الترخيص باقتناء سيارة مستعملة مرة واحدة كل 36 شهرا إدخال السيارات من قبل المقيمين يكون على حساب عملتهم الخاصة يجب أن تكون السيارات المستوردة في حالة جيدة وألا تتضمن عيوبا فادحة في حالة معاينة عدم المطابقة يتم إعادة التصدير على نفقة الفرد المستورد استحداث بطاقية وطنية بالجمارك خاصة بعمليات استيراد السيارات القديمة صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات المقتناة من طرف الأفراد المقيمين. بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الذي وقعه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في 20 فبراير الجاري، فإنه يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من أجل وضعها للسير في الجزائر، وذلك «مرة واحدة كل ثلاث سنوات»، ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك. ويقصد بالسيارة المستعملة، كل سيارة سياحية أو نفعية «لا تتجاوز ثلاث سنوات» من تاريخ أول وضعها للسير الى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك، بحسب نص المرسوم. غير أن السيارات السياحية والنفعية المستعملة المرخص باستيرادها، تقتصر فقط على السيارات الخاصة الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء) وهو ما يستثني إمكانية استيراد سيارات الديزل. هذه شروط الاستيراد.. ويوضح المرسوم أن استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين يتم «على حساب عملتهم الخاصة»، مشيرا إلى أن جمركة هذه السيارات المستعملة تخضع الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به. وحول الشروط الواجب توفرها في السيارات المستعملة المستوردة، يلزم النص بأن تكون في حالة جيدة للسير وأن لا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة وان تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي وعند الاقتضاء لمعايير المصنع. وفي حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد وعند الاقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين، بحسب نفس المصدر. ويتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد. وثائق إدخال المركبات المستعملة إلى الجزائر ووفقا للمرسوم، يجب أن يتم إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم، وهو يتضمن نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، وشهادة اقامة الفرد المقيم، وشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة، ووثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، فضلا عن تقرير خبرة المطابقة الذي يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم. ومع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية او القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، حسب المرسوم. وينص المرسوم أيضا على استحداث بطاقية وطنية على مستوى إدارة الجمارك خاصة بعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن السيارات الداخلة إلى التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي غير معنية.