في حق كل مخالفة تخص مسألة التعويضات، تهدف الى تسهيل مهمة هيئات الضمان الإجتماعي في استيفاء مبالغها ، كما ينظم الهيئات المختصة بالنظر في هذه المنازعات. وقد ألزم القانون رقم 08 08 ،المؤرخ في 23 فيفري 2008 ، بحوزة "النهار" نسخة منه، المؤمن لهم اجتماعياً والمكلفين برفع الطعون المتضمنة لاعتراضاتهم إلى لجان الطعن المسبق المتواجدة على المستوى المحلي في مرحلة أولى ،لترفع في مرحلة ثانية الى اللجنة الوطنية للطعن المسبق في حال رفضهم قرارات اللجان المحلية وفشلهم في استيفاء حقوقهم، وذلك قبل عرضها على الجهات القضائية. لينتقل بعدها ذات القانون إلى عرض المنازعات الطبية، التي تتم تسويها عن طريق آليتين، الأولى عن طريق إجراء خبرة طبية، إذا كان الأمر يتعلق بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الإجتماعي، لا سيما المرض والقدرة على العمل والحالة الصحية للمريض والتشخيص والعلاج وكذا كل الوصفات الطبية الأخرى. والثانية عبر لجان العجز الولائية المؤهلة في حالة العجز الدائم، الكلي أو الجزئي، الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني . وفي سياق متصل، أشار القانون إلى المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، وهي المتعلقة بطبيعة العلاج والإقامة في المستشفى أو العيادة، والتي تنشأ بين مقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين من جهة، وهيئات الضمان الإجتماعي من جهة أخرى، حيث تكلف لجنة تقنية ذات طابع طبي لدى الوزير، بالبت ابتدائيا ونهائيا في حال ثبوت تجاوزات تترتب عنها نفقات إضافية على عاتق هيئة الضمان الإجتماعي، حيث تتولى تبليغ قراراتها إلى هيئة الضمان الإجتماعي والمجلس الوطني لأخلاقيات المهنة. ومن جهة أخرى، فقد أضفى القانون الجديد جملة من الإجراءات الجبرية الجديدة التي تعتمدها هيئات الضمان الإجتماعي قصد تسهيل مهمة استيفاء مبالغها الناجمة عن الغرامات على التأخير والمبالغ غير المستحقة على عاتق المكلفين المدينين. وهذا من خلال التحصيل عن طريق الجداول التي تعدها هيئة الضمان الإجتماعي ويتم تحصيلها بواسطة الضرائب، أو الملاحقة أو المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية التي تبلغ للبنوك والمؤسسات المالية، أو من خلال الإقتطاع من القروض، حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تقتطع المبالغ المستحقة ودفعها لهيئة الضمان الإجتماعي. وفي باب الأحكام الجزائية، فقد رتب القانون عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 300 ألف دينار ضد كل شخص عرض خدمات أو قبلها، أو أدلى بتصريحات كاذبة، وعلى كل صيدلي أو جراح أسنان أو قابلة، وصف حالة صحية على غير حقيقتها، أو أي شخص حاول التأثير على الشاهد في حادث عمل قصد إخفاء أو تغيير الحقيقة.