الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط تجريم أفعال التسيير أمر مستعجل وضروري
القانوني أحمد رضا بوضياف يثمن الإصلاح التشريعي:
نشر في الشعب يوم 25 - 02 - 2011

اعتبر الأستاذ أحمد رضا بوضياف النقيب الوطني السابق للمحامين الجزائريين أن مراجعة التشريع بالطريقة المناسبة مثلما دعا إليه بوضوح القاضي الأول للبلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف رفع التجريم على أعمال التسيير تأتي في الوقت المناسب.
وأشار في تصريح لجريدة «الشعب» في ضوء قرارات رئيس الدولة إلى أن ''ضرورة إسقاط صفة الجرم على أفعال التسيير أمر أصبح يفرض نفسه بالتدريج في مختلف جهات العالم وذلك تماشيا مع تطور القانون الاقتصادي الذي يتميز بالتعقيد والتداخل، والجزائر لا يمكنها أن تنعزل عن هذه الحركية خاصة وأن الظرف الاقتصادي يفرض على المسيرين إظهار جرأة والإقدام على تحمل مخاطر مالية''.
واستطرد الخبير القانوني والذي شغل سابقا مقعدا في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي مفصلا أنه ''للأسف حدث خلط مدمر جعل إدراج مخاطر التسيير وبشكل آلي في خانة المخالفات الجزائية مما انجر عنه واقعا لا يمكن تجاهله وهو جلي بوضوح من خلال مظاهر دورة اقتصادية بطيئة وانعدام روح المبادرة وزوال كل مبادرة خلاقة وغياب تنمية بالوتيرة المطلوبة في بلاد لديها اليوم كافة الإمكانيات لذلك''.
وفي تحليله للإشكالية المتناقضة هذه أضاف أن ''فقدان هذه الميزات والفضائل الاقتصادية الرئيسية ذات الأبعاد الاجتماعية المجال مفتوحا أمام البيروقراطية القاتلة للنمو وكذا القرارات الجافة المؤدية للتسويات غير الشفافة ولتأخرات معتبرة في اتخاذ قرارات حاسمة ترتبط بالوقت وتغير مؤشرات الأسواق''.
وتساءل ''هل يكفي رفع التجريم على تصرفات التسيير للتوصل إلى علاج للوضعية المثارة كما انه أليس هناك خطر بفتح الطريق أمام اللاعقاب لمسيرين يقعون في المحظور''؟، ليجيب أن الحكمة ''تقتضي في كافة الظروف العمل بخيار الحل الوسط بلا إفراط ولا تفريط''.
وبرأي الأستاذ المحامي كتفكير مبدئي فان الإصلاح الذي يذهب إليه رئيس الدولة يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين هما:
أولا: رد الاعتبار وترقية وحماية روح وحرية المبادرة.
ثانيا: ضمان التوازن الضروري بين رفع التجريم على أعمال التسيير واللاعقاب.
ولا يمكن في تصوره أن يحقق هذا الإصلاح كل آثاره إلا من خلال اعتماد قضاة لديهم من الكفاءة والقدرة على إنتاج اجتهاد قضائي مرجعي في هذا المجال يمكن الرجوع إليه في قضايا جرائم ذات الصلة بالتسيير الاقتصادي والمالي للمؤسسات والهيئات.
وفي تفصيله للهدفين الأساسيين أشار إلى انه بالنسبة للمبدأ الأول في مسار الإصلاح وهو حرية المبادرة وإطلاقها دون استبعاد المراقبة من جانب الأجهزة المخولة والمختصة فانه من اللازم القيام بإعادة ترتيب وتدعيم الهيئات الاجتماعية للمؤسسات ثم سحب إمكانية المتابعة من النيابة العامة وتطبيق وبشكل فعلي المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي المدخلة مؤخرا في التشريع الجزائي. وبالنسبة للمبدأ الثاني للإصلاح وهو تكييف المخالفات الجزائية مع الظرف الاقتصادي -يقول محدثنا- انه بتعريف دقيق وضيق للفعل الجنحي في مجال التسيير أخذا في الاعتبار حلول قضائية لبلدان أخرى فانه يتم التوصل إلى تنسيق وتناغم التشريع الوطني بما يتوافق مع مع المعايير الدولية الأمر الذي يساهم في طمأنة المستثمرين في الجزائر في مواجهة صدفة المثول أمام القضاء ومن ثمة عدم الاحتفاظ بالمتابعة إلا في حالة بحث المسير على امتياز شخصي على حساب مصلحة المؤسسة.
وفي هذا المضمار يرى أن تجسيد هذا المبدأ يكون أيضا بإلغاء اللجوء إلى المخالفات المادية في الاقتصاد والمالية والعمل إلزاميا وبانتظام بعنصر النية وراء التصرف محل الشبهة خاصة وأن القانون يتضمن عموما أشكال أخرى من العقوبات إلى جانب المخالفات ذات الطابع الجزائي مثل العقوبة الإدارية وعقوبة الأخلاقيات ويتم الاعتماد أيضا على ضرورة وجود الضرر في الجرائم الاقتصادية.
ويرى الأستاذ انه في هذا الإطار أي مسار الإصلاح المتوخى فان هناك مبدأ ثالث يتطلب التمعن وهو إقامة تخصص للقضاة الذين يعالجون قضايا جرائم التسيير وذلك برد الاعتبار لقانون المؤسسات التي تكون في أوضاع صعبة وتخصيص مساعدين على مستوى درجات التقاضي المختصة وترقية مهام مركز البحث القضائي باعتباره قطب امتياز في البحث والتخصص. ويخلص الخبير القانوني بوضياف إلى انه حينها يكون المسير على درجة عالية من استرجاع الثقة والفعالية لفائدة المؤسسة الاقتصادية والاقتصاد الوطني عموما فيساهموا أكثر فأكثر في عملية التنمية وتوفير الشغل وتوسيع سوق العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.