دورة أكتوبر 2025 للتكوين المهني: إصلاحات شاملة لتأهيل الشباب وفق حاجيات سوق العمل    الوزير الأول نذير العرباوي يزور أجنحة دول شقيقة وصديقة بمعرض "إكسبو-أوساكا 2025"    هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب ولاية قالمة دون تسجيل أضرار    تربص تكويني مشترك في الغطس بين الحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها التونسية لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات    هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية قالمة    جثمان المجاهد خير شبيرة يوارى الثرى بمقبرة أولاد جلال    خطوة جديدة لتنويع الشركاء الدوليين    مؤشر إيجابي على تحسن مناخ الأعمال    رزنامة خاصة بترقيم المركبات أقل من 3 سنوات    دعم الاقتصاد الوطني والترويج للوجهة الجزائرية    توظيف التكنولوجيا لصون الذّاكرة الوطنية    اختتام دورة تكوينية حول الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح    مقتل أزيد من 800 فلسطيني خلال محاولتهم الحصول على مساعدات    العدالة والمساءلة لحل النّزاع في السودان    المغرب يثير الفوضى بسرقة العلم الصحراوي    كرة اليد/ الألعاب الإفريقية المدرسية : المنتخبان الوطنيان لأقل من 16 (إناث) و 17 سنة (ذكور) في الموعد    ألعاب القوى/ البطولة الإفريقية لفئتي 18 سنة وأقل و20 سنة وأقل: الجزائر في نيجيريا بوفد يضم 65 مشاركا    تيسمسيلت: المجاهد محمد لحواص يوارى الثرى بوهران    نظام رقمي لتسيير النفايات بسيدي عمار    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بسيدي بلعباس مصدره المغرب    المغرب: هيئات حقوقية وسياسية تنتقد فشل سياسات الحكومة التنموية في المناطق النائية    تنصيب اللّجنة العلمية لمتحف الحضارة الإسلامية بجامع الجزائر    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    عين عبيد… نموذج تنموي صاعد في قلب الريف القسنطيني    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    هدم بناءات فوضوية بالبوني    عاصمة شولوس تحتضن أولمبياد التحدي الصيفي    الجزائر-تونس: تنظيم تربص تكويني مشترك في مجال الغطس بين جهازي الحماية المدنية للبلدين    المغرب: تزايد السخط الشعبي ضد الحيف والتهميش والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني    ترقيم المركبات المستوردة "أقل من 3 سنوات": ضبط رزنامة خاصة لاستقبال الملفات    الطبعة ال24 للصالون الدولي للسياحة والأسفار: سانحة للترويج للوجهة السياحية الجزائرية    كاراتي دو (البطولة الوطنية): مشاركة قياسية ل627 مصارع ومصارعة في المنافسة بالقاعة البيضوية    اليونيسف تعرب عن صدمتها إزاء استشهاد مدنيين بينهم أطفال خلال انتظار المساعدات في غزة    المعرض العالمي إكسبو-أوساكا 2025: الوزير الأول يزور أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة    المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية    عطاف يلتقي نظيره من الأوروغواي في كوالالمبور: نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين    الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي لنيلسون مانديلا وتؤكد: القدرة على إنهاء الفقر وعدم المساواة بين أيدينا    سونلغاز تعزز شراكتها مع البنين وتستعرض خبرتها لدخول أسواق غرب إفريقيا    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    تقديم العرض الشرفي لمسرحية "ملحمة بن عياد بن ذهيبة" بالجزائر العاصمة    فتح باب التسجيل أمام دور النشر للمشاركة في الطبعة الثانية من المعرض الوطني لكتاب الطفل    جريدة رسمية: صدور قرارات وزارية تتعلق بفتح دعاوى تصنيف لمواقع أثرية ومبان تاريخية ذات قيمة وطنية    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    السيد سايحي يعتبر أن تلمسان ستصبح "قطبا صحيا جهويا بامتياز" بعد استكمال المشاريع قيد الإنجاز    مسابقة في السيرة النبوية    تشيلسي في النهائي    أوكالي رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57680 شهيدا    "من النسيان إلى الذاكرة" ثمرة تواصل مع المنفيين    وهران تناقش "دور المرأة في صناعة التاريخ"    "المحاربات" في مهمة التأكيد أمام تونس    شيتة يغادر وفسخ عقد الكونغولي مونديكو    مسرحية النصف الآخر تفوز بجائزة العنقود الذهبي    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاقم جنح التهديد بالابتزاز والتشهير في ظلّ الرقمنة والإلكترونيات

من المتعارف عليه أن في كل دولة جهاز قضائي وآخر تنفيذي قانوني يلاحق المجرمين، ويصدر القوانين التي تعاقب هذه الفئة المبتزة من المجتمع، حيث تعدّ الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محاسبة (المجرم)، وهي التي تفرض العقوبات على جميع المجرمين حسب ما يراه المشرع من خصوصية للحياة الشخصية، وكذا الأنظمة، لهذا لا يمكن أن تعاقب أنت بنفسك المبتز أو ابتكار الحيل لإيذاء المبتز فلا يمكن علاج الخطأ بالخطأ، وإنما اللجوء إلى الفريق الشرطي والدولة هو أفضل حل وأفضل خيار لعقاب وتتبع هذا المجرم المبتز، لهذا كل من تعرض إلى جريمة التهديد بالإبتزز والتشهير به، التوجه إلى الجهات المختصة في الدولة، سواء دوائر الأمن الوقائي أو البحث الجنائي أو الهيئات المخصصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتقديم عريضة الشكوى.
جريمة مصنفة ضمن الجرائم الخطرة
وبكل تأكيد، فإن أغلب القوانين العربية والعالمية، تعاقب على جنح التهديد بالابتزاز والتشهير كونها من الجرائم الخطرة، التي تلحق بالضحية الكثير من الضرر سواء في عمله أو سمعته أو تدمر نفسيته وحياته الخاصة، لهذا الكثير من القوانين تنظر إلى جريمة التهديد والابتزاز كجريمة مصنفة ضمن الجرائم الخطرة، والتي تحدثت معظم القوانين عنها بصراحة وعالجت أغلب وقائعها لا بل فرضت عقوبات قاسية على المجرم تصل إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية عالية، ويُشار أن هذه الجرائم تتعامل معها على الأغلب الأجهزة الشرطية في الدولة بكل سرية وبكل دقة، وحرفية على أيدي أناس مدربين، سواء خبراء في عالم التقنيات أو خبراء في القبض على المجرم المتخفي، وفعلا القوانين تعاقب على هذا النوع من الجرائم، لكن الصعوبة تكمن في كيفية إثباتها وكيفية الوصول إلى المجرم في وضع التلبس، وهي مسألة صعبة ومعقدة وبحاجة إلى خبرة واسعة في هذا المجال، إذن في الملخص هي جريمة خطرة لما لها من أبعاد على من وقعت عليه.
يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
فهذه الجريمة في أغلب الدول تكون قاسية وتصل إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية كبيرة، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر في مادته صراحة، المادة 12: يُعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات، كما اهتم الدستور الجزائري المؤرخ في 6 مارس 2016، هو الآخر بهذا الموضوع في مادته 40: حيث تضمن الدولة، عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهيمنة يقمعها القانون.
كما أن المشرع الجزائري خصص موادا بهذا الصدد نشير إلى المادة 303 مكرر من قانون العقوبات: إلى أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت. سواء للصور الشخصية أو المحادثات، سواء الارتكاب الفعلي أو الشروع فيه، بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
يُرغم الضحية في الغالب الجاني للتخلي عن فكرة إفشاء مسائل تمسّ بسمعته
كما أن الإيطار القانوني المنظم للعقوبات الخاصة بجنح التهديد بالإبتزاز والتشهير المتعمد، من الأفعال الماسة بالحياة الشخصية، والقائمة بأركانها الثلاثة، فالتهديد بالابتزاز قد يُرغم الضحية في غالب الأوقات الجاني في التخلي عن فكرة إفشاء مسائل قد تمس بسمعته.
أو نية المبتز في توريط الضحية في جريمة أو قضية لا أخلاقية، أو إطلاع الري العام على أمر يسيء إليها. وأن يهدف للحصول على ربح غير شرعي. وقد يكون التهديد كتابة أو شفاهة. فالمادة 287 من قانون العقوبات تتضمن في فحواها بأنه: يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج، إذا كان ومصحوبا بأمر أو شرط التهديد بالعنف أو القتل .
أما إن كان مصحوبا بأمر أو شرط شفهي، فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
كما لا ننسى أن هناك جهات أخرى تعاقب المجرم الذي يمارس الابتزاز في هذه الحالة أن الجهة المخولة هي الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص، حيث يمكن الوصول إليها من خلال التوجه، وتقديم اعتراض أو شكوى لدى سفارة ذلك الشخص، فإذا كان المبتز مصري يتوجب الذهاب إلى السفارة المصرية وإذا كان مغربي يتوجب الذهاب إلى السفارة المغربية وتقديم إشعار أو بلاغ عن ذلك الشخص وتقديم بعض الوثائق والإثباتات سواء صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية وأرقام هواتف أو غير ذلك.
التهديد بأي فعل من شأنه إلحاق الضرر، بالضحية
من البيانات الضرورية والكفيلة لتسهيل مهمة جهات الاختصاص، بعد معرفة المجرم أو الدولة التي يوجد بها المجرم أصبح من السهل في تلك الحالة شقّ الطريق للتخلص من تلك الجريمة، فكثير من المجرمين بمجرد اكتشاف هويتهم في هذا النوع من الجرائم، قد يتراجعون عن أي إقدام عن أي فعل أو حتى التهديد بالقيام بأي فعل من شأنه إلحاق الضرر، بالضحية أو الشخص الواقع عليه عنصر التهديد. كون ذلك المجرم أصبح معروف وقد يعلم نتيجة ذلك ما يمكن أن يترتب عليه من عواقب، إذا قام بفعلته بالتهديد أو التشهير أو النشر أو بمجرد ثبوت الجريمة عليه فهو يعلم جيدا، أن هناك عقاب جسيم على هذا النوع من الجرائم. الأمر الذي قد يدفعه للتراجع بشكل تدريجي، ونشير أيضا أن هناك من المجرمين لا يكترثون لمعرفة أسماهم حينما يرتكبون هذه الجريمة، فهو يعلم أن الضحية على علم بالاسم، لكن في هذه الحالة يمكن القبض عليهم، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية. قبل كل شيء يجب التعامل مع المجرم برزانة وكياسة، وتخويفه بمدى خطورة جرمه.
والكف عن التهديد ومطالبته بإتلاف أي محتويات من شأنها الضرر بسمعتك وتذكيره بالله عزّ وجل أن فعلته خطيرة ومعاقب عليها في القانون، وهي تأذيك كثيرا من الناحية النفسية ومحاولة إقناعه بشكل جاد للتخلص من هذا الفعل دون أي تعمق في الحوار معه، أو إرسال أي محتويات إضافية تزيد المسألة تعقيدا فهو محظور.
فقد تعتمد الدولة على آليات مكفولة بحق الضحايا للإيقاع بهذا النوع من الأشخاص، فإذا كان المجرم من داخل الدولة والضحية من داخل الدولة (الدولة ذاتها)، يتوجب على الفور إبلاغ جهاز الأمن الوقائي أو البحث الجنائي المتواجد في مدينة الضحية، من أجل التنسيق مع الضبطية القضائية للقبض على المجرم، فهناك الكثير من الطرق للإيقاع بذلك المجرم، يحترفها رجال من الدولة مدربين على هذا النوع من الجرائم
إذا كان المجرم من دوله أخرى غير التي يتواجد بها الضحية أو الشخص الواقع عليه الإبتزاز، ففي هذه الحالة يجب إبلاغ سفارة الدولة التي يتواجد بها المجرم أو الإتصال بمحامي مختص من تلك الدولة، و بكل تأكيد السفارة سوف تستقبل شكوى رسمية على ذلك المجرم، ويجب أن يتم داخل الشكوى تقديم معلومات كافية معلومات عن ذلك المجرم كرقم هاتف أو رقم حوالة بنكية أو مالية، قد تساعد الفريق الشرطي بالتعرف على ذلك الشخص في حالة عدم معرفة أي تفاصيل عن ذلك المجرم و تعذر ذلك توجه إلى المستشار القانوني الخاص بنا لاستقبال المزيد من النصائح، التي قد تساعدك في التخلص من تلك الجريمة.
يجدر التنبيه إلى أن الخضوع لذلك المجرم أو لمطالبه من شأنه أن يزيد في هيمنته وتعنته، لهذا فعلى الفور البدء في التحرك الفعلي لتخلص من تلك الجريمة، دون إبلاغ ذلك المجرم أن النوايا في التحرك قائمة وجارية النفاذ، فالتصرف بالحكمة الكبيرة قد يوقع المجرم في شباك القضاء. وتبقى هذه المواد قانونية لكن ليست فعلية، موجودة صوريا ولا تنفذ فعليا.
ولهذا فعلى الجهات الجهات القضائية في مختلف جهاتها، أن لا تعول على القانون الوضعي، بل أن تستنبط من المفاهيم الدينية والقانون الإسلامي لديننا الحنيف أيضا،والذي يقرّ على أن هذه الأفعال المخلة بالحياء، تخدش قداسة وطهارة الروح البشرية،وتهدّد الأمن العام والصالح الخاص للشرف والعرض ومال البشر، خلافا للقانون الوضعي فهو يرى أن جنح التهديد بالإبتزاز والتشهير الإلكتروني، سلوكات غير أخلاقية تتعارض مع مصالح المجتمع، فللأسف هذا تناقض وقصور جلي للناظرين، صحيح أنه موجود فعليا لكن سعة تنفيذه لا تتسم بالوجاهية والفعلية، لذا وجب إعادة النظر ماليا في آليات البحث وتعزيز نجاعتها، حتى نتصدى لمرتكبي هذه الأفعال المنتهكة لحريات الفرد وخصوصيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.