اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط تجريم أفعال التسيير أمر مستعجل وضروري
القانوني أحمد رضا بوضياف يثمن الإصلاح التشريعي:
نشر في الشعب يوم 25 - 02 - 2011

اعتبر الأستاذ أحمد رضا بوضياف النقيب الوطني السابق للمحامين الجزائريين أن مراجعة التشريع بالطريقة المناسبة مثلما دعا إليه بوضوح القاضي الأول للبلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف رفع التجريم على أعمال التسيير تأتي في الوقت المناسب.
وأشار في تصريح لجريدة «الشعب» في ضوء قرارات رئيس الدولة إلى أن ''ضرورة إسقاط صفة الجرم على أفعال التسيير أمر أصبح يفرض نفسه بالتدريج في مختلف جهات العالم وذلك تماشيا مع تطور القانون الاقتصادي الذي يتميز بالتعقيد والتداخل، والجزائر لا يمكنها أن تنعزل عن هذه الحركية خاصة وأن الظرف الاقتصادي يفرض على المسيرين إظهار جرأة والإقدام على تحمل مخاطر مالية''.
واستطرد الخبير القانوني والذي شغل سابقا مقعدا في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي مفصلا أنه ''للأسف حدث خلط مدمر جعل إدراج مخاطر التسيير وبشكل آلي في خانة المخالفات الجزائية مما انجر عنه واقعا لا يمكن تجاهله وهو جلي بوضوح من خلال مظاهر دورة اقتصادية بطيئة وانعدام روح المبادرة وزوال كل مبادرة خلاقة وغياب تنمية بالوتيرة المطلوبة في بلاد لديها اليوم كافة الإمكانيات لذلك''.
وفي تحليله للإشكالية المتناقضة هذه أضاف أن ''فقدان هذه الميزات والفضائل الاقتصادية الرئيسية ذات الأبعاد الاجتماعية المجال مفتوحا أمام البيروقراطية القاتلة للنمو وكذا القرارات الجافة المؤدية للتسويات غير الشفافة ولتأخرات معتبرة في اتخاذ قرارات حاسمة ترتبط بالوقت وتغير مؤشرات الأسواق''.
وتساءل ''هل يكفي رفع التجريم على تصرفات التسيير للتوصل إلى علاج للوضعية المثارة كما انه أليس هناك خطر بفتح الطريق أمام اللاعقاب لمسيرين يقعون في المحظور''؟، ليجيب أن الحكمة ''تقتضي في كافة الظروف العمل بخيار الحل الوسط بلا إفراط ولا تفريط''.
وبرأي الأستاذ المحامي كتفكير مبدئي فان الإصلاح الذي يذهب إليه رئيس الدولة يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين هما:
أولا: رد الاعتبار وترقية وحماية روح وحرية المبادرة.
ثانيا: ضمان التوازن الضروري بين رفع التجريم على أعمال التسيير واللاعقاب.
ولا يمكن في تصوره أن يحقق هذا الإصلاح كل آثاره إلا من خلال اعتماد قضاة لديهم من الكفاءة والقدرة على إنتاج اجتهاد قضائي مرجعي في هذا المجال يمكن الرجوع إليه في قضايا جرائم ذات الصلة بالتسيير الاقتصادي والمالي للمؤسسات والهيئات.
وفي تفصيله للهدفين الأساسيين أشار إلى انه بالنسبة للمبدأ الأول في مسار الإصلاح وهو حرية المبادرة وإطلاقها دون استبعاد المراقبة من جانب الأجهزة المخولة والمختصة فانه من اللازم القيام بإعادة ترتيب وتدعيم الهيئات الاجتماعية للمؤسسات ثم سحب إمكانية المتابعة من النيابة العامة وتطبيق وبشكل فعلي المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي المدخلة مؤخرا في التشريع الجزائي. وبالنسبة للمبدأ الثاني للإصلاح وهو تكييف المخالفات الجزائية مع الظرف الاقتصادي -يقول محدثنا- انه بتعريف دقيق وضيق للفعل الجنحي في مجال التسيير أخذا في الاعتبار حلول قضائية لبلدان أخرى فانه يتم التوصل إلى تنسيق وتناغم التشريع الوطني بما يتوافق مع مع المعايير الدولية الأمر الذي يساهم في طمأنة المستثمرين في الجزائر في مواجهة صدفة المثول أمام القضاء ومن ثمة عدم الاحتفاظ بالمتابعة إلا في حالة بحث المسير على امتياز شخصي على حساب مصلحة المؤسسة.
وفي هذا المضمار يرى أن تجسيد هذا المبدأ يكون أيضا بإلغاء اللجوء إلى المخالفات المادية في الاقتصاد والمالية والعمل إلزاميا وبانتظام بعنصر النية وراء التصرف محل الشبهة خاصة وأن القانون يتضمن عموما أشكال أخرى من العقوبات إلى جانب المخالفات ذات الطابع الجزائي مثل العقوبة الإدارية وعقوبة الأخلاقيات ويتم الاعتماد أيضا على ضرورة وجود الضرر في الجرائم الاقتصادية.
ويرى الأستاذ انه في هذا الإطار أي مسار الإصلاح المتوخى فان هناك مبدأ ثالث يتطلب التمعن وهو إقامة تخصص للقضاة الذين يعالجون قضايا جرائم التسيير وذلك برد الاعتبار لقانون المؤسسات التي تكون في أوضاع صعبة وتخصيص مساعدين على مستوى درجات التقاضي المختصة وترقية مهام مركز البحث القضائي باعتباره قطب امتياز في البحث والتخصص. ويخلص الخبير القانوني بوضياف إلى انه حينها يكون المسير على درجة عالية من استرجاع الثقة والفعالية لفائدة المؤسسة الاقتصادية والاقتصاد الوطني عموما فيساهموا أكثر فأكثر في عملية التنمية وتوفير الشغل وتوسيع سوق العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.