الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 10 سنوات وغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم
''الشعب'' تنقل تفاصيل العقوبات الخاصة بالمتسببين في حوادث المرور:
نشر في الشعب يوم 17 - 08 - 2009

تضمن الأمر الرئاسي رقم 09 03 المعدل والمتمم للقانون رقم 01 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، عديد الاجراءات العقابية والصارمة في حق مخالفي حركة المرور في خطوة للحد من حوادث المرور التي تخلف سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل وأكثر من 40 ألف جريح.
ويهدف الأمر الرئاسي، حسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، كما يهدف، بصفة خاصة، إلى تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات وارساء تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
مخالفات بأربع درجات وغرامة ب 4 آلاف دج لمستعملي الهاتف النقال
سلط، قانون المرور الجديد، أقصى العقوبات في حق مخالفي حركة المرور وكذا الذين يتسببون في حوادث مميتة على مستوى الطرق الوطنية، حسب ما بينته نصوص الأمر الرئاسي الصادر في جويلية المنصرم.
ففي القسم المعنون بالمخالفات والعقوبات، صنف، القانون، مخالفات القواعد الخاصة بحركة المرور، حسب خطورتها، إلى مخالفات وجنح، وصنفت المخالفات، حسب المادة ،66 إلى أربع درجات، كل درجة حدد فيها نوع العقوبة التي يتعرض لها المخالفون للقواعد الخاصة بحركة المرور، مثلا المخالفات من الدرجة الأولى، وهي المخالفات المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة، وكذا رخصة السياقة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية، مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية، يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج.
أما المخالفات من الدرجة الثانية، فيعاقب عليها القانون بغرامات جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج، وتتمثل في مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، مخالفة الأحكام المتعلقة بالالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات، مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في اوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا ولمرور الراجلين، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون اسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي، وكذا مؤشرات السرعة، مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الاشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل.
فيما يتراوح مبلغ الغرامة الجزافية في المخالفات من الدرجة الثالثة، من 2000 دج إلى 4000 دج، وهذا في حالة إذا ما خالف سائق المركبة، مهما كان نوعها، الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسية لبعض اصناف المركبات او بالسنبة للمركبات التي تقوم ببعض انواع النقل، الأحكام المتعلقة بحالات الالزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق، الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمان، الأحكام المتعلقة بالارتداء الاجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدارجات المتحركة وراكبيها، الأحكام المتعلقة بالمرور او التوقف او الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار او الطريق السريع، الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبات المتحركة ذاتيا، الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.. وغيرها من المخالفات.
وحدد، الأمر الرئاسي، غرامة جزافية من 4000 دج إلى 6000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة، وهي المخالفات التي تتعلق بمخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور، الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز، الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام، الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجازوه من طرف سائق آخر، الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو اكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الاشخاص او البضائع التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أو ذات وزن اجمالي مرخص به مع حمولة تفوق طنين، الأحكام المتعلقة بالوقوف او التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية او سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية.. إلخ
إقرأوا المادة ...67؟
الأمر الرئاسي، وفي القسم المعنون بالجنح والعقوبات، أوضح، في المادة ،67 أن كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق، يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و289 من قانون العقوبات.
وسلط، القانون الجديد، أقصى العقوبات في حق السائقين الذين يتسببون في حوادث مرور تسفر عن القتل الخطأ، حيث أبرزت المادة 68 من القانون المعدل، أنه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
وأوضحت، نفس المادة، أنه عندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 الى 200.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتبت عليها جريمة القتل الخطأ، حسب المادة 69 التي حددت نوع المخالفات والمتمثلة في الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورات الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو اثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، تشغيل الأجهزة السمعية البصرية اثناء السياقة.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة، فسيعاقب السائق بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
أما المادة 70 من القانون المعدل، فأبرزت أنه سيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50 الف الى 150 ألف دج، كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات في حين إذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة، فسيعاقب السائق، حينها، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 250.000 دج.
عقوبات خاصة للتجاوز الخطير
ويعاقب القانون، حسب المادة ،71 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتبت عنها جنحة الجرح الخطأ ومن تلك المخالفات، حسب نفس المادة، الافراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورة الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين.
فيما يعاقب السائق عندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل مواد الخطيرة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
أما السائق الفار من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها نتيجة تسببه في حادث مرور بواسطة مركبته، فسيعاقب، حسب المادة 72 من القانون،
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج، ويعاقب، استنادا إلى المادة ،73 بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق ارتكب في الظروف نفسها، مثل تلك المذكورة في المادة 72 أعلاه، جريمة القتل الخطأ.
وفي حالة ما إذا ارتكب السائق، في نفس الظروف، جنحة الجرح الخطأ، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.
وأبرزت، المادتان 74 و،75 أنه سيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب، في إطار التمهين بدون مقابل، مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر، وكذا السائق أو المرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادة .19
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
أما المادة ،76 فأبرزت أنه سيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهرا وبغرامة مالية من 20.000 دج الى 30.000 دج، كل سائق يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 130 و131 من هذا القانون، والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص.
وفي المواد من 78 إلى ،81 تم تحديد العقوبات التي يتعرض لها أي شخص في حالة تلاعبه برخصة السياقة كمحاولته الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، أو سياقته لمركبة دون أن يكون متحصل على رخصة تخص الصنف نفسه، أو يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة.
كما أوضح القانون نوعية العقوبة التي قد تسلط على الشخص في حالة وضعه لممهلات على مسالك مفتوحة لحركة المرور بدون ترخيص، وتصل العقوبة في هذا الشأن إلى الحبس لمدة شهر وغرامة مالية من 25.000 دج إلى 100.000 دج.
أما من يرفض إخضاع مركبته للمراقبة الدورية الإجبارية، فسيعاقب، حسب المادة ،83 بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلصت المادة91 إلى التأكيد أنه في حالة العودة لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، فستضاعف العقوبة دون أن تشير إذا كانت ستضاعف لمرتين أو لثلاث مرات أو أكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.