المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي:التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر يعيش عصره الذهبي    الجزائر-الاتحاد الأوروبي : مراجعة الاتفاق لبناء شراكة متوازنة ومستدامة    رئيس الجمهورية يأمر بالإسراع في إنهاء الأشغال : صوامع تخزين الحبوب.. خطوة نحو تعزيز الأمن الغذائي    رخروخ يعاين أشغال مشروع الخط السككي عنابة بوشقوف    وزير الخارجية التونسي:حريصون على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجزائر    أعلن عن تضامنه الكامل مع الجزائر حكومة وشعبا.. البرلمان الإفريقي يدين ب"شدة" تدخل البرلمان الأوروبي    السيد عرقاب يتحادث بدار السلام مع نظيره الجنوب افريقي ونظيرته التونسية    كأس الجزائر: تقديم موعد مباراة شباب بلوزداد-مولودية الجزائر الي 16 فبراير المقبل    إشادة واسعة بقرار رئيس الجمهورية بشأن تحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج    المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يثمن قرارات اجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بالقطاع    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر    توقيع اتفاقية بين الصيدلية المركزية للمستشفيات وكلية الصيدلة بجامعة علوم الصحة    السيد قوجيل يتسلم تقريري فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات    صناعة صيدلانية: تدشين وحدة إنتاج الأدوية المضادة للسرطان بالجزائر العاصمة    رياح قوية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    تدشين المتحف الوطني العمومي لشرشال بعد ترميم العديد من محتوياته    الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, دور ريادي في دعم الثورة التحريرية    الانطلاق الرسمي من سطيف للمرحلة الثانية لعملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني    كرة القدم/الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تستهدف كرسي الريادة    كرة القدم: اختتام التربص ال3 من التكوين الخاص للحصول على شهادة "كاف أ"    المناطق الشمالية ستعرف سلسلة من الاضطرابات الجوية    وفاة شخصان في حادث غرق قارب صيد في مستغانم    أمن العاصمة يوقف شبكة تزور وثائق تأشيرات السفر    الرئاسة الفلسطينية تعلن رفض أية مشاريع لتهجير سكان غزة    حركة "حماس" : الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قطعي أي مخططات لتهجيره عن أرضه    أساطير مُنتظرون في القرعة    حجز أسلحة نارية بسطيف    شايب يلتقي جزائريي إيطاليا    اتّفاقية بين سوناطراك والجمارك    حماس: ⁠الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق بذريعة الأسيرة أربيل يهود    الديوان الوطني للحج والعمرة: اجتماع تنسيقي تحضيرا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    التحوّل الإيجابي للجزائر يزعج "صانع القرار" الفرنسي    احذروا من محاولات زعزعة استقرار الوطن    2000 منصب شغل جديد لمشروعي غارا جبيلات ومنجم الفوسفات    الكيان الصهيوني يمعن بانتهاك سيادة لبنان    "محطة فوكة 2" التحلية تدخل مرحلة التدفق التجريبي    معلم بمدخل كل بلدية    نحو اقتناء معدات طبية ب500 مليار    عبد القادر عمراني يخلف إيريك شايل    الكتابة عن تاريخنا أفضل رد على المشككين    ضغوط جزائرية تلغي حفلا للراحل الشاب حسني في المغرب    بن سبعيني يرد على منتقديه ويوجه رسالة قوية    زكري: لست مدربا دفاعيا وهدفنا هو البقاء    ندوة فكرية حول ذكرى الإسراء والمعراج    توفير مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين والمصدّرين    اجتماع تنسيقي بالديوان الوطني للحجّ والعمرة    خنشلة: فريق عمل من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لإجراء خبرة حول الموقع الأثري "العناقيد" بعين الطويلة    محمد كواسي, المجاهد ورائد الصورة الفوتوغرافية في الجزائر    أنشيلوتي يرد على أنباء انتقال فينيسيوس إلى السعودية    أعاصير فاشية وأنواء عنصرية    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الجزائر تشارك في صالون القاهرة    أحكام خاصة بالمسنين    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 حكما جديدا ضمن مشروع الدستور لتعزيز الحقوق والحريات
نشر في الشعب يوم 27 - 09 - 2020

شكلت الحقوق الأساسية والحريات العامة إحدى المحاور الستة التي يرتكز عليها مشروع تعديل الدستور، وهو المحور الذي تبرز من خلاله الإرادة في تكريس هذه الحقوق والحريات من خلال إدراج حوالي عشرين من الأحكام الجديدة.
