أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى أمس أن مشروع تعديل الدستور الجزئي والمحدود الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا يمس بأي نقطة من أسس الدستور الذي استفتي بشأنه الشعب في 96، موضحا خلال عرضا قدمه حول مضمون ومقاصد المشروع أمام اللجنة المشتركة الموسعة المشكلة من نواب رئيسي غرفتي البرلمان و أعضاء لجنتي الغرفتين القانونيتين، أن نص التعديل الدستوري يأتي كثمرة للتجارب التي عاشتها الجزائر بعد أربعة عقود من الاستقلال. قدم أمس رئيس الحكومة بمقر مجلس الأمة عرضا لمضمون ومقاصد مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تعديل الدستور وفقا للمادة 176 من الدستور، استعدادا لعرضه على البرلمان للتصويت بعد غدا الأربعاء، وأمام اللجنة المشتركة الموسعة التي بادر البرلمان بتشكيلها لإعداد تقرير أولي حول نص التعديل الدستوري وتضم كافة التشكيلات السياسية الممثلة في قبة البرلمان بما فيها المعارضة و المتمسكة برفض نص التعديل دافع أويحيى عن مضمون التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الدستوري، مشددا على أنه "ثمرة للتحولات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، ويأتي ثمرة لتجاربها الطويلة على مدى أربعة عقود من الاستقلال". وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري قدم رئيس الحكومة مقتطفات من الرأي المعلل للمجلس الدستوري حول نص مشروع تعديل الدستور الذي حاز على موافقته، حيث قال "لا توجد نقطة في المبادرة تمس بالمبادئ التي يرتكز عليها المجتمع والحقوق والحريات وتوازن السلطات والمسؤوليات"، كما أنه لا يمس بأي مبدأ من مبادئ دستور 96 الذي حاز على دعم الشعب في استفتاء شعبي، في إشارة إلى الحريات الفردية والجماعية وببدء الفصل بين السلطات التي كرسها دستور 96 . وقبل فتح المجال للإستماع والرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة البرلمانية، شرح أويحيى أبعاد ومبادئ هذا التعديل المتضمن، إلى جانب المادتان 5 و 31 مكرر المكرستان للالتزام باحترام مكاسب الثورة ورموزها وترقية كتبة التاريخ وتعليمه للأجيال وإجبارية مشاركة المواطن في الدفاع عنها، بالإضافة إلى التزام الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، إثراء المادة 74 من الدستور المتعلقة بموضوع فتح العهدات الرئاسية، حيث نصت المادة المعدلة أن" مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية" بدلا من "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة" وفق الدستور الحالي. فيما تضمن تعديل المادة 77 توسيع سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية الواقعة بحسب نص المادة المذكورة في 12 نقطة أبرزها بالإضافة لصلاحياته المكرسة في دستور 96، منح الرئيس صلاحية تعين وإنهاء مهام الوزير الأول والوزراء، وتمكين الرئيس من تفويض جزء من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور التي تنص على أنه"لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدّستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم". ويفسح هذا التعديل فسح المجال أمام الوزير الأول في رئاسة مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية وهو ما ليس ممكن وفقا للدستور الحالي. كما نصت فقرة جديدة عن الصلاحيات المخولة للقاضي الأول للبلاد "فسح المجال أمامه لتعيين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامه أو مهامهم". وبحسب نص مشروع القانون الذي تحصلت "صوت الأحرار" على نسخة منه والمتضمن تعديل الدستور المنتظر أن يعرضه رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه للمصادقة بعد غدا حدد مشروع التعديل صلاحيات الوزير الأول ومهامه وعمل الحكومة، حيث ضمت المادة 79 من المشروع تعديل ينص على أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزر الأول. كما حددت المادة مهام الوزير الأول المتمثل حسب نص التعديل "تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة"، كما جاء في الفقرة المضافة "يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء". وبالإضافة إلى التعديلات التي مست كل من المادة 80، 81، 85 والمتضمنة استبدال مصطلح رئيس الحكومة بالوزير الأول، حيث حررت المادة 80 كما يلي:" يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة"، كما أضيفت فقرتين جديدتين تقول •يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية" و"يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة".كما حررت المادة81 على النحو التالي: "يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله•ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها"• وبالإضافة إلى إضافات تقنية أدخلت على المادتين 87 و90 المتضمنتين مهام الوزير الأول وأعضاء الحكومة وعلاقتهما بالبرلمان تضمن مشروع قانون تعديل الدستور فقرة جديدة إلى المادة 178 نصت على الحفاظ على رموز الثورة والجمهورية كثوابت لا يمكن مسها، حيث صيغت المادة المذكور كما يلي" لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس بالعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية•، بالإضافة الإسلام باعتباره دين الدولة، والطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته المشار إليها في فقرات أخرى ضمن نفس المادة.