الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تجبر "الأميار" على تسليم رخص البناء في 15 يوما
مرسوم جديد يقنن تجزئة القطع وتراخيص الهدم
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 03 - 2015

ألزمت الحكومة السلطات المحلية تسليم شهادة التعمير إلى طالبيها في مدة أقصاها 15 يوما، مع ضرورة إرفاقها بمجموعة من المواصفات المساعدة على إدماج المشروع ضمن التجمع الحضاري الذي ينتمي إليه.
وجاءت هذه التدابير في مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 15 /19 تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يشدد على ضرورة توفر بطاقة المعلومات المرفقة للشهادة على جملة من المواصفات، منها ربط القطعة الأرضية التي يقام عليها المشروع السكني، بشبكات الهياكل القاعدية العمومية، الموجودة أو المبرمجة.
وتعطي المادة السادسة من المرسوم الحق للمواطن، طالب الرخصة، في الطعن لدى الولاية الوصية وحتى وزارة السكن، إذا لم يعجبه الرد، أو عدم تحرك الجهة المختصة في الآجال المطلوبة، بحيث يشدد على ضرورة تسليم الرخصة أو الرفض في أجل لا يتعدى 15 يوما، تحت طائلة التهديد باللجوء إلى القضاء.
كما يتحدث المشروع عن الإشارة إلى الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على موقع المشروع، وكذا تلك المحددة على الخريطة التي يمكن أن تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليها، وما إذا كانت القطعة الأرضية عرضة للزلازل والانزلاقات الترابية، أو تواجدها في مكان عرضة للفيضانات، وكذا الأخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية وقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة.
ويشدد المرسوم التنفيذي، في مادته الخامسة، على ضرورة ربط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول بها أو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، في حالة عدم توفر مخطط شغل الأراضي.
وينظم المرسوم الرخص المتعلقة بالتجزئة، ويشترط في ملفها تصميما لموقع القطعة الأرضية وحدودها ومساحتها، وخصائصها التقنية ونقاط وصلها بشبكة الطرق المختلفة، وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب والحريق وصرف المياه المستعملة، وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة العمومية، ومواقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الاتفاقات الخاصة..
وتشترط المادة 17 تسليم رخصة التجزئة، أن تكون الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي، أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك، فيما يلزم المرسوم طالب التجزئة بالمساهمة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات.
ويعطي المرسوم للمواطن حق المطالبة بشهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول، وهي تعادل، كما جاء في المادة 65، مقام رخصة السكن، كما يمكن أن تسلم شهادة المطابقة على مراحل، إذا كان سير الأشغال المتبقية لا يعرقل إنجاز الجزء المتبقي.
ومن بين المسائل التي عالجها المرسوم أيضا، رخصة هدم البناية الآيلة إلى السقوط، حيث رخصت المادة 71 بإمكانية تقديم طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء، بشرط أن يتضمن الطلب نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة، على أن يعد ملف الهدم من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية.
أما إذا كانت البناية المزمع هدمها لا تبعد عن بناية مجاورة بأقل من ثلاثة أمتار، فيشترط محضر خبرة مؤشر عليه من طرف مهندس مدني، فيما تصبح رخصة الهدم لاغية إذا تجاوز عمرها خمس سنوات، أو إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.