يمكن للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم طعونهم لدى المجلس الدستوري - الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات وذلك خلال أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغها. وحسب مداولة مؤرخة في 17 أكتوبر 2019، صدرت في العدد الأخير (65) من الجريدة الرسمية، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 12 مايو2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك في المواد 48 و49 و50، فإنه يحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (48 ساعة) بعد أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشح، وذلك خلال الأربع والعشرين (24) من تاريخ صدورها على أن تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام . ويعين المجلس مقررا أوأكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها، وحسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فإن هذا الأخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين وفي حالة قبول الطعن، يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. وعقب هذا يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءًا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت -في إطار دراستها لملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها- بتنصيب عشر لجان قانونية عكفت على النظر في هذه الملفات والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.