قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح شهادة الماستر للطلبة المسجلين في المدارس العليا خارج الجامعة لنيل شهادة مهندس دولة ودبلوم المهندس المعماري، ويقتصر تطبيقه على تسع مدارس وطنية عليا خصها القرار بالذكر، باستثناء المدرسة الوطنية العليا للبيطرة والعلوم التجارية والدراسات العليا التجارية· بمقتضى القرار الوزاري رقم 715 تمنح المدارس الوطنية العليا خارج الجامعة للطلبة المسجلين بها شهادة الماستر، علاوة على شهادة مهندس دولة أو دبلوم المهندس المعماري، ويشمل هذا القرار كلا من المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات، المدرسة الوطنية للإعلام الآلي، الأشغال العمومية، المدرسة الوطنية العليا للري، المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن، علوم البحر وتهيئة الساحل، المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للفلاحة· وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن شهادة الماستر تسلم حسب الحالة طبقا للشروط الواردة في التنظيم المعمول به في هذه المدارس، وبموجب هذا القرار يلزم الطلبة المسجلين في هذه المدارس الراغبين في الحصول على شهادة الماستر بمتابعة التكوين التكميلي للتدريب على البحث يقدر حجمه الساعي الأدنى ب 200 ساعة، ويحدد التنظيم البيداغوجي والعلمي لهذا التكوين من قبل الهيئات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة مع مراعاة خصوصية التكوين، وشمل هذا القرار تسع مدارس وطنية من العدد الإجمالي للمدارس المقدرة ب16 مدرسة وطنية، ولم يخص هذا القرار بالذكر نمط وطبيعة الشهادة الممنوحة لبقية المدارس التي لم يشملها هذا القرار على غرار المدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للبيطرة، الدراسات العليا التجارية والتي لم يرد ذكرها في القرار· ويأتي صدور هذا القرار على هذا النحو تتويجا لتوصيات الندوة الوطنية المنعقدة شهر مارس من السنة الجامعية الماضية، إثر الإضراب المفتوح عن الدراسة الذي باشره طلبة المدارس منذ شهر فيفري، احتجاجا على تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بإلغاء شهادة مهندس والذي كان متبوعا بحركات احتجاجية ومسيرات طلابية محلية ومسيرة وطنية في أفريل الماضي·