أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن 867 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني خلال سنة 2010. وأوضح السيد فليون خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة ادماجهم الاجتماعي أن 867 من المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا استفادوا من تطبيق العقوبة البديلة في حقهم ذات النفع العام عبر كل التراب الوطني سنة 2010. وأضاف أن هذا العدد من المحكوم عليهم وجهوا لإنجاز أعمال مختلفة ذات النفع العام منها "الحراسة و الإدارة و الأشغال العمومية و أشغال التنظيف و البستنة والصيانة و البيطرة و غيرها من الأعمال الأخرى". و ذكر السيد فليون في هذا الصدد ان عقوبة ذات النفع العام دخلت حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009. و في ذات السياق، ذكر المدير العام بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تتمثل فيما يلي : "أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا أن لايقل سنه عن 16 سنة أن لاتتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا أن لاتتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم للعقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها". كما أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضيف السيد فليون، يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الاكراه التي ينجرعنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته. وأوضح ان العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن ان يتم العمل للنفع العام في بلدية او جمعية خيرية او مؤسسة ادارية عمومية. وأشار ايضا الى ان المحكوم عليه المستفيد من هذا الاجراء يستمر في العمل في منصبه الاصلي و يبقى ضمن افراد اسرته و تستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الاصلية. كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات -- يوضح ذات المسؤول -- وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية و أنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده.