أصدرت الحكومة مرسوم تنفيذي يقضي بفرض أحكام خاصة بإجبارية التعليم الأساسي تكريسا للمادة 12 من القانون رقم 04-08، وتتضمن هذه الأحكام إلزام مدراء المؤسسات التربوية بتبليغ مديريات التربية الولائية بكل تقصير يخل بقانون إجبارية تسجيل الاطفال البالغين سن التمدرس بناء على القوائم المعدة من قبل البلديات· يوكل المرسوم لمصالح البلدية مهمة إعداد كل سنة قائمة الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري المقيميتن على ترابها، يتم رفعها إلى مديريات التربية، ويقوم كل شخص يحوز السلطة الأبوبة أو الوصاية القانونية على الطفل القاصر بتسجيله في أقرب مؤسسة تعليمية في أجل أقصاه 06 أشهر قبل الدخول المدرسي، وبموجب هذه الأحكام يلزم مدراء المؤسسات التعليمية بتبليغ مصالح التربية بالولاية بكل تقصير يخص إجبارية تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري بناء على القوائم المعدة من طرف البلديات، مع مواظبة مدير المؤسسة التعليمية على مراقبة حضور التلاميذ بصفة منتظمة، وفي حال تكرار الغيابات دون تبريرها، بعد تقديم إعذار لولي التلميذ، يقوم مدير التربية بتبليغ وكيل الجمهورية بكل تقصير· وبموجب هذه المادة، يمنع إقصاء أي تلميذ لم يبلغ 16 سنة، أما في الحالات الاستثنائية للإقصاء النهائي للتلميذ، توكل مهمة الفصل في ذلك للوزير المكلف بالتربية الوطنية الذي يخول له اتخاذ قرار الفصل على ضوء تقرير مفصل لمدير التربية· مرسوم تنفيذي يمنع الغرباء من دخول المؤسسات التعلمية ويحدد نشاطها منعت، الحكومة، منعا باتا، استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة القيام بأي نشاط يتنافى مع طبيعة أهدافها، لا سيما النشاط التجاري والسياسي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-03 الصادر في بداية الشهر الجاري والذي يحدد شروط دخول مؤسسات التربية واستعمالها وحمايتها· وحدد، المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، الأشخاص الذين يرخص لهم دخول المؤسسات التربوية على غرار المتمدرسين النظاميين، الموظفين والعاملين المقيمين بها بصفة مؤقتة، والمؤهلين لمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق، والمشاركين في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة بصفة قانونية، أولياء التلاميذ، والممونين، وموظفو السلك الطبي وشبه الطبي، ولا يتم منح ترخيص القيام بالنشاطات التربوية الخارجية إلا بقرار من الوزير المكلف بالتربية· كما منح، المرسوم، النقابات المعتمدة وجمعيات أولياء التلاميذ حق عقد الاجتماعات عقب الحصول على موافقة رسمية من المدير، ونص على أن اللجوء لاستعمالها لإيواء المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية والصناعية يجب ألا تتعدى مدته 08 أيام قابلة للتجديد بقرار من السلطة المختصة بعد التشاور مع مديرية التربية بالولاية· مرسوم تنفيذي يحدد أسس إعداد الخريطة المدرسية حددت، الحكومة، الأسس التي يرتكز عليها إعداد الخريطة المدرسية المتمثلة في المعطيات الاحصائية المستقاة من المصالح الولائية والبلدية المتعلقة بعدد التلاميذ المقيمين بها ومؤسسسات التربية الجاهزة للتسليم والتوسيع والتحويل أو الإلغاء، والمعلومات الناتجة عن عمليات التنسيق الدورية ما بين مصالح وزارة التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران وتهيئة الإقليم ووزارة المالية· علاوة على الإعتماد على المعلومات المقدمة، بصفة دورية، من مديري التربية الولائيينو والمقاييس المتعلقة بالبنايات والتجهيزات المدرسية، وبناء على ذلك، فإن تنفيذ الخريطة المدرسية ومراقبتها تعد مهمة مشتركة بين القطاعات والإدارات المعنية المذكورة آنفا تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما نص المرسوم على أن الولاة ورؤساء البلديات ومديريات التربية باعتبارها أجهزة مكلفة بالإنجار تسهر على ضمان تطابق الأشغال مع المعايير والمقاييس الخاصة بإنجاز البنايات التعليمية·