يخوض آلاف المواطنين المؤمنين والمصابين بالعجز في حوادث العمل والأمراض المهنية معارك قضائية تدوم سنوات في أروقة العدالة ضد هيئة الضمان الاجتماعي، بعد فشل سبل التسوية الودية لتمكينهم من الحصول على حقوقهم المادية في التعويض بسبب ثغرات القانون الخاص بمنازعات الضمان الاجتماعي والتي يستغلها الصندوق ويكيفها لصالحه على حساب حقوق المواطنين التي تهضم "وفق القانون". * * معارك قضائية، مكاتب وساطة وملفات عالقة منذ سنوات * * وتثبت الملفات المتراكمة في أدراج المحاكم لسنوات مدى معاناة المؤمّن مع صندوق الضمان الاجتماعي، حيث يرى المواطنون والحقوقيون أن الحكومة ملزمة بالتدخل لإصلاحه. * ارتبط ملف التعويضات لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمعاناة المواطنين وطوابير الانتظار داخل وخارج الوكالات ومراكز الدفع ومواعيد الفحص الطبي، وفي مكاتب الوساطة التي استحدثت منذ حوالي أربع سنوات للتكفل بانشغالات المؤمنين وتسوية مشاكلهم بالطرق الودية. * ويشكل الملف الشائك للتعويضات معضلة حقيقية خاصة اذا بحثنا في أبسط تعاملات الصندوق مع ملفات المرضى والمصابين بعجز نتيجة حوادث العمل وكيف يفقد المؤمّن حقه في التعويضات لأتفه الأسباب، فهيئة الضمان الاجتماعي تعمل بقانون خاص مبني على قانون الضمان الاجتماعي القائم على احترام المواعيد والآجال القانونية للطعون أمام لجنة الطعن الأولى على مستوى الوكالة الولائية والتي يرفع لها المؤمّنون طعونهم في قرارات منح نسب الريع الناجم عن العجز ومدة الاستفادة منها. كما أن وكالات الضمان الاجتماعي لها أطباء يعملون لحسابها لفحص المؤمنين المتعرضين لحوادث العمل والأمراض المهنية ويعود إليهم قرار تحديد الطابع المهني للحادث وتحديد نسبة العجز، والتي عادة لا ترضي المواطن فيرفضها ويرفع طعنا إلى لجنة الطعن الأولى على مستوى الوكالة في أحل أقصاه شهرين من تاريخ تبليغه بقرار منحة العجز، ويفقد المؤمن حقه في اللجوء إلى العدالة إذا ضيع على نفسه ولو يوما واحدا من الأجل القانوني للطعن وترفض دعواه لفساد الإجراءات، وهذه أكبر ثغرة قانونية تتعامل بها هيئة الضمان الاجتماعي لهضم حقوق المؤمنين، كما أكده لنا رجال القانون من محامين ومسؤولين في لجان الطعن والمكلفين بالمنازعات على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي * ثاني ثغرة في القانون تتعامل بها هيئة الضمان الاجتماعي حسب عدد من المحامين والمستشارين تتمثل في منح العامل المريض او العاجز منحة لمدة سنة، وبعد انقضائها تخطر هيئة الضمان ليس في كل الأحوال المؤمن بقرار اللجنة بتوقيف منحة الريع أو منحه نسبة أقل من العجز، فيسعى المؤمن لتسوية حقوقه بطريقة ودية ويمر الوقت وتنقضي عليه الآجال في اللجوء إلى العدالة وبالتالي يفقد حقوقه. * ثالث ثغرة تتمثل في سكوت الإدارة وعدم الرد على عريضة الطعن وفي أغلب الأحيان تفضل لجنة الطعن السكوت والذي يفسر في قانون الضمان الاجتماعي بالرفض، ويبقى أمام المؤمن اللجوء الى المحكمة في آجال محددة لا تتعدى الشهر بعد انقضاء مدة شهرين من عدم رد إدارة الضمان الاجتماعي وهو ما يجهله المؤمنون مما يفقدهم الحق في الحصول على حقوقهم حتى عن طريق العدالة التي تعمل بمبدإ "لا عذر بجهل القانون". * وتؤكد ملفات تحصلنا عليها من بعض المحاكم حجم الصراع الدائر بين المؤمّنين وصندوق الضمان الاجتماعي، ملفات عن عائلات فقدت حقوقها في التعويض عن أبنائها الذين فقدوا حياتهم في حوادث عمل وضحايا تعرضوا لإصابات بليغة ككسر القفص الصدري وقطع أصابع القدم واصابات على مستوى العمود الفقري وغيرها من الملفات التي لا تزال عالقة في العدالة ولا يستطيع الضحايا ولا عائلاتهم في حالة الوفاة من الحصول على التعويضات بسبب ثغرات قانون منازعات الضمان الاجتماعي. * ومن بين الملفات التي اطلعنا عليها، عامل تعرض لحادث عمل في مصنع الاسمنت بحجار السود ولاية سكيكدة تسبب في بتر أحد أصابع قدميه فتحصل على منحة عجز قدر ب10 بالمائة لمدة سنتين، وبعد انقضاء السنتين تم توقيف منحته، وكأن العامل تماثل للشفاء، ثاني ملف لشخص عمل بإحدى الشركات في ولاية سطيف ومؤمّن لدى وكالة الضمان الاجتماعي بالعلمة تعرض لحادث عمل أودى بحياته سنة 2000، فتقدمت عائلته لوكالة الضمان الاجتماعي لاستلام التعويضات المستحقة، غير أن وكالة العلمة رفضت بحجة وجود تناقض بين تاريخ التوظيف وتاريخ الذهاب للعمل، فقدمت العائلة طعنا رفضه الطبيب المستشار على مستوى وكالة الضمان الاجتماعي ثم تقدمت بطعن آخر أمام لجنة الطعن الأولى التي لم ترد على ورثة الضحية منذ سنة 2001 مما جعلهم يلجؤون للعدالة منذ سنة 2005 ولم يحصلوا على التعويضات لحد الآن. * ويؤكد المختصون بالمنازعات على مستوى وكالات صندوق الضمان الاجتماعي بأن أكثر من 90 بالمائة من القضايا التي يرفعها المؤمّنون إلى العدالة يخسرونها بسبب فساد الإجراءات بالدرجة الأولى أو عدم الاعتراف بالطابع المهني للمرض أو الحادث، ويعتبر بذلك قانون الضمان الاجتماعي قانون مبني على مصالح كبيرة حتى تضمن للصندوق توازنه المالي خاصة وأن عليه ديون ضخمة تقدر بالملايير. وقد أدخلت تعديلات على القانون المتعلق بقانون المنازعات بإلزام شركات تأمين السيارات بتسديد قيمة التعويضات التي يدفعها الصندوق لضحايا الحوادث حسب ما جاء في المادة 77 من القانون 23 فيفري 2008 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء على الصندوق الذي يحاول بكل السبل تحقيق توازنه المالي حتى على حساب حقوق المؤمّنين، في الوقت الذي يتعرض فيه الصندوق أيضا الى عمليات نصب وتحايل من طرف أشخاص غير مؤمّنين ويحصلون على تعويضات ضخمة إضافة الى التحايل في تعويض وصفات الدواء المزيّفة.