وجهت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بلاغا لنحو 208 مؤسسة وأشخاص ماديين لتسديد ديونهم المترتبة عن استغلال رخص الاتصال عبر الهاتف اللاسلكي، وهذا نظرا لرجوع الفواتير المرسلة عن طريق البريد المضمن إلى المتعاملين المذكورين في الجدول الملحق بالبلاغ الحالي، تستدعي سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هؤلاء المتعاملين للتقرب من مصالحها المكلفة بالفوترة من أجل سحب فواتيرهم المرجعة والمتعلقة بالأتاوى الناجمة عن تراخيصهم. ويتضح من خلال نص البلاغ -- الذي اطلعت عليه ''الحوار'' مرفوقا بالقائمة الاسمية للمعنيين-- أن سلطة الضبط لا تملك العناوين الأصلية والحقيقية للمؤسسات التي تتعامل معها، وهذا ما يطرح الجدية في مثل هذه الحالات لاسيما وأن العديد منها لا تملك مقرات مما يضطرها لتغيير مكان تواجدها وإقامتها دون إخطار مسبق، وهذا ما يفسر عودة الفواتير المرسلة بالبريد المضمون إلى مقر الهيئة. وفي هذا الصدد، طلبت سلطة الضبط من هؤلاء المتعاملين القيام بسحب فواتيرهم على مستوى مقر سلطة الضبط بالجزائر العاصمة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ تحت طائلة التعرض للإعذارات القانونية المعمول بها لتسوية وضعيتها. وفي نفس السياق، ذكرت ''أ. أر.بي. تي'' أن عدم دفع الأتاوى يستتبع تطبيق 03 المؤرخ في 5 - العقوبات المذكورة في المادة 39 من القانون 2000 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث سيقع المتخلفون تحت طائلة العقوبات المتعلقة بالرخصة المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و37 و 38 من هذا القانون على الترخيص. وتنص المادة 35 ''إذا لم يحترم متعامل مستفيد من رخصة إقامة واستغلال شبكات عمومية للاتصالات الشروط التي تفرض عليه من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية، فإن سلطة الضبط تقوم بإعذاره بضرورة التقيد في مدة 30 يوما، وإذا لم يتقيد المتعامل بالإعذار وبشروط الرخصة، فإن الوزير المكلف بالاتصالات يعلن عبر قرار يتضمن المبررات، وباقتراح من سلطة الضبط، إجراءات عقابية في حقها وعلى عاتقها، منها التعليق العام أو الجزئي للرخصة لمدة 30 يوما أو أكثر، أو تعليق الرخصة لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو تخفيض مدة الرخصة إلى سنة على الأكثر''. وإذا استمر المتعامل في مخالفاته فإن المادة 36 تؤكد على إمكانية اتخاذ قرار ''سحب كلي ونهائي للرخصة في نفس الإطار والظروف التي تمت منحه إياها، وفي هذه الحالة يتم إخطار سلطة الضبط بضرورة ضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستخدمين، بينما تؤكد المادة 37 على أن ''تطبيق العقوبات يتم بعد إشعار المعني بالأمر بالمخالفات التي قام بها واطلاعه على الملف وإتاحة الفرصة له لتبرير الأمر''. ويتم عادة سحب الرخصة في حالة الاستمرار في المخالفة رغم الإعذار وعدم تسديد الرسوم والضرائب. للإشارة، تتضمن القائمة المعنية بالإعذار الموجه من قبل سلطة الضبط نحو 208 مؤسسة وشركة وأشخاصا ماديين، لاحظت ''الحوار'' وجود شركات جزائرية متخصصة في مجال خدمات الأنترنيت وأخرى في التسيير مثل 3 وحدات للجزائرية للمياه بكل من قسنطينة وتيزي وزو وتيارت، إلى جانب مكاتب دراسات وخبرة في قطاع البناء والمناجم والري والمحيط والأشغال العمومية. وأخرى متخصصة في النقل من بينها ''الجزائر طاكسي'' وفروع تابعة لمؤسسة نفطال في نقل المحروقات وتوزيعها، فضلا عن هيئات وزارية تمثلت في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات سابقا التي زالت بموجب التعديل الحكومي الأخير. وفي المقابل نجد شركات عربية هي القطرية للطيران ومجمع ''المقاولون العرب'' المصري اللذان استحوذا على صفقات إنجاز مشاريع سكنية بالعاصمة ومستغانم والبليدة وتشييد الموانيء البحرية وسبق لهما تشييد مقر وزارة المالية ببن عكنون وبناء مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الجديد. كما نجد مؤسسات أجنبية ليست بالحجم الصغيرة أو مؤسسات ذات المسؤولية الفردية وفي مقدمتها الأمريكية ''وستر أطلس انترنشيونال لتحويل الأموال'' و''شنايدر إلكتريك'' الألمانية، وأخيرا أكبر الشركات الفرنسية ''ألستوم'' والتي نالت الحصة الأكبر في مشروع كهربة السكك الحديدية بالوسط وكذا مركز صيانة القطارات الكهربائية بالخروبة.