البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أجرى المجلس الدستوري، تعديلات على القانون المحدد لقواعد عمله، شملت الشق المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وكذا القواعد التي تدخل ضمن اختصاصه فيما يخص العملية الانتخابية. وفي هذا الشأن عدل المجلس الدستوري، حسب القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المادة 48 لتوضح أن المجلس الدستوري يستلم قرارات السلطة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالترشيحات مرفوقة بملفات الترشح، وذلك خلال 24 ساعة من صدورها. أما المادة 49 فتوضح آليات الطعن المتاحة للمترشحين الذين رفضت السلطة ملفاتهم، حيث يودعونها لدى المجلس الدستوري عبر عريضة مسببة، ويقوم بدراسة الطعون مقرر أو أكثر يعينهم رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس، يقدمون تقارير ومشاريع قرارات بشأنها. وتنص المادة 50 الجديدة على أن المجلس الدستوري يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا لأصحابها، وفي حالة قبول الطعن يسجل المجلس المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات رئيس الجمهورية، وتوضح المادة 51 أن المجلس الدستوري يصدر قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، ويبلغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية للانتخابات.