ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو أنسنة العقوبة (الحلقة 3 والأخيرة )

يقوم نظام المراقبة الالكترونية على إلزام المحكوم عليه بالتواجد في منزله خلال أوقات محددة، ويتضمن نظاما الكترونيا للمراقبة عن بعد بموجبه يمكن التأكد من وجود المحكوم عليه في المكان المخصص لإقامته بموجب الحكم الصادر في حقه، حيث يمكن المحكوم عليه من قضاء عقوبته داخل منزله بدلا من السجن، مع تقييد تحركاته ومراقبته بجهاز الكتروني يطلق عليه السوار الالكتروني.
2 - تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية
إن تنفيذ نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية يتطلب منا دراسة آلية عمل جهاز السوار الالكتروني (أ)، ثم دراسة الالتزامات المفروضة على الشخص الخاضع له (ب).
أ - تقنية عمل جهاز السوار الالكتروني
تبنى المشرع الفرنسي أسلوب “البث المتواصل” لتنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية، وهي طريقة تتبناها أغلب دول العالم، حيث وفقا لهذا الأسلوب يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في بيته، لكن تحركاته تبقى محدودة ومراقبة عبر جهاز الكتروني يشبه الساعة، حيث يضع المحكوم عليه جهازا (سوار) مثبتا في معصمه أو في أسفل قدمه، وهو عبارة عن مرسلة الكترونية تحتوي على جهاز إرسال يبث إشارات متتالية محددة (كل 15 ثانية) إلى مستقبل مثبت في مكان محدد (المنزل، أو مكان الدراسة، أو العمل)، هذا المستقبل يرسل عن طريق الخط الهاتفي رسائل أو إشارات إلى الجهة التي تتولى المتابعة (مركز المراقبة)، هذا الأخير يستقبل الإشارات المرسلة في المنطقة الجغرافية المحددة كنطاق لمراقبته.
ومن خلال هذه الإشارات والمعلومات يمكن التثبت من عمل الجهاز والتحقق من وجود الشخص المعني في المكان المحدد، ومن ثم التأكد من احترام الشخص للالتزامات المفروضة عليه بموجب نظام المراقبة الالكترونية.
هذا ونشير إلى أن جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ المراقبة الالكترونية عن بعد يتم تأمينها من طرف عاملي الإدارة العقابية، وذلك خلال مهلة 5 أيام من تاريخ صدور قرار قاضي تنفيذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الالكترونية، كما يمكن الاستعانة بأشخاص من القطاع الخاص للقيام بهده المهمة بشرط أن يكونوا مؤهلين، ومرخص لهم بالوضع قيد التطبيق لهذه الوسائل.
غير أنه يجب التأكيد في هذا الإطار على حق المحكوم عليه في كل وقت طلب استشارة طبيب للتحقق من أن هذه التقنيات لا تؤثر سلبا على الوضع الصحي له.
وفي حالة خرق المحكوم عليه لهذه الالتزامات مثل عدم احترام أوقات الحضور أو تعطيل جهاز الاستقبال أو جهاز الإرسال؛ أو محاولة نزع الجهاز، فان هذا الجهاز يرسل إنذارا لمركز المراقبة.
ب- الالتزامات المفروضة على الخاضع للمراقبة الالكترونية
يجب على الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية أن يضع السوار الالكتروني 24 ساعة على 24 ساعة، كما ينبغي عليه أن يحترم الأوقات والأماكن المحددة لتنقلاته من طرف قاضي تنفيذ العقوبة، ذلك أن جوهر المراقبة الالكترونية يتضمن منع الشخص من مغادرة أو الغياب عن بيته أو عن الأماكن المحددة من طرف قاضي تنفيذ العقوبة وذلك خلال المدة التي يحددها هذا الأخير في قراره، كما أن الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية يخضع لمتابعة مكثفة من قبل المساعد الاجتماعي.
وفي كل الأحوال وحسب القانون الفرنسي فان أوقات وأماكن الحضور تحدد وفقا للاعتبارات التالية:
متابعة الدراسة أو تربص مهني، أو ممارسة النشاطات المهنية أو أي عمل مؤقت بهدف مساعدة الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية على إعادة الاندماج الاجتماعي.
المشاركة في الحياة والواجبات العائلية، هذا مع الإشارة إلى أن المادة 144/2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي قد أكدت الأخذ بالحسبان الواجبات العائلية، وذلك عندما يتعلق الوضع تحت المراقبة الالكترونية بمتهم يمارس السلطة الأبوية على طفل دون العاشرة من عمره ويقيم معه في بيته.
الخضوع لعلاج طبي.
كما أن النصوص التشريعية الفرنسية منحت لقاضي تنفيذ العقوبة إمكانية فرض التدابير المنصوص عليها في المواد 123-43 و132-46 من قانون العقوبات الفرنسي على الأشخاص الخاضعين للمراقبة الالكترونية، ومن بينها:
- المنع من مزاولة العمل إذا كانت الجريمة ارتكبت بمناسبة ممارسة نشاط مهني.
- المنع من ارتياد بعض الأماكن المحددة مثل أماكن لعب القمار.
- المنع من حمل أو حيازة السلاح.
- المنع من الدخول في علاقات من أي نوع مع بعض الأشخاص، كالشهود، وخاصة المجني عليه.
