عرض وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى فرض التحفظ على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لمدة 5 سنوات. وأوضح الوزير في عرضه أمام أعضاء اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، أنه تم اقتراح تتميم أحكام الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006، بالمادة 30 مكرر التي «تمدد فترة الخمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط الحق العسكري في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى، وذلك في ظل الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 81 و 83 و91 منه». ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي، أحكاما تفرض على العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه يحال إلى الاحتياط في وضعية استيداع، واجب الاحتراس وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أوالترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة 5 سنوات. ولدى عرضه لأسباب اقتراح الأحكام الجديدة، ذكر الوزير أن المادة 24 من نفس الأمر «تلزم العسكري بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية». وأبرز أيضا أن المادة 45 من نفس هذا الأمر تؤكد على أن العسكري «ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني، وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه، ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون، الأسرار التي يطلع عليها أو يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته». وتجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين. وفي هذه الوضعية، يبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت لاسيما في حالة أزمة كبرى. ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته —حسب الوزير— خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط الذي ينص في مادته 15 مكرر أن «العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية». وتبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية —حسب النص—- «متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي او الترشح لوظيفة انتخابية عمومية». وتترجم ممارسة وظيفة سياسية حزبية أو الترشح لانتخاب ب»تصريحات ونقاشات حرة قد تؤدي إلى خرق واجب الالتزام والتحفظ» كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين و «واجب الحفاظ على الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية». من جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني أن الغاية من إدراج مادة واحدة في مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين هو «عدم السماح لأي عسكري أحيل على التقاعد أن يقوم بنشاط سياسي أو بالترشح إلى وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة خمس سنوات». من جهة أخرى، أبرز ممثل وزارة الدفاع أن المؤسسة العسكرية «ليس لديها أطماع سياسية مثلما أكد عليه عدة مرات الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي»، مبرزا أن «الطموح الوحيد هو إنقاذ الجزائر وإخراجها إلى بر الأمان». وخلال المناقشة، ثمن أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات إدراج هذه المادة التي تنص على إبعاد الجيش عن ممارسة النشاط السياسي، كما أكد آخرون أن هذه المادة تعكس «النية الصادقة للمؤسسة العسكرية في الحفاظ على مصلحة الوطن وترك ممارسة السياسة لأهلها.