الجهات القضائية تختص بالجرائم المرتكبة خارج الوطن يندرج مشروع قانون متعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة، حيث ينص على استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وعند الاقتضاء، أفراد أسرهم، من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع ساري المفعول. يحرص مشروع النص المتواجد على مستوى البرلمان، على أن تضمن السلطات المختصة وفق النص التشريعي إعلام ضحايا الاتجار بالبشر بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصولهم على المعلومات المتعلقة بها بلغة يفهمونها، كما يتم إعلامهم بجميع أنواع المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها، وتوضع تحت تصرفهم كلّ الوسائل التي تسهّل اتصالهم بالمصالح والهيئات المختصة في هذا المجال، حيث يحقّ لضحايا جرائم الاتجار بالبشر المطالبة أمام الجهات القضائية الجزائرية بالتعويض عما أصابهم من ضرر. ووفقا للتشريع الساري المفعول، ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم، كما يلتزم جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون بسرية المعلومات التي حصلوا عليها تنفيذا لأحكامه، إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بإفشائها وللسلطات التي يحددها. وإضافة الى قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا كانت الضحية جزائريا او أجنبيا مقيما بالجزائر أو كان مرتكب الجريمة جزائريا، تلك التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المتضرر، حيث تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن السلطات القضائية المختصة وفق النص الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و/أو المحاكمة، كما تتخذ في جميع مراحل جمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة، التدابير الكفيلة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين، وعدم الإفصاح عن هويتهم أو للحفاظ على سرية الدعوى العمومية، دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدإ الوجاهية، وفقا للأحكام المنصوص عليها قانونا، حيث يجب أن تضمن الإجراءات القضائية حماية الضحايا وبصفة خاصة النساء والأطفال والفئات المستضعفة، من إعادة التعرض للإيذاء. استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتعقب الجرائم وتتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر إجراءات عدة أهمها، تعريف الضحية أو الشاهد بحقوقه القانونية بلغة يفهمها، مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية، عرض الضحية على طبيب إذا تبين أنها بحاجة لذلك، أو وضعها في أحد مراكز الإيواء أو أي مؤسسة أخرى، توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها وفقا للتشريع الساري المفعول. ويمكّن النص، الجهة القضائية المختصة، بمناسبة التحقيق في جريمة الاتجار بالبشر، أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات ذات الصلة تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول، وأن تأمر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكّل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن. وبعد إخطار وكيل الجمهورية، يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواعي ترجح ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية أو للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام أو الاتصال أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض. عقوبات تصل إلى المؤبد وتضمن النص عقوبات بالسجن وغرامات مالية، في حق المتورطين بالاتجار بالبشر، تصل المؤبد، حيث يعاقب على الاتجار بالبشر، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وغرامة من 500000 دج إلى 1.500.000 دج، كما يعاقب على الاتجار بالبشر، بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف الآتية. إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو من حواشيها، أو كانت له سلطة عليها. إذا كان الفاعل موظفا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة. إذا كانت الضحية طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حالة استضعاف. إذا ارتكبت الجريمة على أكثر من ضحية واحدة.