ذكرت وزارة السكن و العمران و المدينة يوم الثلاثاء في بيان لها بالتدابير التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 1519 لسنة 2015 المحدد لكيفيات اعداد و تسليم عقود التعمير والهادف اساسا الى التخفيف من الاجراءات البيروقراطية في الاداء الإداري لصالح طالبي عقود التعمير . وترمي التدابير التي تضمنها هذا المرسوم بشكل ملموس الى التقليل من الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب خصوصا عدد النسخ و الوثائق الواجب تقديمها فضلا عن تعجيل و سرعة إعداد و تسليم عقود التعمير من خلال وضع الشباك الوحيد لاعداد و تسليم و اعادة تحديد عتبة الاختصاص لتسليم العقد. وحسب ذات المرسوم ايضا فإن تسليم عقود التعمير او شهادة المطابقة عقد التجزئة و رخصة البناء تعتبر من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي حصريا ما عدا الحالات المدرجة في اطار الطعون و حسب حجم و أهمية المشروع و طبيعته و وجود أدوات التعمير ومخطط شغل الاراضي يضيف بيان الوزارة. كما ذكر المصدر بأحكام المواد المحددة لاختصاص تسليم و منح مسؤولية تحضير هذه العقود. ففيما يخص رخص البناء فان اختصاص الوالي بالنسبة لرخصة بناء المشاريع تتمثل في التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية و كذلك المشاريع السكنية الجماعية التي يفوق عددها 200 وحدة سكنية و يقل عن 600 وحدة. أما اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لرخص بناء المشاريع فتتمثل في التجهيزات العمومية ذات منفعة وطنية و كذلك المشاريع السكنية التي تساوي أو توفق 600 وحدة سكنية فضلا عن الأشغال و البنايات و المنشآت المنجزة على حساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية و مؤسساتها العمومية و أصحاب الامتياز . كما أن المنشآت المنتجة و الناقلة و الموزعة و المخزنة للطاقة تندرج أيضا ضمن صلاحيات اختصاص الوزير المكلف بالتعمير . و فيما يخص اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي فيتمثل في المشاريع الأخرى يضيف بيان الوزارة. و أما فيما يتعلق برخصة التجزئة فان صلاحية منحها هي من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي كونه بمثابة ممثل البلدية أو الدولة وذلك في حالة وجود مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو يتعدى مرحلة التحقيق العمومي. وفي حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه أو يتعدى التحقيق العمومي فإن منح الرخصة للمشاريع ذات منفعة محلية تكون من اختصاص الوالي. أما بالنسبة لرخص التجزئة للمشاريع ذات المنفعة الوطنية فهي من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير.