تضمن الأمر الرئاسي رقم 30/90 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم 22 جويلية المنصرم، عقوبات صارمة لمخالفي قانون المرور، إلى جانب توضيح حالات الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها وكذا جملة من الإجراءات تتعلق بأصحاب المركبات. حيث يرمي هذا الأمر الرئاسي المعزز لقانون المرور إلى تقليص وضعية انعدام الأمن عبر طرقاتنا وإقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق. صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 26جويلية 2006حيث تضمن أمرا رئاسيا ينص على تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يسعى إلى تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها وتوفير شروط توفير تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة مع تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ. وفي هذا السياق حددت المادة الثالثة من الأمر الرئاسي التي تعدل وتتم أحكام المادة 2 من القانون رقم 41-10 المؤرخ في 19أوت 2001، النقاط التي تتعلق بتوضيح جميع المصطلحات القانونية المعمول بها في قطاع حركة المرور على غرار تحديد معنى الطريق السريع السيار، المسالك، المجمعات السكنية، مناطق التقاطع والتوقف والوقوف وممرات الراجلين وكذا شريط مرور الدراجاتا. وأبرزت المادة الرابعة منه إحداث ارخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم. كما تنص مواد أخرى عن الإجراءات القانونية المتخذة مع السائق بعد نيل رخص السياقة، وطريقة التدخل في حالة وقوع حادث مرور بسبب سكر أو مخدر أو لأسباب أخرى، وهو ما يستوجب تدخل أعوان الأمن ورجال الشرطة، وفي هذا الحالة تؤكد المادة 8 منه على أنه افي حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب''. وعند تبيّن عمليات الكشف عن احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلكا، وتعطي المادة 9 من الأمر الرئاسي لضباط أو أعوان الشرطة القضائية، ترخيصا لهم أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يُشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليها. وفي سياق متصل، ينظر الأمر الرئاسي المخالفات والعقوبات والإجراءت الخاصة بالمرور، ومنه قد صنفت المخالفات إلى أربع مخالفات حسب درجة خطورتها، إذ تنص المادة 86 على معاقبة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حق من يرتكب قتلا خطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل مواد خطرة مع غرامة مالية تترواح بين 500.00إلى 1.000.000دينار جزائري. أما فيما يتعلق بالقسم الثالث من الأمر الرئاسي بخصوص حالات الاحتفاظ برخص السياقة وتعليقها وإلغائها حسب المخالفات والعقوبات المتخذة وانتهاء آجال تنفيذ العقوبات، فحددته المواد من 92إلى المادة 99 من هذا القانون• أما عن القسم الرابع فيحدد الإجراءات المتخذة في حق السائقين المخالفين طبقا لما ورد في المادة 100إلى المادة 111 من الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها.