تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    ملفّات ثقيلة على طاولة الحكومة    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    هذا جديد سكنات عدل 3    تندوف: نحو وضع إستراتيجية شاملة لمرافقة الحركية الإقتصادية التي تشهدها الولاية    دي ميستورا يعقد جلسة عمل مع أعضاء من القيادة الصحراوية في مخيمات اللاجئين بالشهيد الحافظ    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    وفد من اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي يتوجه إلى نيويورك للمرافعة من أجل القضية الصحراوية    حزب الله: قتلنا عددا كبيرا من الجنود الصهاينة    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم "قصر الباي" في أقرب الآجال    تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 / الجزائر: "تأكيد التحسن المسجل في سبتمبر"    مجلس الأمة يشارك بنجامينا في اجتماعات الدورة 82 للجنة التنفيذية والمؤتمر 46 للاتحاد البرلماني الافريقي    الألعاب البارالمبية-2024 : مجمع سوناطراك يكرم الرياضيين الجزائريين الحائزين على ميداليات    السيد طبي يؤكد على أهمية التكوين في تطوير قطاع العدالة    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 41 ألفا و788 شهيدا    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: الطبعة ال12 تكرم أربعة نجوم سينمائية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    الوزير الأول الباكستاني يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المقاول الذاتي لا يلزمه الحصول على (NIS)    المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025- تعويض متضرري التقلبات الجوية    مدى إمكانية إجراء عزل الرئيس الفرنسي من منصبه    رداً على "عدم إدانته" لهجوم إيران..الصهاينة يعلنون غوتيريش شخصاً غير مرغوب فيه    عبر الحدود مع المغرب.. إحباط محاولات إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    الجزائر تعلنها من جنيف.."عودة الأمن في الشرق الأوسط مرهونة بإنهاء الاحتلال الصهيوني"    نعكف على مراجعة قانون حماية المسنّين    قافلة طبية لفائدة المناطق النائية بالبليدة    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    كوثر كريكو : نحو مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين وإثراء نصوصه    الدورة التاسعة : الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة محمد ديب للأدب    إجراءات وقائية ميدانية مكثفة للحفاظ على الصحة العمومية.. حالات الملاريا المسجلة بتمنراست وافدة من المناطق الحدودية    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    توقيع اتفاقية شراكة في مجال التكفل الطبي    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يجوز ''البزنسة'' والزواج بأجنبيات واستغلال المنصب من طرف أفراد عائلة الدبلوماسي
نشر في الجزائر نيوز يوم 21 - 07 - 2009


وقع، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا يحمل رقم 09، مؤرخ في 24 جوان 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، ويتضمن القرار الذي سبق ل ''الجزائر نيوز'' أن تطرقت إليه في أعدادها السابقة، شروط صارمة لممارسة هذه المهنة، أهمها منع الدبلوماسيين من التزوج بأجنبيات أو ممارسة النشاط التجاري ''البزنسة'' أو استفادة أقاربهم من مزايا بمقر عمل هؤلاء الدبلوماسيين· تقر، المادة 29 من القانون، على ضرورة أن يكون زوج العون الدبلوماسي والقنصلي، جزائري الجنسية، ولا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي، حسب ذات المرسوم، أن يتزوج بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية، وعليه أن يودع طلب الزواج، قبل أربعة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للزواج، ويتوجب على الإدارة، الإجابة، في أجل ثلاثة أشهر، إعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، وإذا انقضى هذا الأجل ولم ترد الوزلرة، يعد هذا السكوت قبولا· كما تقر، المادة ،30 بأن يقيم العون الدبلوماسي والقنصلي، العامل بالخارج، بالقرب من مقر عمله، ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تعيينه، إلا إذا أعفي من هذا الإلتزام، بإذن خاص من وزير الخارجية، كما تمنع علاقات التبعية المباشرة، حسب السلم الإداري، بين الأزواج والأولياء والأصهار حتى الدرجة الثانية، ماعدا في حالات ضرورة العمل القصوى المرتبطة بشروط ممارسة النشاط في بعض المراكز الديبلوماسية والقنصلية· وعندما يكون العون الدبلوماسي أوالقنصلي، أو زوجته، مالكا لمصالح مالية أو صناعية أو تجارية، فإنه يجب على العون المعني بالأمر، أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة المختصة، عند الإقتضاء، باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح الدولة، ولا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج، وكذا أفراد عائلته الذين هم تحت كفالته، ممارسة نشاطا مربحا، أيا كان في البلد الذي اعتمد فيه· وحسب المادة ال 34 من المرسوم، فإنه لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة، إلا بعد إذن من وزير الخارجية· ويحضر على الأعوان الدبلوماسيين، حسب المادة 37 من القانون، خلال السنوات الخمس التي تلي انتهاء مهامهم، تقديم أية خدمة كانت لحكومة أجنبية، ويمكنه العمل في مؤسسة أو منظمة جهوية أو دولية، بعد إذن من وزير الخارجية· ويأتي، المرسوم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06 / 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وضبط مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة، وكذا شروط الالتحاق بها· ويشكل، الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون، أربعة أسلاك ذات رتبة وحيدة، سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربع مراتب، وسلك مستشاري الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك كتاب الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب، وسلك ملحقي الشؤون الخارجية، ويتضمن ثلاث مراتب· ويتم تحديد انتماء العون الدبلوماسي والقنصلي إلى إحدى المراتب، وفقا للمعايير الخدمة الفعلية، وطبقا للترتيب المحدد في المادة .103 وتحدد، المادة الثالثة، سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، بقضاء جزء في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، كما يمكن وضعهم في إحدى الوضعيات المذكورة في المادة 45 من القانون الأساسي· وللعون الدبلوماسي والقنصلي، الذي يتم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية، الحق في الإستفادة من مصاريف نقله، ونقل أفراد عائلته، وكذا المصاريف المتصلة بفائض الأمتعة، أنه كما للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج، الحق في التكفل بمصاريف المهمة لمدة لا تتجاوز خمسة أشهر، وللعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم نقله من مركز إلى آخر، لأغراض الخدمة، الحق في الاستفادة من مصاريف النقل، وفي تعويض جزافي، وعند وصول العون الديبلوماسي والقنصلي إلى منصب تعيينه، فإنه يستفيد من التكفل بجزء من مصاريف الإيواء، لفترة لا تزيد عن 60 يوما·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.