الجزائر في طليعة المدافعين عن إفريقيا    رئيس المحكمة الدستورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    هذه رسالة مزيان للصحافة الرياضية    عرض استراتيجية قطاع الشباب    يوم الإبداع    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    سلاح صهيوني جديد في حرب الإبادة    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة    تخفيض سنّ تقاعد المعلّمين وتوحيد سعر الأضاحي    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر مجلتها    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي
نشر في الجزائر نيوز يوم 29 - 01 - 2010

أصدرت الحكومة مرسوم تنفيذي يقضي بفرض أحكام خاصة بإجبارية التعليم الأساسي تكريسا للمادة 12 من القانون رقم 04-08، وتتضمن هذه الأحكام إلزام مدراء المؤسسات التربوية بتبليغ مديريات التربية الولائية بكل تقصير يخل بقانون إجبارية تسجيل الاطفال البالغين سن التمدرس بناء على القوائم المعدة من قبل البلديات·
يوكل المرسوم لمصالح البلدية مهمة إعداد كل سنة قائمة الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري المقيميتن على ترابها، يتم رفعها إلى مديريات التربية، ويقوم كل شخص يحوز السلطة الأبوبة أو الوصاية القانونية على الطفل القاصر بتسجيله في أقرب مؤسسة تعليمية في أجل أقصاه 06 أشهر قبل الدخول المدرسي، وبموجب هذه الأحكام يلزم مدراء المؤسسات التعليمية بتبليغ مصالح التربية بالولاية بكل تقصير يخص إجبارية تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري بناء على القوائم المعدة من طرف البلديات، مع مواظبة مدير المؤسسة التعليمية على مراقبة حضور التلاميذ بصفة منتظمة، وفي حال تكرار الغيابات دون تبريرها، بعد تقديم إعذار لولي التلميذ، يقوم مدير التربية بتبليغ وكيل الجمهورية بكل تقصير·
وبموجب هذه المادة، يمنع إقصاء أي تلميذ لم يبلغ 16 سنة، أما في الحالات الاستثنائية للإقصاء النهائي للتلميذ، توكل مهمة الفصل في ذلك للوزير المكلف بالتربية الوطنية الذي يخول له اتخاذ قرار الفصل على ضوء تقرير مفصل لمدير التربية·
مرسوم تنفيذي يمنع الغرباء من دخول المؤسسات التعلمية ويحدد نشاطها
منعت، الحكومة، منعا باتا، استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة القيام بأي نشاط يتنافى مع طبيعة أهدافها، لا سيما النشاط التجاري والسياسي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-03 الصادر في بداية الشهر الجاري والذي يحدد شروط دخول مؤسسات التربية واستعمالها وحمايتها·
وحدد، المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، الأشخاص الذين يرخص لهم دخول المؤسسات التربوية على غرار المتمدرسين النظاميين، الموظفين والعاملين المقيمين بها بصفة مؤقتة، والمؤهلين لمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق، والمشاركين في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة بصفة قانونية، أولياء التلاميذ، والممونين، وموظفو السلك الطبي وشبه الطبي، ولا يتم منح ترخيص القيام بالنشاطات التربوية الخارجية إلا بقرار من الوزير المكلف بالتربية·
كما منح، المرسوم، النقابات المعتمدة وجمعيات أولياء التلاميذ حق عقد الاجتماعات عقب الحصول على موافقة رسمية من المدير، ونص على أن اللجوء لاستعمالها لإيواء المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية والصناعية يجب ألا تتعدى مدته 08 أيام قابلة للتجديد بقرار من السلطة المختصة بعد التشاور مع مديرية التربية بالولاية·
مرسوم تنفيذي يحدد أسس إعداد الخريطة المدرسية
حددت، الحكومة، الأسس التي يرتكز عليها إعداد الخريطة المدرسية المتمثلة في المعطيات الاحصائية المستقاة من المصالح الولائية والبلدية المتعلقة بعدد التلاميذ المقيمين بها ومؤسسسات التربية الجاهزة للتسليم والتوسيع والتحويل أو الإلغاء، والمعلومات الناتجة عن عمليات التنسيق الدورية ما بين مصالح وزارة التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران وتهيئة الإقليم ووزارة المالية·
علاوة على الإعتماد على المعلومات المقدمة، بصفة دورية، من مديري التربية الولائيينو والمقاييس المتعلقة بالبنايات والتجهيزات المدرسية، وبناء على ذلك، فإن تنفيذ الخريطة المدرسية ومراقبتها تعد مهمة مشتركة بين القطاعات والإدارات المعنية المذكورة آنفا تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما نص المرسوم على أن الولاة ورؤساء البلديات ومديريات التربية باعتبارها أجهزة مكلفة بالإنجار تسهر على ضمان تطابق الأشغال مع المعايير والمقاييس الخاصة بإنجاز البنايات التعليمية·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.