وجهت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إعذارات ل 37 شركة متخصصة في خدمات الاتصالات من أجل دفع ديونها، وذلك في أجل أقصاه شهر، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الإعذار، ستطبق على المتخلفين العقوبات المقررة في المواد 35 وما يليها من القانون رقم 2000 المؤرخ في 5 أوت 2000 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية· في نفس الإطار، هددت سلطة الضبط بمتابعات قضائية ضد المخالفين لإجبارهم على تسديد ديونهم تجاه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويأتي هذا الأمر بعد قرار الهيئة منع المتعاملين من تقديم خدمات لمراكز النداء غير المرخص لها، والتي تنامت بشكل ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة، أغلبها ينشط بشكل غير قانوني، اعتبارا لأحكام المادة 7 من دفتر الشروط المحدد للشروط الخاصة لإنشاء واستغلال مراكز النداء المعنون ''ضمان دخول الشبكة''، والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي ينص على أنه يحق لكل صاحب ترخيص لاستغلال مراكز النداء الدخول للشبكات العمومية في ظروف موضوعية، شفافة وغير تمييزية· وشددت سلطة الضبط على أنه لا يرخص منح خدمات مراكز النداء كما هو معمول به في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، إلا للشركات الحائزة على ترخيص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية· كما يمنع على متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الحائزين على رخصة أو ترخيص أن يقيموا أي علاقة تجارية لتقديم خدمات إلى مراكز النداء غير الحاصلين على ترخيص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية· في نفس السياق، هددت سلطة الضبط بمتابعات قضائية في حال خرق هذا الأمر، وعدم احترام أحكام المواد 37 ، 38 ,36 من القرار سيعرض المخلين به إلى العقوبات المقررة في المواد 35 و03 المؤرخ في 5 أوت .2000