الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والانشغالات المنبثقة عن لقاءات المهنيين والفاعلين أكد وزير الاتصال محمد بوسيلماني، أن مشروع قانون الإعلام يضمن الممارسة الحرة لنشاط الإعلام، في ظل احترام الضوابط القانونية. وأوضح أنه يقطع الباب أمام الجهات المعادية والمال الفاسد والتمويل الأجنبي ويمنع تغلغلها في القطاع، لافتا إلى أنه يتضمن 4 إحالات إلى التنظيم. أنهى مجلس الأمة، أمس، المناقشة العلنية للمشروع العضوي المتعلق بالإعلام، على أن يعرض للتصويت، الخميس المقبل، على أن يمر للمراقبة على مستوى المحكمة الدستورية، قبل صدوره في الجريدة الرسمية ويصبح ساري النفاذ. وفي الجلسة التي ترأسها رئيس الغرفة التشريعية الثانية، صالح قوجيل، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، استمع الأعضاء إلى عرض ممثل الحكومة، والتقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، قبل أن يقدموا مقترحات ويرفعوا انشغالات تتعلق في مجملها بحقوق الصحفيين وتعزيز تدابير الممارسة الإعلامية في البلاد. وزير الاتصال، حرص على التأكيد بأن مشروع القانون تم إعداده بعد مشاورات وجلسات عدة مع صحفيين وقائمين على مؤسسات خاصة وعمومية والقطاعات العمومية وبعض الهيئات العمومية». وقال، إنه تم الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والانشغالات المنبثقة عن هذه اللقاءات، مفيدا أن النص يضمن «الممارسة الحرة لنشاط الإعلام في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر». وذكر على وجه التحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي «أجاز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن والثوابت الوطنية وحماية حرية وحقوق الآخرين». وشدد الوزير، على أن نشاط الإعلام «لابد أن يستند إلى مبدإ الحرية والمسؤولية، بإخضاعه لبعض الشروط والقيود التي تعد تدابير ضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي يحمي جميع أفراده». 4 إحالات مشروع القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون 12-05 (الحالي)، يتضمن 4 إحالات إلى التنظيم، وتتمثل «القانون الأساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحافة المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة». وبشأن القانون الأساسي للصحفي، أوضح الوزير أنه سيتضمن «شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها ويصنف مختلف فئات الصحفيين ومعاوني الصحافة نظرا لخصوصية المهنة». وأضاف الوزير بتمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة من خلال حيازته بطاقة وطنية للصحفي المحترف واستفادته من تكوين متواصل، مؤكدا إلزام المؤسسة المستخدمة بإبرام عقد عمل مكتوب مع الصحفي، بالإضافة إلى التعريف بالخط الافتتاحي. وبالنسبة لإجراءات منح الاعتماد للصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية، ومدة إصداره، دافع الوزير عن عدم تقييد المدة في صلب النص التشريعي والتي طالب نواب المجلس الشعبي الوطني بأن تكون في أجل أقصاه 30 يوما. وأوضح، أن إلى الإحالة إلى نص تنظيمي مردها الحفاظ على ديمومة القانون وتكريس الأمن المنصوص عليها في المادة 34 من الدستور. أما بالنسبة لإنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة، مع جمع تشكيلته بين التعيين والانتخاب (6 يعينهم رئيس الجمهورية، و6 منتخبين)، أفاد بوسليماني أن السلطات العمومية أصرت على استحداث الهيئة، بعد عجز الصحفيين عن إنشاء المجلس بموجب القانون الساري 12-05. التصدي للمال الفاسد في سياق آخر، أكد الوزير أن تبرير مصادر الأموال لإنشاء وسائل الإعلام، جاء «لاستبعاد الدخلاء والمال الفاسد من ولوج القطاع من خلال إلزام الملاك والمساهمين والشركاء بحيازة رأس مال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسييرها وفق كيفيات تحدد في القوانين الخاصة». وستكلف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بوضع الآليات الكفيلة بالمراقبة والتحقق من المعلومات المقدمة في هذا الجانب. وبشأن ربط إنشاء وسائل الإعلام، بشرط «التمتع بالجنسية الجزائرية فقط، واستبعاد جنسيات أخرى»، أوضح بوسليماني أنه إجراء احترازي «لسد الأبواب أمام الجهات المعادية لبلادنا لاستغلال ذلك والتي تحاول زعزعة أمنه واستقراره، لاسميا عن طريق الاعلام، والحفاظ على الثوابت الوطنية ومرجعيتها».