اتخذت الحكومة، خلال اجتماع لها امس برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، جملة من الإجراءات والقرارات تتعلق باعتماد «الشفافية والموضوعية» في توزيع الإشهار العمومي وكذا دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات. أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة «قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة». كما قررت الحكومة أيضا دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها، بالإضافة الى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها. عقدت الحكومة، أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست خلاله وصادقت على مشاريع المراسيم التنفيذية التالية : - مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149 - 302 الذي عنوانه «الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك. - مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية. - مشروعا مرسومين تنفيذيين يتممان : قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها (إنشاء خمس 05 مؤسسات استشفائية متخصصة) بكل من ولاية بشار، تيزي وزو، ورقلة، معسكر وسوق اهراس. - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (إنشاء تسع عشرة 19 مؤسسة عمومية استشفائية) بكل من ولاية باتنة، بسكرة، بشار، الجلفة، سيدي بلعباس، مستغانم، خنشلة، سوق اهراس، النعامة، عين تموشنت وغليزان. وفي ذات الوقت تم اتخاذ الإجراءات والقرارات التالية : - اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة. ولهذا الغرض، كلف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والأليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه. - دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها، حيث يكلف السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 - 04 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات. - دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها، حيث يكلف السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو1990.