الجزائر تعرض مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد في جنيف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    أوبك+ : عرقاب يشارك هذا السبت في الاجتماع ال59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    إنشاء 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لترقية مهن استغلال الموارد الغابية    سايحي: "الدولة الجزائرية ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة"    دي ميستورا يبدأ زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين    السيد بوغالي يدعو من طشقند إلى تكثيف الجهود العربية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة جنين لليوم ال72 على التوالي    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    الجزائر فرنسا.. صفحة جديدة    المولودية تنهزم    قِطاف من بساتين الشعر العربي    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    غزّة بلا خبز!    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعوان الشرطة مرخصون بفحص السائقين المشتبه بوجودهم في حالة سكر :القتل الخطأ في حوادث المرور يُكلف 10سنوات حبسا ومليون دينار غرامة
نشر في البلاد أون لاين يوم 12 - 08 - 2009

تضمن الأمر الرئاسي رقم 30/90 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم 22 جويلية المنصرم، عقوبات صارمة لمخالفي قانون المرور، إلى جانب توضيح حالات الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها وكذا جملة من الإجراءات تتعلق بأصحاب المركبات. حيث يرمي هذا الأمر الرئاسي المعزز لقانون المرور إلى تقليص وضعية انعدام الأمن عبر طرقاتنا وإقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 26جويلية 2006حيث تضمن أمرا رئاسيا ينص على تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يسعى إلى تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها وتوفير شروط توفير تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة مع تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق حددت المادة الثالثة من الأمر الرئاسي التي تعدل وتتم أحكام المادة 2 من القانون رقم 41-10 المؤرخ في 19أوت 2001، النقاط التي تتعلق بتوضيح جميع المصطلحات القانونية المعمول بها في قطاع حركة المرور على غرار تحديد معنى الطريق السريع السيار، المسالك، المجمعات السكنية، مناطق التقاطع والتوقف والوقوف وممرات الراجلين وكذا شريط مرور الدراجاتا.
وأبرزت المادة الرابعة منه إحداث ارخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم.
كما تنص مواد أخرى عن الإجراءات القانونية المتخذة مع السائق بعد نيل رخص السياقة، وطريقة التدخل في حالة وقوع حادث مرور بسبب سكر أو مخدر أو لأسباب أخرى، وهو ما يستوجب تدخل أعوان الأمن ورجال الشرطة، وفي هذا الحالة تؤكد المادة 8 منه على أنه افي حالة وقوع حادث مرور جسماني يجري ضباط وأعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب''.
وعند تبيّن عمليات الكشف عن احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلكا، وتعطي المادة 9 من الأمر الرئاسي لضباط أو أعوان الشرطة القضائية، ترخيصا لهم أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يُشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليها.
وفي سياق متصل، ينظر الأمر الرئاسي المخالفات والعقوبات والإجراءت الخاصة بالمرور، ومنه قد صنفت المخالفات إلى أربع مخالفات حسب درجة خطورتها، إذ تنص المادة 86 على معاقبة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في حق من يرتكب قتلا خطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل مواد خطرة مع غرامة مالية تترواح بين 500.00إلى 1.000.000دينار جزائري. أما فيما يتعلق بالقسم الثالث من الأمر الرئاسي بخصوص حالات الاحتفاظ برخص السياقة وتعليقها وإلغائها حسب المخالفات والعقوبات المتخذة وانتهاء آجال تنفيذ العقوبات، فحددته المواد من 92إلى المادة 99 من هذا القانون• أما عن القسم الرابع فيحدد الإجراءات المتخذة في حق السائقين المخالفين طبقا لما ورد في المادة 100إلى المادة 111 من الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.