إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    الرئيس تبون يترأس اجتماعا للوزراء    مديريات ولاية الجزائر تتخذ جميع التدابير الضرورية    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة ثلاثة عسكريين أثناء أداء واجبهم الوطني بعين تيموشنت    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    أشرف على التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية : الفريق أول شنقريحة يشيد بالحركية النشطة للدبلوماسية الجزائرية    التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الاتحادية الجزائرية للجيدو و اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة    رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر على انتخابها نائب رئيس المفوضية بالاتحاد الإفريقي    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    ضبط أزيد من 32 كلغ من الفضة بحاسي مسعود    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    "العميد" للتصالح مع الأنصار وتعزيز الصدارة    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعوان الشرطة مرخصون بفحص السائقين المشتبه بوجودهم في حالة سكر :القتل الخطأ في حوادث المرور يُكلف 10سنوات حبسا ومليون دينار غرامة
نشر في البلاد أون لاين يوم 12 - 08 - 2009

تضمن الأمر الرئاسي رقم 30/90 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم 22 جويلية المنصرم، عقوبات صارمة لمخالفي قانون المرور، إلى جانب توضيح حالات الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها وكذا جملة من الإجراءات تتعلق بأصحاب المركبات. حيث يرمي هذا الأمر الرئاسي المعزز لقانون المرور إلى تقليص وضعية انعدام الأمن عبر طرقاتنا وإقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 26جويلية 2006حيث تضمن أمرا رئاسيا ينص على تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يسعى إلى تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها وتوفير شروط توفير تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة مع تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق حددت المادة الثالثة من الأمر الرئاسي التي تعدل وتتم أحكام المادة 2 من القانون رقم 41-10 المؤرخ في 19أوت 2001، النقاط التي تتعلق بتوضيح جميع المصطلحات القانونية المعمول بها في قطاع حركة المرور على غرار تحديد معنى الطريق السريع السيار، المسالك، المجمعات السكنية، مناطق التقاطع والتوقف والوقوف وممرات الراجلين وكذا شريط مرور الدراجاتا.
وأبرزت المادة الرابعة منه إحداث ارخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم.
كما تنص مواد أخرى عن الإجراءات القانونية المتخذة مع السائق بعد نيل رخص السياقة، وطريقة التدخل في حالة وقوع حادث مرور بسبب سكر أو مخدر أو لأسباب أخرى، وهو ما يستوجب تدخل أعوان الأمن ورجال الشرطة، وفي هذا الحالة تؤكد المادة 8 منه على أنه افي حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب''.
وعند تبيّن عمليات الكشف عن احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلكا، وتعطي المادة 9 من الأمر الرئاسي لضباط أو أعوان الشرطة القضائية، ترخيصا لهم أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يُشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليها.
وفي سياق متصل، ينظر الأمر الرئاسي المخالفات والعقوبات والإجراءت الخاصة بالمرور، ومنه قد صنفت المخالفات إلى أربع مخالفات حسب درجة خطورتها، إذ تنص المادة 86 على معاقبة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حق من يرتكب قتلا خطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل مواد خطرة مع غرامة مالية تترواح بين 500.00إلى 1.000.000دينار جزائري. أما فيما يتعلق بالقسم الثالث من الأمر الرئاسي بخصوص حالات الاحتفاظ برخص السياقة وتعليقها وإلغائها حسب المخالفات والعقوبات المتخذة وانتهاء آجال تنفيذ العقوبات، فحددته المواد من 92إلى المادة 99 من هذا القانون• أما عن القسم الرابع فيحدد الإجراءات المتخذة في حق السائقين المخالفين طبقا لما ورد في المادة 100إلى المادة 111 من الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.