غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    أفريقيا في وثيقة الأمن القومي الأميركي 2025    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    إطلاق أول مسابقة وطنية لطلبة الطب في الجزائر لتعزيز التميز العلمي والابتكار الشبابي    المجلس الشعبي الوطني يناقش تعديل قانون الجنسية: التجريد إجراء استثنائي لحماية أمن الدولة    إطلاق منصة رقمية جديدة لاستقطاب الاستثمارات النفطية تحضيرًا لمناقصة "Algeria Bid Round 2026"    عطاف يشارك في اجتماع تنسيقي لآلية دول جوار ليبيا ويؤكد ضرورة توحيد الجهود لدعم الاستقرار    خنشلة.. الشروع قريبا في إنجاز 4 مؤسسات تربوية    الوقاية من حوادث المرور : الجزائرية للطرق السيارة تشارك في حملة تحسيسية    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات هذا الأحد    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    أدرار.. توقع إنتاج نحو 380 ألف قنطار من الذرة الحبية    بومرداس.. إنتاج قياسي للسمك الأزرق خلال 2025    محتصون يحذرون من ردود أفعال عنيفة عقب نتائج الفصل الأول    تمتين الجبهة الداخلية للتصدّي للمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    الجزائر لا تساوم على ذاكرتها الوطنية    تطوير المصطلح الإعلامي ليواكب التحوّلات الرقمية    الصناعة العسكرية قاطرة الاقتصاد الوطني    تناغم بين الصناعات العسكرية والمدنية لتحقيق النمو الاقتصادي    شراء وبيع أسهم وسندات "بورصة الجزائر" إلكترونيا    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    فضاء للتنافس في علوم الطيران    إبراهم مازة ورقة "الخضر" الرابحة في كأس إفريقيا    تحويل الزجاج إلى لغة فنية نابضة بالروح    الموت يغيّب الفنّانة سمية الألفي    حيماد عبدلي يعد الجزائريين بالتألق في "الكان"    "الخضر" جاهزون لرحلة النجمة الثالثة في "الكان"    أكاديمية العلوم تكشف عن قصة توعوية مصوَّرة    مصادرة 3552 وحدة من المشروبات الكحولية    إحباط تهريب 97510 علبة سجائر    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    تجريم الاستعمار في البرلمان اليوم    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    هذه توضيحات بنك الجزائر..    تعويل رئاسي على الإنتاج الجزائري    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    "نسعى إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين"    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    عبدلي يعوّض عوّار    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاقم جنح التهديد بالابتزاز والتشهير في ظلّ الرقمنة والإلكترونيات

من المتعارف عليه أن في كل دولة جهاز قضائي وآخر تنفيذي قانوني يلاحق المجرمين، ويصدر القوانين التي تعاقب هذه الفئة المبتزة من المجتمع، حيث تعدّ الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محاسبة (المجرم)، وهي التي تفرض العقوبات على جميع المجرمين حسب ما يراه المشرع من خصوصية للحياة الشخصية، وكذا الأنظمة، لهذا لا يمكن أن تعاقب أنت بنفسك المبتز أو ابتكار الحيل لإيذاء المبتز فلا يمكن علاج الخطأ بالخطأ، وإنما اللجوء إلى الفريق الشرطي والدولة هو أفضل حل وأفضل خيار لعقاب وتتبع هذا المجرم المبتز، لهذا كل من تعرض إلى جريمة التهديد بالإبتزز والتشهير به، التوجه إلى الجهات المختصة في الدولة، سواء دوائر الأمن الوقائي أو البحث الجنائي أو الهيئات المخصصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتقديم عريضة الشكوى.
جريمة مصنفة ضمن الجرائم الخطرة
وبكل تأكيد، فإن أغلب القوانين العربية والعالمية، تعاقب على جنح التهديد بالابتزاز والتشهير كونها من الجرائم الخطرة، التي تلحق بالضحية الكثير من الضرر سواء في عمله أو سمعته أو تدمر نفسيته وحياته الخاصة، لهذا الكثير من القوانين تنظر إلى جريمة التهديد والابتزاز كجريمة مصنفة ضمن الجرائم الخطرة، والتي تحدثت معظم القوانين عنها بصراحة وعالجت أغلب وقائعها لا بل فرضت عقوبات قاسية على المجرم تصل إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية عالية، ويُشار أن هذه الجرائم تتعامل معها على الأغلب الأجهزة الشرطية في الدولة بكل سرية وبكل دقة، وحرفية على أيدي أناس مدربين، سواء خبراء في عالم التقنيات أو خبراء في القبض على المجرم المتخفي، وفعلا القوانين تعاقب على هذا النوع من الجرائم، لكن الصعوبة تكمن في كيفية إثباتها وكيفية الوصول إلى المجرم في وضع التلبس، وهي مسألة صعبة ومعقدة وبحاجة إلى خبرة واسعة في هذا المجال، إذن في الملخص هي جريمة خطرة لما لها من أبعاد على من وقعت عليه.
يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
فهذه الجريمة في أغلب الدول تكون قاسية وتصل إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية كبيرة، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر في مادته صراحة، المادة 12: يُعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات، كما اهتم الدستور الجزائري المؤرخ في 6 مارس 2016، هو الآخر بهذا الموضوع في مادته 40: حيث تضمن الدولة، عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهيمنة يقمعها القانون.
كما أن المشرع الجزائري خصص موادا بهذا الصدد نشير إلى المادة 303 مكرر من قانون العقوبات: إلى أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت. سواء للصور الشخصية أو المحادثات، سواء الارتكاب الفعلي أو الشروع فيه، بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
يُرغم الضحية في الغالب الجاني للتخلي عن فكرة إفشاء مسائل تمسّ بسمعته
كما أن الإيطار القانوني المنظم للعقوبات الخاصة بجنح التهديد بالإبتزاز والتشهير المتعمد، من الأفعال الماسة بالحياة الشخصية، والقائمة بأركانها الثلاثة، فالتهديد بالابتزاز قد يُرغم الضحية في غالب الأوقات الجاني في التخلي عن فكرة إفشاء مسائل قد تمس بسمعته.
أو نية المبتز في توريط الضحية في جريمة أو قضية لا أخلاقية، أو إطلاع الري العام على أمر يسيء إليها. وأن يهدف للحصول على ربح غير شرعي. وقد يكون التهديد كتابة أو شفاهة. فالمادة 287 من قانون العقوبات تتضمن في فحواها بأنه: يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج، إذا كان ومصحوبا بأمر أو شرط التهديد بالعنف أو القتل .
أما إن كان مصحوبا بأمر أو شرط شفهي، فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
كما لا ننسى أن هناك جهات أخرى تعاقب المجرم الذي يمارس الابتزاز في هذه الحالة أن الجهة المخولة هي الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص، حيث يمكن الوصول إليها من خلال التوجه، وتقديم اعتراض أو شكوى لدى سفارة ذلك الشخص، فإذا كان المبتز مصري يتوجب الذهاب إلى السفارة المصرية وإذا كان مغربي يتوجب الذهاب إلى السفارة المغربية وتقديم إشعار أو بلاغ عن ذلك الشخص وتقديم بعض الوثائق والإثباتات سواء صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية وأرقام هواتف أو غير ذلك.
التهديد بأي فعل من شأنه إلحاق الضرر، بالضحية
من البيانات الضرورية والكفيلة لتسهيل مهمة جهات الاختصاص، بعد معرفة المجرم أو الدولة التي يوجد بها المجرم أصبح من السهل في تلك الحالة شقّ الطريق للتخلص من تلك الجريمة، فكثير من المجرمين بمجرد اكتشاف هويتهم في هذا النوع من الجرائم، قد يتراجعون عن أي إقدام عن أي فعل أو حتى التهديد بالقيام بأي فعل من شأنه إلحاق الضرر، بالضحية أو الشخص الواقع عليه عنصر التهديد. كون ذلك المجرم أصبح معروف وقد يعلم نتيجة ذلك ما يمكن أن يترتب عليه من عواقب، إذا قام بفعلته بالتهديد أو التشهير أو النشر أو بمجرد ثبوت الجريمة عليه فهو يعلم جيدا، أن هناك عقاب جسيم على هذا النوع من الجرائم. الأمر الذي قد يدفعه للتراجع بشكل تدريجي، ونشير أيضا أن هناك من المجرمين لا يكترثون لمعرفة أسماهم حينما يرتكبون هذه الجريمة، فهو يعلم أن الضحية على علم بالاسم، لكن في هذه الحالة يمكن القبض عليهم، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية. قبل كل شيء يجب التعامل مع المجرم برزانة وكياسة، وتخويفه بمدى خطورة جرمه.
والكف عن التهديد ومطالبته بإتلاف أي محتويات من شأنها الضرر بسمعتك وتذكيره بالله عزّ وجل أن فعلته خطيرة ومعاقب عليها في القانون، وهي تأذيك كثيرا من الناحية النفسية ومحاولة إقناعه بشكل جاد للتخلص من هذا الفعل دون أي تعمق في الحوار معه، أو إرسال أي محتويات إضافية تزيد المسألة تعقيدا فهو محظور.
فقد تعتمد الدولة على آليات مكفولة بحق الضحايا للإيقاع بهذا النوع من الأشخاص، فإذا كان المجرم من داخل الدولة والضحية من داخل الدولة (الدولة ذاتها)، يتوجب على الفور إبلاغ جهاز الأمن الوقائي أو البحث الجنائي المتواجد في مدينة الضحية، من أجل التنسيق مع الضبطية القضائية للقبض على المجرم، فهناك الكثير من الطرق للإيقاع بذلك المجرم، يحترفها رجال من الدولة مدربين على هذا النوع من الجرائم
إذا كان المجرم من دوله أخرى غير التي يتواجد بها الضحية أو الشخص الواقع عليه الإبتزاز، ففي هذه الحالة يجب إبلاغ سفارة الدولة التي يتواجد بها المجرم أو الإتصال بمحامي مختص من تلك الدولة، و بكل تأكيد السفارة سوف تستقبل شكوى رسمية على ذلك المجرم، ويجب أن يتم داخل الشكوى تقديم معلومات كافية معلومات عن ذلك المجرم كرقم هاتف أو رقم حوالة بنكية أو مالية، قد تساعد الفريق الشرطي بالتعرف على ذلك الشخص في حالة عدم معرفة أي تفاصيل عن ذلك المجرم و تعذر ذلك توجه إلى المستشار القانوني الخاص بنا لاستقبال المزيد من النصائح، التي قد تساعدك في التخلص من تلك الجريمة.
يجدر التنبيه إلى أن الخضوع لذلك المجرم أو لمطالبه من شأنه أن يزيد في هيمنته وتعنته، لهذا فعلى الفور البدء في التحرك الفعلي لتخلص من تلك الجريمة، دون إبلاغ ذلك المجرم أن النوايا في التحرك قائمة وجارية النفاذ، فالتصرف بالحكمة الكبيرة قد يوقع المجرم في شباك القضاء. وتبقى هذه المواد قانونية لكن ليست فعلية، موجودة صوريا ولا تنفذ فعليا.
ولهذا فعلى الجهات الجهات القضائية في مختلف جهاتها، أن لا تعول على القانون الوضعي، بل أن تستنبط من المفاهيم الدينية والقانون الإسلامي لديننا الحنيف أيضا،والذي يقرّ على أن هذه الأفعال المخلة بالحياء، تخدش قداسة وطهارة الروح البشرية،وتهدّد الأمن العام والصالح الخاص للشرف والعرض ومال البشر، خلافا للقانون الوضعي فهو يرى أن جنح التهديد بالإبتزاز والتشهير الإلكتروني، سلوكات غير أخلاقية تتعارض مع مصالح المجتمع، فللأسف هذا تناقض وقصور جلي للناظرين، صحيح أنه موجود فعليا لكن سعة تنفيذه لا تتسم بالوجاهية والفعلية، لذا وجب إعادة النظر ماليا في آليات البحث وتعزيز نجاعتها، حتى نتصدى لمرتكبي هذه الأفعال المنتهكة لحريات الفرد وخصوصيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.