1 تجاوز الميقات من غير إحرام، والواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة أن يحرم من ميقاته، ولا يتعداه دون إحرام، حتى وإن لم يجد ملابس يحرم بها، وعندها يلبس السراويل ويخلع عمامته ونحوها، فإن وجد ملابس الإحرام بعد ذلك لبسها، وتجب عليه الفدية. 2 الاعتقاد بأن الإحرام هو مجرد ارتداء ملابس الإحرام، وهذا غير صحيح، بل لابد للإحرام من نية الدخول في النسك، ولهذا لو عقد نية الإحرام بقلبه ولم يلبس الإحرام صح إحرامه مع وجوب الفدية. 3 اعتقاد أن أداء ركعتين قبل الإحرام شرط لصحة الإحرام، والصحيح أن عقد الإحرام بعد صلاة سنة باتفاق المذاهب، فمن صلاها أجر، ومن تركها لم يؤثم. 4 - وضع الطِّيب على الرداء أو الإزار قبل الإحرام، والسنة وضع الطِّيب على البدن قبل الإحرام، أما ملابس الإحرام فلا يطيِّبها، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. 5 اعتقاد أن الغسل أو الوضوء عند الإحرام واجب، وإنما هو مستحب فلو أحرم من غير وضوء ولا غسل، فإحرامه صحيح. 6 - الجهل بمواقيت الإحرام المكانية، التي حددها الشرع، أو عدم مراعاة تلك المواقيت وخاصة من الحجاج القادمين عن طريق الجو، والواجب على الحاج أو المعتمر أن يُحرم من ميقاته أو ما يُحاذيه، فإن اشتبه عليه الأمر أحرم قبل الميقات احتياطا، لكن لا يتجاوز الميقات دون إحرام، كما سبق. 7 - كشف المحرم كتفه الأيمن دائما من حين إحرامه من الميقات، وهو ما يسمى ب "الاضطباع" وهذا خلاف السنة، وإنما فعله النبي صلى الله عيه وسلم في طواف القدوم وطواف العمرة، فإذا طاف المحرم أعاد رداءه على كتفيه في باقي حجه أو عمرته. 8 - التحرج من تغيير لباس الإحرام بمثله أو غسله، ولا حرج في ذلك. 9 - إعتقاد أن كل ما كان فيه خيط لا يجوز لبسه، فيتحرج البعض من لبس النعلين أو الحزام ونحو ذلك، بينما المراد بالمخيط ما خِيط أو نسُج على قدر البدن، كالسراويل والثياب. 10 - إعتقاد أن المرأة الحائض لا يجوز لها الإحرام، وأن لها أن تتجاوز الميقات دون إحرام، والصحيح أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من الإحرام، فيجب عليها أن تحرم، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. 11 - إعتقاد بعض النساء أن للإحرام ثيابا خاصة، أو لونا خاصا، والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تُحرم بثيابها المعتادة، لكن تجتنب لبس النقاب والقفازين. 12 - إعتقاد البعض أن المنع من محظورات الإحرام يكون بمجرد الاغتسال، والصواب أنه يبتدئ من حين عقد نية الإحرام. 13 - تحرّج البعض من تمشيط شعره خوفا من أن يكون ذلك من محظورات الإحرام، والصواب جوازه على أن يكون برفق.