صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ ، وقد صوت نائبان عن حركة الإصلاح الوطني ب «لا» على الأمر الرئاسي المتضمن قانون الإجراءات الجزائية فيما صوتت الأغلبية ب «نعم»، وامتنع نواب حزب العمال وحركة الإصلاح عن التصويت على الأمر الرئاسي المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في أعقاب المصادقة على الأوامر الرئاسية الثلاثة التي أصدرها رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة بين الدورتين البرلمانيتين، بأن نواب الشعب وبمصادقتهم تكون بلادنا قد أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن وضعية الطوارئ ، وبموجب ذلك سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه من طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها. وأفاد الوزير بلعيز في نفس السياق، بأن الأمرين الرئاسيين المتضمنان قانون الإجراءات الجزائية ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية يكرسان تعزيز الإطار التشريعي و إرساء الآليات القانونية التي تمكن من مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعال في إطار القانون العام. وخلال العرض الذي سبق المصادقة في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري أمس، ذكر المسؤول الأول عن قطاع العدالة بأن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد بموجب المرسوم الرئاسي 44 / 92 في التاسع فيفري 1992 ومددت بالمرسوم رقم 02 / 23 عبارة عن حالة فرضها الواقع الأمني الذي مرت به البلاد حيث كان أمن المواطنين والممتلكات في خطر من قبل خلايا وجماعات إرهابية. وأشار بلعيز إلى أن رئيس الجمهورية أوصى الجهاز التنفيذي في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد شهر فيفري المنصرم بإعداد القوانين الكفيلة برفع الحالة «بعد النتائج المبهرة للمصالحة الوطنية» ذلك أن مبرراتها لم تعد موجودة، ولأن الغرض منها مكافحة الإرهاب فقط أصدر رئيس الجمهورية أمرا يقضي برفعها نهائيا بمرسوم جاء في مادة واحدة. ولأن بلدنا ليس في مأمن من مخاطر الإرهاب شأنه في ذلك شأن الدول الأخرى بعد أن أصبح من أخطر الجرائم العابرة للحدود، ولأن الجزائر ملزمة بالتعاون الأممي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، فإنها مطالبة بإكمال تدابير الرقابة القضائية من خلال قانون الإجراءات الجزائية بما ينقصها استطرد الوزير الوصي، وذلك بإدراج التزام جديد ضمن التزامات الرقابة القضائية في قضايا الإرهاب والتخريب دون سواها، ويتمثل في وضع المتهم في إقامة محمية يعينه قاضي التحقيق، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. و استنادا إلى بلعيز ، فان قانون الإجراءات الجزائية يتضمن تدبيرا قضائيا لا يسري ولا يطبق إلا في الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية أو إرهابية وتم إدراج حالة تاسعة تلزم بالمكوث في إقامة محمية و عدم مغادرتها. و فيما يخص الأمر المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، أشار وزير العدل إلى أن تدخل هذه المؤسسة ينحصر في ثلاث حالات تتعلق بحماية السكان ونجدتهم والأمن الإقليمي وحفظ الأمن دون ذكر صريح لمكافحة الإرهاب والتخريب، وبموجب الأمر تم إدراج حالة رابعة حيث أنيط الجيش بمهام مكافحة الإرهاب كما كان الحال في حالة الطوارئ لمواصلة القيام بمهامه في حماية الدولة.