تسعى الحكومة من خلال مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعروض عبر البرلمان خلال الدورة الخريفية الجارية إلى تكثيف الإجراءات الردعية ضد المخالفين للتدابير الخاصة بالقواعد التجارية وتأطير قواعد المنافسة الشريفة وقمع الممارسات غير الشرعية ولاسيما المضاربة التي تعد السبب الرئيسي في إلتهاب أسعار المواد الاستهلاكية. ويبرز مشروع القانون الجديد مسؤولية الحكومة في مراقبة السوق وتدخلها للتصدي لظاهرة الغش التجاري وضمان حماية المستهلك، وهو ما ألح عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في تعليماته للحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير، حيث شدد على أن الدولة مدعوة أكثر للاطلاع بمهمة الدفاع عن المستهلك.وينتظر أن يكرس القانون الجديد الذي يعوض القانون المؤرخ في 1989 حماية أكبر لمصالح المستهلكين ويفتح أمامهم المجال للدفاع عن مصالحهم من خلال جمعيات المستهلك، حيث يهدف نص مشروع القانون إلى سد الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال على ضوء التحولات والإصلاحات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بضمان واحترام مطابقة السلع والخدمات في كافة مراحل عرضها للاستهلاك من خلال تشديد إجراءات الرقابة وقمع الغش وكذا تشجيع ودعم الحركة الجمعوية المتخصصة في حماية المستهلكين التي تقوم بتكميل دور السلطات العمومية.وبالاضافة إلى مراقبة الأسعار تتولى المصالح المختصة بموجب القانون الجديد، مهام حماية المستهلك من التحايلات المحتملة من قبل التجار، مستفيدة من التغطية القانونية التي يتضمنها النص التشريعي الجديد الذي ينص على إجراءات ردعية ضد المخالفين للتدابير الخاصة بقواعد تداول السلع والمنتوجات بداية من مرحلة الإنتاج أو الإستيراد والمعالجة إلى غاية مرحلة التسويق، فضلا عن فرض إحترام شروط الحفظ والتخزين والتوزيع والنقل.كما يتضمن النص أيضا ضوابط تحكم حركية المنتجات المتداولة في السوق الوطنية بغرض وضع حد للتقليد والتزوير في العلامات التجارية والذي تقدر المصالح المختصة تكلفته المالية ب 2 مليار دولار أمريكي.ولعل الشيء الجديد في مشروع القانون هذا، هو إدخال مبدأ الاحتياط للوقاية أفضل من الأخطار الناجمة عن عرض منتوجات مضرة في الأسواق، وبالتالي فإن أعوان الشرطة القضائية وأعوان قمع الغش يمكنهم اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية.كما يمكن أيضا لهؤلاء الأعوان القيام بعمليات حجز هذه المواد وإيداعات وسحب مؤقت أو نهائي واتلاف المواد وكذا المنع المؤقت لنشاطات المتدخلين في مسار تطبيق استهلاك المواد.وينص القانون كذلك على غرامة جديدة تدعى ''غرامة تعاملية'' تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية، حيث حددت قيمة الغرامة ب300 ألف دج في حال انعدام ضرر المواد الغذائية أو انعدام الأمن وب 200 ألف دج في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الإلتزام بالضمان وانعدام العنونة ب50 ألف دج في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات مابعد البيع. كما ينص القانون أيضا على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دج على كل من يخالف قواعد عدم ضرر المواد الغذائية ونظافتها وسلامتها ومراقبة مطابقتها مسبقا وقواعد الضمان والإلتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات مابعد البيع والعنونة.ويجدر التذكير، إلى أن وزارة التجارة اتخذت عدة تدابير في سبيل ترقية آداء مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش، حيث تم دعم شبكة مخابر الجودة التي كانت تضم 19 مخبرا و20 مخبرا جديدا مع تعزيز الإمكانيات البشرية ب 1500 إطار جامعي.