ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعوان الشرطة مرخصون بفحص السائقين المشتبه بوجودهم في حالة سكر :القتل الخطأ في حوادث المرور يُكلف 10سنوات حبسا ومليون دينار غرامة
نشر في البلاد أون لاين يوم 12 - 08 - 2009

تضمن الأمر الرئاسي رقم 30/90 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم 22 جويلية المنصرم، عقوبات صارمة لمخالفي قانون المرور، إلى جانب توضيح حالات الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها وكذا جملة من الإجراءات تتعلق بأصحاب المركبات. حيث يرمي هذا الأمر الرئاسي المعزز لقانون المرور إلى تقليص وضعية انعدام الأمن عبر طرقاتنا وإقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 26جويلية 2006حيث تضمن أمرا رئاسيا ينص على تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يسعى إلى تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها وتوفير شروط توفير تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة مع تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق حددت المادة الثالثة من الأمر الرئاسي التي تعدل وتتم أحكام المادة 2 من القانون رقم 41-10 المؤرخ في 19أوت 2001، النقاط التي تتعلق بتوضيح جميع المصطلحات القانونية المعمول بها في قطاع حركة المرور على غرار تحديد معنى الطريق السريع السيار، المسالك، المجمعات السكنية، مناطق التقاطع والتوقف والوقوف وممرات الراجلين وكذا شريط مرور الدراجاتا.
وأبرزت المادة الرابعة منه إحداث ارخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم.
كما تنص مواد أخرى عن الإجراءات القانونية المتخذة مع السائق بعد نيل رخص السياقة، وطريقة التدخل في حالة وقوع حادث مرور بسبب سكر أو مخدر أو لأسباب أخرى، وهو ما يستوجب تدخل أعوان الأمن ورجال الشرطة، وفي هذا الحالة تؤكد المادة 8 منه على أنه افي حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب''.
وعند تبيّن عمليات الكشف عن احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلكا، وتعطي المادة 9 من الأمر الرئاسي لضباط أو أعوان الشرطة القضائية، ترخيصا لهم أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يُشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليها.
وفي سياق متصل، ينظر الأمر الرئاسي المخالفات والعقوبات والإجراءت الخاصة بالمرور، ومنه قد صنفت المخالفات إلى أربع مخالفات حسب درجة خطورتها، إذ تنص المادة 86 على معاقبة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حق من يرتكب قتلا خطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل مواد خطرة مع غرامة مالية تترواح بين 500.00إلى 1.000.000دينار جزائري. أما فيما يتعلق بالقسم الثالث من الأمر الرئاسي بخصوص حالات الاحتفاظ برخص السياقة وتعليقها وإلغائها حسب المخالفات والعقوبات المتخذة وانتهاء آجال تنفيذ العقوبات، فحددته المواد من 92إلى المادة 99 من هذا القانون• أما عن القسم الرابع فيحدد الإجراءات المتخذة في حق السائقين المخالفين طبقا لما ورد في المادة 100إلى المادة 111 من الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.