يدخل قانون المرور الجديد شهره الثالث ولا يزال كثير من السائقين يجهلون الأحكام التي تضمنها، خاصة ما تعلق بالإجراءات الردعية، فرغم تراجع نسبة سحب رخص السياقة منذ الشروع في تطبيقه شهر فيفري المنصرم إلى النصف وانخفاض عدد الحوادث، إلا أن الجهل بالأحكام الجديدة يبقى يساهم في تسجيل تجاوزات يومية. لا تزال أحكام قانون المرور الجديد غامضة لدى العديد من السائقين، وهو ما تترجمه التجاوزات التي يتم تسجيلها من طرف أعوان الأمن العمومي بشكل يومي والتي يعود السبب الرئيسي فيها إلى جهل المواطنين بمضامين القانون الجديد، وعلى ضوء ذلك رأت »صوت الأحرار« أنه من الضرورة الإعلامية تذكير المواطنين بجملة الأحكام والإجراءات التي تضمنها الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات، وذلك من أجل وضع حد للبس القائم في الآونة الأخيرة حول هذه النقطة. ولعل أهم ما مميز الأمر الرئاسي رقم 09-06 المؤرخ في 22 جويلية 2009، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الكم الكبير من الإجراءات الردعية التي تراوحت بين الحبس النافذ والغرامات المالية لمخالفي قانون المرور الذي يهدف إلى تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات، كما يحدد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفية ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها بشكل يضمن مزيدا من التدابير الردعية لمعاقبة المخالفين. وتميزت التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المرور، بتباين العقوبات المسجلة بحسب درجة المخالفات المرتكبة، حيث تتمثل العقوبات بالنسبة للدرجة الأولى في دفع غرامة مالية جزافية تتراوح ما بين 2000 دينار جزائري إلى 2500 دج في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، إلى جانب مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية، بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية. في حين يعاقب القانون على المخالفات من الدرجة الثانية بغرامة جزافية تتراوح ما بين 200 دج و3 آلاف دج، في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات دون محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة، إلى جانب مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، كما يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية وكذا السير على الخط المتواصل، أما فيما يخص المخالفات من الدرجة الثالثة فيعاقب القانون أصحابها بغرامة جزافية تتراوح ما بين 2000 دج إلى 4 آلاف دج في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن، مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدرجات النارية والدرجات المتحركة وراكبيها، لتبقى العقوبة المرتبطة بالمخالفات المصنفة في الدرجة الرابعة تتمثل في غرامة مالية جزافية تتراوح بين 4 و6 آلاف دج في حال مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض وتقاطع الطرقات وأولوية المرور، إلى جانب عدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام وكذا زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر. وفي الشق المتعلق بالجنح والعقوبات، فإن القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية ما بين 100 ألف دج على 300 ألف دج، كل سائق ارتكب جريمة قتل خطأ وهو في حالة سكر وتتضاعف العقوبة في حال مركبات من الأصناف الثقيلة أو النقل الجماعي، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دج كل سائق ارتكب جريمة قتل خطأ بسبب الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، استعمال الهاتف النقال، المناورات الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام الأولوية القانونية وكذا سير المركبة دون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا. أما القسم المتعلق برخصة السياقة، فإن التدابير الجديدة تنص على أن مدة تعليق الرخصة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 5 سنوات وذلك تبعا لطبيعة المخالفات المرتكبة، وقد يصل الأمر إلى حد الإلغاء النهائي لرخصة السياقة ما يعني أن مرتكب المخالفة مجبر على إعادة إجراء المسابقة من جديد، كما أن الاحتفاظ برخصة السياقة فور تحرير محضر المخالفة من طرف العون المحرر يتم لمدة لا تتجاوز 10 أيام وهو ما يعني آليا إيقاف القدرة على السياقة مقابل أن يسلم العون وثيقة تثبت الاحتفاظ، في وقت لا يتم رد رخصة السياقة إلا في بعد دفع الغرامة الجزافية في حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه وإذا لم يتم ذلك يتم رفع الغارمة إلى حدها الأقصى على أن تقوم لجنة المختصة بتعليق رخصة السياقة لمد شهرين مع احتمال المتابعة القضائية.