تقبع المئات من ملفات المؤمّنين وذوي حقوقهم بأدراج لجان الطعن الولائية في انتظار دراستها من قبل اللجان المختصة التي تأخر تنصيبها نظرا لعوامل مادية وموضوعية جعلت مئات الطعون تتراكم دون أن تجد لها طريقا للتسوية، وتعود أغلب الطعون إلى رفض مصالح الضمان الإجتماعي تعويض عطل الأمومة الخاصة بالنساء العاملات، والتي ترفض بموجب نص المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 27 / .84 وذكر مصدر موثوق بمصالح الضمان الإجتماعي أن إنشاء لجان الطعن تأخر كثيرا بسبب الإجراءات التي فرضها تعديل القانون، وفي مقدمتها وجوب انتخاب ممثلي مختلف الهيئات والمنظمات المهنية المؤهلين للعضوية باللجنة، بالإضافة إلى فترة العطل التي عرقلة شروع اللجان في عملها· وبالإضافة إلى هذا المعطى، تضيف مصادرنا أن القانون المعدل لم يوضح نقطة مهمة تتعلق باجتماعات لجان الولاية للطعون، حيث لم يحدد النص مهلا محددة ولم يقيدها بأي تواريخ اجتماعها لدراسة الملفات المتراكمة بدعوى استقلالية اللجنة· ولعل أكثر الملفات العالقة على مستوى اللجان الولائية تتعلق بتعويضات العطل المرضية الخاصة بالنساء العاملات اللائي رفضت ملفاتهن لدى وكالات الضمان الاجتماعي بدعوى عدم استيفائها الشروط، استنادا إلى مضمون نص ورد في مرسوم تنفيذي قديم يعود تاريخه إلى سنة 1984، حيث تفرض المادة 32 منه على النساء العاملات خلال فترة الحمل'' عدم التوقف عن العمل لأي سبب كان باستثناء عطلة الأمومة ابتداء من تاريخ أول فحص يؤكد الحمل أي في الشهر الثالث ما حرم المئات النساء من التعويض عن عطل الأمومة كون أغلبهن مررن بظروف حمل صعبة بل أن أكثرهن واجهن تعقد حالاتهن الصحية ما أجبرهن على إيداع عطل مرضية لدى المؤسسات والإدارات المستخدمة· حرمان المئات من المؤمّنات من التعويض على عطل الأمومة دفع مصدر من مصالح الضمان الاجتماعي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى مطالبة الوزارة الوصية إعادة النظر في نص المادة 32 من المرسوم التنفيذي المحدد لإجراءات تطبيق القانون رقم 11 / 83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ورفع ما وصفه ب ''الإجحاف'' في حق الموظفات·