* email * facebook * twitter * linkedin يمكن للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تقديم طعونهم لدى المجلس الدستوري الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغها. وحسب مداولة مؤرخة في 17 أكتوبر 2019، صدرت في العدد الأخير 65 من الجريدة الرسمية تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 12 ماي 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك في المواد 48 و49 و50 فإنه يحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 48 ساعة بعد أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح وذلك خلال ال24 ساعة من تاريخ صدورها على أن تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام، ويعين المجلس مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها. وحسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فإن هذا الأخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين وفي حالة قبول الطعن يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. وعقب ذلك يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري، هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية بما في ذلك الطعون، وذلك في أجل قدره سبعة أيام بدءًا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.