مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    سمعة الجيش خطّ أحمر    توقيع اتّفاقيتين بين وزارتَيْ بداري وكريكو    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    بوقرة مُحبط ويعتذر    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    منصب للجزائر في اليونسكو    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل المادتين 64 و65 فيما يتعلق بتنصيب المجلس وانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية
نشر في الجلفة إنفو يوم 02 - 09 - 2021

صدر اليوم في الجريدة الرسمية الأمر رقم 21-13 مؤرخ في 31 أوت 2021، يعدل ويتمم المادتين رقم 64 و65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، المتعلقتين بتنصيب المجلس الشعبي البلدي وكيفية انتخاب رئيس المجلس.
وقد تم تعديل المادة 64 والتي كانت تنص في قانون 2011 على تنصيب المجلس البلدي خلال 15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، ليتم تقليص المدة إلى 08 أيام كما جاء في الأمر الصادر اليوم "يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات".
كما نص تعديل ذات المادة في نقطته الثانية على أنه يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.
ويتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا على أن يكونوا غير مترشحين. والذي يقوم باستقبال الترشيحات لانتخاب الرئيس، وإعداد قائمة المترشحين.
أما المادة 65 والتي كانت تنص في القانون السابق على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، فقد عدلت بشكل يفتح المجال للجميع لعملية الترشح حيث بشكل غير معلن دمج أحكام المادة 80 من القانون العضوي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات ضمن هاته المادة، والتي تنص على ما يلي:
- يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
- في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35 بالمئة) على الأقل من المقاعد تقديم مترشح.
- وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمئة (35 بالمئة) على اقل من المقاعد يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها.
- يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
- في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجري دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
- في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.
غير أن تعديل المادة 65 أهمل المدة التي يجرى فيها الدور الثاني في حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، عكس ما ذكرته المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات 2012 والذي حددها بمدة 48 ساعة بعد الدور الأول.
كما عدلت المادة 65 في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا وليس الأصغر سنا الذي ذكرته المادة 80 سابقا.
وبهذه التعديلات نكون أمام تفسير شامل ووضع النقاط على الحروف لتحديد الرؤية كاملة أمام التعقيدات التي صاحبت العملية الانتخابية 2012 و 2017 والتي تركت الأمر لتفسيرات واجتهادات متباينة، فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.