صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, أمر رئاسي، يعدل ويتم أحكام القانون 11-10 المتعلق بالبلدية، حيث يوضح طريقة انتخاب رئيس البلدية.| وينص الأمر الرئاسي، على أن الوالي، يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وتوضح التعديلات الجديدة، على المادة 64 مكرر، أن المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس. ويتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا يساعده المنتخبان الأصغر سنا على أن يكونوا غير مترشحين. ويستقبل المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين. أما المادة 65 من القانون، فتنص على أن المترشح للانتخابات لرئاسة المجلس الشعبي البلدي يقدم من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح. وفي حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم أن تقدم مرشح عنها. هذا ويكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزيين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا. الوسوم الانتخابات البلدية الجريدة الرسمية