السؤال: ما حكم الدين في بعض النساء اللاتي يستخدمن الكريمات على بشرتهن عند أدائهن لفريضة الحج؟ * شرع الله تعالى الحاج ليترك الانسان كثيرا مما اعتاد عليه من ألوان الترف والتنعم ليتذكر ما يكون عليه يوم خروجه من قبره ووقوفه بين يدي الله عز وجل للعرض والحساب ولذلك فإنه اذا احرم من يريد الحج أو العمرة حرم عليه كل انواع الترف حتي لبس المخيط بالنسبة للرجال والتعطر بالنسبة للرجال والنساء قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الحاج الشعث التفل" اي الذي لا يهتم بشعره فيرجله ويطيبه ويزينه ولا يتعطر فيتخذ له انواع الطيب ويستوي في ثيابه وبدنه فيضع عليه من المساحيق وانواع الكريمات. وبالنسبة لما جاء في السؤال من وضع الكريمات قبل الاحرام فإنه لا يجوز ان بقي شيء من اثاره علي البشرة وقد عطرت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل احرامه وبالمسك وبقيت بعض اثاره اما بالنسبة لوضع الكريمات والملطفات للجلد ونحوها من العطور بعد الاحرام فهو ممنوع شرعا علي الرجال والنساء. فإن احتاج المحرم إلي شيء منه للعلاج وكان ضروريا استعمله بقدره وقد مر رسول صلي الله عليه وسلم علي كعب بن عجرة رضي الله عنه وقد طال به الاحرام وخشي ان يغسل او يسرح شعره لتلبسه بالاحرام الذي يمنع عليه غسل شعره مهما تكن الاسباب وكان يخشي ان يحكه خيفة ان يسقط الشعر فقال له رسول الله: "احلق شعرك لتدفع الاذي وعليك فدية". وفيه نزل قول الله تعالي: "فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك". وينبغي علي النساء البعد عن استخدام كل انواع الكريمات حتي لاتكون لافتا للرجال. والله أعلم.