- المنع من مقابلة بعض الأشخاص، خاصة المساهمين في الجريمة.
وقد أضافت المادة 132-26-2 من قانون العقوبات الفرنسي المستحدثة بالقانون رقم 2004-204، وكذا المادة 185 منه، التزاما آخر على الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية يتعلق بالرد على دعوى موجهة من أي جهة أو سلطة عامة محددة من طرف قاضي تنفيذ العقوبة.
وبالنظر إلى ما يمكن أن ينطوي عليه نظام المراقبة الالكترونية من مساس بالحقوق الشخصية للمحكوم عليه مثل التدخل في حياته الخاصة، فقد حرص المشرع الفرنسي على إحاطة هذا النظام بالضمانات القانونية الكافية، فاشترط في كل الأحوال –مثلما أشرنا سابقا- موافقة المحكوم عليه أمام قاضي تنفيذ العقوبة كشرط لتطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية، كما منع زيارة المحكوم عليه أثناء الليل، أو الدخول إلى منزله من دون موافقته، ونتيجة لذلك يمكن لقاضي تنفيذ العقوبة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المحكوم عليه أن يعدل شروط تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية السابق ذكرها، وذلك بعد أخذ رأي النائب العام.
يتم إلغاء تطبيق نظام المراقبة الالكترونية، بقرار يصدر من السلطة المختصة –تتبع في غالب التشريعات التي تطبق هذا النظام السلطة المختصة بإدارة السجون، بناء على تقرير السلطة المختصة بالإشراف على تطبيق نظام المراقبة الالكترونية- والتي تتبع الشرطة أو الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق الاختبار القضائي في معظم التشريعات التي تطبق هذا النظام، والتي تتولى تقييم خطورة الخاضع لهذا النظام ومدى التزامها بالشروط والقواعد التي يخضع لها تطبيق هذا النظام، بينما تسند بعض التشريعات قرار إلغاء الحبس المنزلي للقاضي المشرف على تطبيق العقوبة –مثلما هو عليه الحال في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بموجب المادة 727/ 7 منه- ولاشك أن إسناد تلك المهمة للقضاء يمثل ضمانة مهمة للمحافظة على حقوق الخاضعين لهذا النظام وحماية حرياتهم الشخصية.
خاتمة
عالجنا من خلال هذه الدراسة موضوع نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في النظم العقابية الحديثة، بداية من إبراز مفهومه وتطوره ومبررات وضعه، وصولا إلى تحديد النظام القانوني له بتحليل شروطه وأساليب وضعه موضع التنفيذ.
وقد توصلنا إلى أن أغلب الأنظمة العقابية الحديثة اتجهت نحو تبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن بين البدائل التي استحدثتها نجد نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية، هذا الأخير يعتبر أهم البدائل الجديدة للعقوبة السالبة الحرية.
يقوم نظام المراقبة الالكترونية على إلزام المحكوم عليه بالتواجد في منزله خلال أوقات محددة، ويتضمن نظاما الكترونيا للمراقبة عن بعد بموجبه يمكن التأكد من وجود المحكوم عليه في المكان المخصص لإقامته بموجب الحكم الصادر في حقه، حيث يمكن المحكوم عليه من قضاء عقوبته داخل منزله بدلا من السجن، مع تقييد تحركاته ومراقبته بجهاز الكتروني يطلق عليه السوار الالكتروني.
وعلى الرغم من الانتقادات الكبيرة التي قدمها الفقه الجنائي لنظام المراقبة الإلكترونية من منطلق أنه لا يحقق الوظيفة المبتغاة من العقوبة وهي تحقيق الردع، إلا أن هذا النظام بالمقابل يساهم في إصلاح الجاني عن طريق إبعاده عن الوسط الجرمي من جهة، كما أنه يشكل ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان من جهة أخرى.
غير أن الدول العربية كلها بما فيها الجزائر لم تأخذ بنظام المراقبة الالكترونية، ويعتبر التشريع العقابي الفرنسي من أهم التشريعات التي أدخلت نظام المراقبة الالكترونية إلى نظامها العقابي، بسبب المزايا التي يحققها ومن بينها التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، والحفاظ على فرص الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه المستفيد من هذا النظام.
ونتيجة لذلك لا يسعنا في الأخير إلا أن نوصي المشرع الجزائري وبقية التشريعات العربية بأن تأخذ هذا النظام الذي يوفق بين حماية حقوق الإنسان وتوقيع العقوبة الجزائية بعين الاعتبار عند قيامه بتعديل كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، لاسيما أن هذا الأخير قام بتبني سياسة عقابية جديدة تقوم على وضع بدائل لعقوبة الحبس قصيرة المدة مثل العمل من أجل المنفعة العامة.
من مؤلفاته
- جرائم الاحتلال الفرنسي للجزائر من وجهة نظر القانون الدولي (دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان)، كتاب صدر عن منشورات دار بلقيس، الجزائر، 2011.
- مدخل إلى حل النزاعات الدولية، كتاب صدر عن منشورات دار بلقيس، الجزائر، 2011.
-سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة، كتاب صدر عن منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2015.
- محاضرات في حقوق الإنسان، كتاب صدر عن منشورات دار بلقيس، الجزائر، 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.