تضمن مشروع قانون العقوبات الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في جويلية 1966 والذي عرضه وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء أربع محاور، تتمثل في الحماية الجزائية للقصر، تجريم التمييز وإضافة جرائم موصوفة بأفعال إرهابية، تشديد العقوبات المقررة في جريمة الإختطاف، وكذا مراجعة مدة السجن المؤقت والفترة الأمنية. ويندرج مشروع القانون، كما ذكر الوزير في إطار تكييف المنظومة الوطنية التشريعية من خلال وضع القوانين الفعّالة لمكافحة الجريمة والتّصدي لها ومعاقبة مرتكبيها، حيث اقتراح تعديل المواد 49 الخاصة بالمتابعة الجزائية للقاصر دون السن ال10، والمادة 195 مكرر ، الذي يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكتمل سن 18 سنة او يعرضه للتسول، وكذا المادة 293 مكرر ومعدّلة التي تنص على أنه كل من يختطف أو يحاول خطف شخص، مرتكبا في ذلك عنفا، أو تهديدا، يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة مالية من مليون إلى 2 مليون دج، كما يعاقب بالسجن المؤبد إلى تعرض المخطوف إلى تعذيب جسدي أو طالب فدية. خصوصية هذا النص كما قال تتمثل في خطورة الظواهر التي يتصدى لها، بالنظر إلى ما تشكله من تهديد على سلامة وأمن الأشخاص، ويهدف إلى التصدي إلى بعض أشكال الإجرام التي تستهدف القصر، ونبذ ممارسات التمييز في المجتمع، وإلى تطبيق أحكام العقوبات ذات الصلة والتي صادقت عليها الجزائر . الغرض من هذه النصوص القانونية حماية أفضل للحقوق والحريات. وركزت التعديلات المقترحة لتجريم إختطاف القصّر، نظرا لاستنكارها من قبل المجتمع، حيث أفاد الوزير بأنه يجري حاليا إعداد مشروع لحماية الطفل، بالإضافة إلى تجريم بيع الأطفال.