إن تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة تم توثيقها في مادة جديدة (34) التي تنص على ترقية مبدأ إلزامية احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها لجميع السلطات والهيئات العمومية. وانتقلت من مجرد تنصيص إلى مرحلة تلتزم الإدارة والهيئات الأخرى للدولة فيها بالمعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي في علاقاتها مع المواطن.
و في نفس السياق، ينص مشروع تعديل الدستور ليس فقط على طابع إلزامية احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة، ولكن أيضا على أنه لا يمكن تقييد هذه الأخيرة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والآمن وبحماية حقوق وحريات أخرى كرسها الدستور.
وأوضحت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور، برئاسة أحمد لعرابة، أن هذه الأحكام ذات الطابع الإلزامي تجاه كامل السلطات العمومية تشكل «أمرا جديدا يستحق الإشارة إليه بالنظر للأمن القانوني والديمقراطي الذي تكتسيه».
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة تكليف وجهها لرئيس لجنة الخبراء أنه «يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة».
و «يتعلق الأمر هنا، بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة (...)، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير»، حسبما أوضح الرئيس تبون.
و يكرّس المحور المتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة، من جهة أخرى، مبدأ الأمن القانوني حيث تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره».
وبخصوص عدم انتهاك حرمة الإنسان، يعاقب القانون بالإضافة إلى المعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة على «التعذيب» و»الاتجار بالبشر».
وتم إدراج مادة أخرى (40) بخصوص حقوق المرأة، تنص على أن «الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف». ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية».
وهناك الجديد أيضا بخصوص الحقوق والضمانات القانونية، حيث «يتعين إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه» (المادة 44). وفي ذات السياق تأتي الفقرة الأولى من المادة 46 لتتدارك نقصا حيث تنص على أن «كل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطا قضائي، له الحق في التعويض».
ودائما في مجال الضمانات، المادة 47 تنص على أنه «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه» وله الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت». ولا مساس بهذه الحقوق «إلا بأمر معلل من السلطة القضائية».
ونفس المادة تنص على أن «حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي».
التظاهر السلمي يمارس «بمجرد التصريح»
وتنص المادة 51 على ان «حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس دون تمييز وفق احترام القانون» وأن «الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي».
أما فيما يخص الحريات فإن المادة 52 تضمن وتكرس حرية الرأي والتعبير أما حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي فمضمونتان وتمارسان «بمجرد التصريح».
وفيما يتعلق بترقية المجتمع المدني فإن «الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام»، حيث «لا يمكن حل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي» (المادة 53).
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية أو الإلكترونية فإنها مضمونة في المادة 54 حيث تم إدراج عديد الأحكام من أجل توضيح الأمور.
في هذا الصدد، تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص «حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة» وكذلك «حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون» إلى جانب «الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني» فضلا عن «الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح».
كما تتضمن «الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية واذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون»، إلا أنها تحظر نشر خطاب «التمييز والكراهية». من جانب آخر سبق لأحزاب سياسية أن اشتكت في الماضي من تجاوزات وانحياز الإدارة، لذلك فإن المادة 57 نصت على أن «الدولة تضمن معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية».أما الإدارة فيجب عليها «أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة حق إنشاء أحزاب سياسية».
أما فيما يخص العلاقة بين الإدارة والمواطن فإن مادة جديدة (77) قد أدرجت تنص على أن «لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية. ويتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول، بخصوص ملتمساتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.