صدر اليوم في الجريدة الرسمية الأمر رقم 21-13 مؤرخ في 31 أوت 2021، يعدل ويتمم المادتين رقم 64 و65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، المتعلقتين بتنصيب المجلس الشعبي البلدي وكيفية انتخاب رئيس المجلس. وقد تم تعديل المادة 64 والتي كانت تنص في قانون 2011 على تنصيب المجلس البلدي خلال 15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، ليتم تقليص المدة إلى 08 أيام كما جاء في الأمر الصادر اليوم "يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات". كما نص تعديل ذات المادة في نقطته الثانية على أنه يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس. ويتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا على أن يكونوا غير مترشحين. والذي يقوم باستقبال الترشيحات لانتخاب الرئيس، وإعداد قائمة المترشحين. أما المادة 65 والتي كانت تنص في القانون السابق على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، فقد عدلت بشكل يفتح المجال للجميع لعملية الترشح حيث بشكل غير معلن دمج أحكام المادة 80 من القانون العضوي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات ضمن هاته المادة، والتي تنص على ما يلي: - يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. - في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35 بالمئة) على الأقل من المقاعد تقديم مترشح. - وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمئة (35 بالمئة) على اقل من المقاعد يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها. - يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. - في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجري دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات. - في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا. غير أن تعديل المادة 65 أهمل المدة التي يجرى فيها الدور الثاني في حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، عكس ما ذكرته المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات 2012 والذي حددها بمدة 48 ساعة بعد الدور الأول. كما عدلت المادة 65 في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا وليس الأصغر سنا الذي ذكرته المادة 80 سابقا. وبهذه التعديلات نكون أمام تفسير شامل ووضع النقاط على الحروف لتحديد الرؤية كاملة أمام التعقيدات التي صاحبت العملية الانتخابية 2012 و 2017 والتي تركت الأمر لتفسيرات واجتهادات متباينة، فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي. للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو