رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: دفاع عن القضايا العادلة وإسماع لصوت إفريقيا    فلسطين: "الأونروا "تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الصهيوني    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    جائزة أول نوفمبر 1954: وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة ال29    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    بوغالي في أكرا    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تؤدي المصادقة على مشروع مراجعة الدّستورّ إلى شغورً دستوري للبرلمان؟ !!!

إنّ مراجعة الدّستور، محطة هامة، وبارزة في مسار بناء الدّول وتجددها، تستحق من الجميع المشاركة فيها، ومن هذا المنطلق، إرتأينا، المشاركة في دراسة وتحليل مضمون أهم المواد التي جاء بها، هذا المشروع المقترح؛ لتعديل الدّستور في الجزائر لعام 2016، لتنوير الرأي العام، وتقديم مقترحات لسد الثغرات القانونية التي قد تترتب في حالة إقراره، نعالج في هذا العدد، مسألة مهمة، من المسائل المتعلقة بانعقاد البرلمان بشكل عادي، خاصة في حالة المصادقة على هذا المشروع.
إنّ مسألة الأولية الدّستورية، وكما يقر بذلك المختصون، من أهم المسائل المطروحة، وإن إقرار أي مشروع دستوري، يؤدي إلى وجوب احترام أحكامه، والتقييد بها، حيث جاء مشروع التعديل الدستوري المقترح للمصادقة أو التصويت والاستفتاء الشعبي، في الشق المتعلق بالسلطة التشريعية، بإضافات نوعية، ومن بين أهم هذه الاضافات التي جاء بها؛ استبدال نظام الدورات العادية التي تقوم على دورتين خلال السنة ( دورة الخريف، ودورة الربيع؛ تدوم كل واحدة منها 4 أشهر على الأقل و5 أشهر على الأكثر)، وفقًا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 المنظم للعلاقات الوظيفية بين كلا من غرفتي البرلمان والحكومة، حيث أنّه ووفقًا للمادة 118 المعدلة، إستنادًا، لما جاء في مشروع مراجعة التعديل لعام 2016 ، فإنّه تم تبني نظام الدورة الواحدة تبتدئ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة ، وتدوم 10 أشهر على الأقل.
كما أنّ المشروع ينص على تعديل المادة 124 من الدستور، والمتعلقة بالصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، واشترطت حالة الاستعجال، كإضافة نوعية للمادة.
غير أن الاشكال القانوني الذي يطرح هنا، بشدة، والذي قد يترتب عنه، شغورًا دستوريًا للبرلمان بقوة القانون ، هو أن البرلمان الحالي إذا صادق أو صوت بالإيجاب على مشروع هذا التعديل بدون إضافة أو تعديل للأحكام الانتقالية التي تضمنها، خلال هذه الدورة الخريفية، والتي تنتهي قانونًا يوم 2 فيفري 2016، ومن ثم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية. في أقرب آجال، أي قبل افتتاح الدورة الربيعية، المحددة في يوم العمل الثاني من شهر مارس من كل سنة، وخاصة إذا علمنا بأن المشروع قيد الدراسة على مستوى المجلس الدستوري لإبداء رأيه حول الطريقة الواجب، اتباعه في إقراره.
عطفًا عما سبق، وتأسيسًا، على أهم مبدأ من المبادئ القانون، وهو مبدأ الأثر الفوري للقانون، فإننا نكون أمام شغورًا دستوريًا للبرلمان، أي أنّه دستوريًا لا يحق للبرلمان أن يجتمع في الدورة الربيعية، ويجب الانتظار إلى غاية اليوم الثاني من أيام العمل في شهر ستمبر 2016، كما جاء في نص المادة 118 المعدّلة، وما يؤكد هذا الطرح أنّه، لم يتم الاشارة مطلقًا، ضمن الأحكام الانتقالية لهذه الحالة، سهوًا، مما يؤدي إلى القول بأنّ هذا المشروع، تم تحضيره مسبقًا، وأنه كان مبرمجًا؛ أن يطرح في بداية الدورة الخريفية أو قبلها، وليس في آخر الدورة العادية.
وفي هذه الحالة ترجع صلاحية التشريع إلى رئيس الجمهورية، في حالة الاستعجال وفقًا للمادة 124 المعدلة ، أيضًا، وهذا الأمر، لا يستساغ، خاصةً ، إذا علمنا بأنه يوجد أكثر من 20 قانونًا، مابين قانون عضوي وقانون عادي، يستوجب إعادة نظر فيها، لتتماشى مع ما جاء في هذه المراجعة الدّستوريّة، المرتقبة، وإن كانت القوانين العادية، يمكن أن يصدرها رئيس الجمهورية بموجب أوامر، مع ضرورة، استفاء شرط الاستعجال، إلا أن القوانين العضوية، وهي أهم القوانين التي يجب مراجعتها، لما لها من علاقة وطيدة، وبارزة بالحياة السيّاسيّة، لا يمكن لرئيس الجمهورية إصدارها بأوامر، وبالتالي نكون أمام فراغ قانوني، وركود مؤسساتي لمدة تقارب 7 أشهر.
ما هي الحلول الواجب القيام بها ؟
تسنلزم المعالجة القانونية الموجودة في هذا المشروع؛ لتدارك حالة الشغور الدّستوريّ للبرلمان، في حالة إقراره، وذلك إما من قبل رئيس الجمهورية، صاحب المبادرة، آنيًا، أو خلال عرضه للمناقشة في كلا من غرفتي البرلمان، وهذه الحالة الأخيرة مستبعدة، ذلك أنّه، وحسب التجارب السابقة، يتوقع أن يتم تمرير هذا المشروع على المصادقة فقط، بالرغم من أنّه يضم مواد تمس بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، وتوازن المؤسّسات الدّستوريّة، مما يستوجب اقراره، وفقًا لمقتضيات المادة 174 ، وليس وفقًا لحكم المادة 176، ليمكن مناقشة بنوده من قبل ممثلي الشعب ، وتدارك النقائص، وإعطائه أكثر مصداقية من خلال الاستفتاء الشعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.