صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الامر المعدل لقانون البلدية ، والذي ترتكز تعديلاته حول تنصيب المجلس البلدي وكيفيات الترشح لعضويته . وتم تعديل المادة 64 من قانون البلدية ، و تنص على أن يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية 8 أيام التي تلي اعلان النتائج النهائية للانتخابات . ويجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا على أن يكونوا غير مترشحين ويستقبل المكتب المؤقت المذكور الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين . وحسب المادة 65 الجديدة ، يقدّم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد ،يمكن القائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح . اما في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها ، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.