد والقرض و كذا قمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج التي صادق عليها مجلس الأمة جاءت لتعزيز رقابة الدولة و مكافحة الغش. و يأتي نص الامر المتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل القانون المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة "تنفيذا للتعليمات الرئاسية المتعلقة بمحاربة الفساد من خلال تفعيل مجلس المحاسبة" يقول الوزير خلال عرضه لهذه النصوص القانونية. و تهدف هذه التعديلات حسبه إلى تاهيل المجلس و توسيع مهامه فيما يخص رقابة الهيئات التي تمتلك الدولة اغلبية في راسمالها و كذا توضيح دور المجلس فيما يتعلق بتقييم الرقابة الداخلية لهذه الهيئات. و يهدف النص الجديد ايضا -يضيف الوزير- إلى تاكيد الطابع السنوي لمشروع قانون ضبط الميزانية من خلال توضيح ظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار اعداده إلى جانب تعزيز فعالية الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة بتوسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية. و ينص القانون الجديد كذلك على رفع عقوبة الغرامات الخاصة بالتاخير و عدم ايداع الحسابات من طرف المحاسبين العموميين و الاعوان الخاضعين لإيداع الحسابات. كما سيتم بموجب ذات النص مضاعفة القيمة القصوى للغرامة عندما يتعلق الامر بخرق القوانين و التنظيمات بغية تحقيق استفادة شخصية او إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة او هيئة عمومية وفقا لشروحات خدري. أما القانون المتضمن الموافقة على الامر المعدل و المتمم للامر المؤرخ في 26 اوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض فانه يندرج في اطار "تحيين القانون المنظم للنشاط المصرفي قصد ادخال عناصر جديدة لسد الفراغ القانوني المتسبب في صعوبة تطبيق النصوص القانونية في بعض الحالات" حسبما اشار اليه الوزير خلال عرض النص. و أضاف في ذات السياق ان النص ياخذ بعين الاعتبار "تطور السوق المالية على المستوى العالمي و كذا دخول عدد من البنوك الاجنبية التي تتمتع بانظمة دفع متطورة السوق الجزائرية". في هذا الاطار فان الاحكام الجديدة التي تضمنها القانون تتمحور اساسا حول دعم الاستقرار المالي من خلال الحرص على استقرار الاسعار و محاربة التضخم و ضمان سلامة الجهاز المصرفي و صلابته و السهر على السير الحسن لنظام الدفع و فعاليته و سلامته و كذا الحرص على سلامة وسائل الدفع وشروط تداولها/ حسب الوزير. كما تتضمن هذه الاحكام ايضا مراجعة الضبط و الاشراف و صلاحية المراقبة من خلال توسيع سلطات مجلس النقد و القرض و تحديد المعايير المطبقة على انظمة الدفع بالاضافة إلى فرض قواعد السير الحسن و اخلاقيات المهنة التي تحكم البنوك. من جهة أخرى أكد الوزير على انسجام هذا القانون مع احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تلزم الشركاء الاجانب الراغبين في الاستثمار بالخضوع لشرط الشراكة بالاغلبية الوطنية مع حق الشفعة للدولة في حالة التنازل عن الاسهم. فضلا عن ذلك فقد كرس النص مبدا منع رهن اسهم البنوك و المؤسسات المالية و حق الدولة في امتلاك سهم نوعي في راسمال كل مؤسسة مالية اضافة إلى الزام الشركات الخاضعة للقانون الجزائري الحائزة على امتياز استثمار في الاملاك الوطنية المنجمية او الطاقوية باسترداد منتوجات صادراتها و التنازل عنها لبنك الجزائر وكذا تاهيل الاطار القانوني الجزائري بما يسمح بحماية المستهلك في المجال المصرفي و المالي. أما نص القانون المتعلق ب"قمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج" فيهدف حسب خدري إلى "تدعيم النظام الرقابي على عمليات الصرف و حركة رؤوس الاموال و تعزيز مكافحة الفساد و مكافحة تهريب الاموال التي تتعلق بجرائم خطيرة مثل تبييض الاموال". و بغية تحقيق هذه الاهداف يعتمد النص -يضيف الوزير- على "تفعيل دور النيابة العامة و جهات التحقيق الاداري و على التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية ". و ينص التشريع الجديد في هذا السياق على تحديد سقف ادنى يتم فيه تفضيل المصالحة على تحريك الدعوى العمومية باستثناء الحالة التي تكون فيها قيمة محل الجريمة تفوق 20 مليون دينار او سبق للمخالف الاستفادة من المصالحة او اذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب او الاتجار بالمخدرات او الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية - حسب شروحات الوزير. و سيتم بموجب النص ايضا توسيع مجال تطبيق جرائم الصرف ليشمل "جرائم وسائل الدفع و القيم المنقولة و السندات المالية و سبائك الذهب و القطع النقدية الذهبية و الاحجار الكريمة و المعادن النفيسة". و يدخل التشريع من جهة أخرى عقوبات مالية و أخرى بالسجن بالنسبة للمخالفين للتشريع و التنظيم المتعلقين بالصرف و حركة رؤوس الاموال.