أكد الخبير في القانو ن الدستوري، عامر رخيلة، أن تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم، وتسلمه رسمياً مهامه كثامن رئيس للجزائر يمر ببعض الإجراءات القانونية التي تسبق تقلده لمنصبه على غرار قيامه باليمين الدستورية الذي يعتبر ميثاقا يقطعه أو عهدا يربط الرئيس المنتخب بالشعب ومقوماته وبمؤسسات الجمهورية، حيث يقسم بأن يحترم دستور البلاد وأن يحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدا أنه لا يجوز لأي رئيس في العالم ممارسة مهامه وصلاحياته قبل أدائه لليمين الدستورية ويسمى في هذه الحال رئيس منتخب ويبدأ احتساب مدة ولاية الرئيس من تاريخ أدائه لها. أوضح عامر رخيلة ل «الشعب» أن رئيس الجمهورية وحسب المادة 89 التي نصت على البروتوكول المعمول به في تنصيب رئيس البلاد، وورد فيها تأدية رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور الهيئات العليا في الأمة من أعضاء المجلس الدستوري إلى المحكمة العليا إلى مجلس الدولة إلى نواب غرفتي البرلمان إلى باقي الهيئات بإشراف الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي سيتكفل بتلقين مضمون نص اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ، بالإضافة الى ما حددته المادة 88 من الدستور الولاية الرئاسية ب5 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط، وجاء فيها «مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة». وأضاف أن مراسم اليمين الدستورية تتم بقراءة فاتحة الكتاب ثم عزف الحرس الجمهوري النشيد الوطني، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا، وفي ظرف 24 ساعة يقدم الوزير الأول استقالته لرئيس الجمهورية، وله أن يكلفه بالاستمرار في مهامه إلى غاية تعيين حكومة جديدة، كما له أن يعلن مباشرة قبوله الاستقالة وتكليف شخصية أخرى بمساعي تشكيل الحكومة. وحدد الدستور الجزائري صيغة القسم الدستوري الذي يؤديه رئيس الجمهورية في مراسم تسلمه السلطة، حيث نصت المادة 90 منه على «أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي»: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم، واللّه على ما أقول شهيد». ويحدد الدستور الجزائري صلاحيات رئيس الجمهورية في عدة مواد وتأتي في مقدمة هذه المواد المادة 91 منه، التي تنص على أن «يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات المتعلقة بكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، يقر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، يرأس مجلس الوزراء، يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه، يوقع المراسيم الرئاسية، له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية». وحددت المادة 92 من الدستور وظائف والمهام التي يحق لرئيس الجزائر تعيينها، وتتعلق بالوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولو أجهزة الأمن، الولاة». ويعين رئيس الجمهورية في الجزائر وفق المادة ذاتها «سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم. أما عن تشكيل الحكومة، فقد ورد في المادة 93 من الدستور أن «يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، وينسق الوزير الأول عمل الحكومة، وتعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.