سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النواب يصوّتون على رفع حالة الطوارئ وسط امتناع حزب العمال والنهضة بلعيز قال إنه سيتم تطبيق أحكام القانون العام من طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس، على ثلاثة أوامر رئاسية تخص رفع حالة الطوارئ التي أصدرها الرئيس بوتفليقة الشهر الماضي، في حين امتنع زملاؤهم في حزب العمال برئاسة لويزة حنون وحركة النهضة والمنشقون عن الأرسيدي عن التصويت. باستثناء الأمر المتعلق برفع حالة الطوارئ الذي نال إجماع النواب، فإن الأمرين المتعلقين بقانون الإجراءات الجزائية ومساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي، عرفا امتناع نواب لويزة حنون وحركة النهضة ومنشقين عن الأرسيدي بحجة أنهما ''يقيّدان الحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتخريب''. وبرر الممتنعون موقفهم بأن ''مبرر السلطة يخالف الدستور ولا سيما في مادته 122 التي تحدد المسؤوليات في ميدان التشريع للحريات للسلطة التشريعية التي لها سلطة التوسيع أو التقليص من دائرة الحريات الجماعية والفردية دون غيرها. غير أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز كان له رأيا مغايرا تماما حول المسألة أن ''الجزائر بفضل هذه النصوص تكون قد أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ (...) وعليه فمن الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها''. ''كما تكون الجزائر- يضيف الوزير- قد عززت الإطار التشريعي والاجرائي وأرست قواعد متينة وآليات قانونية تمكنها من مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعال في إطار أحكام القانون العام''. وأشار بلعيز أن مبادرة رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ يبرره ''استعادة الوضع الأمني واستقراره'' إضافة إلى ''النتائج المبهرة'' التي تحققت في إطار المصالحة الوطنية من ''لمّ شمل الجزائريين وبعث الأمل في نفوسهم''. كما ذكر بلعيز أن سنّ قانون حالة الطوارئ شكّل ''حالة فرضها الواقع الأمني لتلك الفترة وتداعياتها في تهديد حياة المواطن وممتلكاته من طرف الجماعات الارهابية المندسة في مناطق متفرقة من الوطن''. كما جاء القانون المتضمن الموافقة على الأمر الخاص بقانون الإجراءات الجزائية من أجل ''تكييف قانون الاجراءات الجزائية مع مقتضيات مكافحة الإرهاب''. وأشار التقرير في هذا الإطار إلى''التكفل ببعض الفئات من المتهمين وكذا الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان بإدراج التزام جديد ضمن التزامات الرقابة القضائية في قضايا الإرهاب والتخريب دون سواها''. ويتمثل هذا الالتزام في ''وضع المتهم في إقامة محمية يعيّنها قاضي التحقيق بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت الجزائر عليها''. أما القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بمساهمة الجيش الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، فقد جاء -حسب التقرير- من أجل ''وضع إطار قانوني لتمكين الجيش الوطني الشعبي من مواصلة القيام بمهامه في حماية الدولة ومؤسساتها وضمان أمن المواطن وسلامته لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتخريب''.