ألزمت الحكومة السلطات المحلية تسليم شهادة التعمير إلى طالبيها في مدة أقصاها 15 يوما، مع ضرورة إرفاقها بمجموعة من المواصفات المساعدة على إدماج المشروع ضمن التجمع الحضاري الذي ينتمي إليه. وجاءت هذه التدابير في مرسوم تنفيذي يحمل الرقم 15 /19 تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يشدد على ضرورة توفر بطاقة المعلومات المرفقة للشهادة على جملة من المواصفات، منها ربط القطعة الأرضية التي يقام عليها المشروع السكني، بشبكات الهياكل القاعدية العمومية، الموجودة أو المبرمجة. وتعطي المادة السادسة من المرسوم الحق للمواطن، طالب الرخصة، في الطعن لدى الولاية الوصية وحتى وزارة السكن، إذا لم يعجبه الرد، أو عدم تحرك الجهة المختصة في الآجال المطلوبة، بحيث يشدد على ضرورة تسليم الرخصة أو الرفض في أجل لا يتعدى 15 يوما، تحت طائلة التهديد باللجوء إلى القضاء. كما يتحدث المشروع عن الإشارة إلى الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على موقع المشروع، وكذا تلك المحددة على الخريطة التي يمكن أن تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليها، وما إذا كانت القطعة الأرضية عرضة للزلازل والانزلاقات الترابية، أو تواجدها في مكان عرضة للفيضانات، وكذا الأخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية وقنوات نقل المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. ويشدد المرسوم التنفيذي، في مادته الخامسة، على ضرورة ربط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول بها أو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، في حالة عدم توفر مخطط شغل الأراضي. وينظم المرسوم الرخص المتعلقة بالتجزئة، ويشترط في ملفها تصميما لموقع القطعة الأرضية وحدودها ومساحتها، وخصائصها التقنية ونقاط وصلها بشبكة الطرق المختلفة، وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب والحريق وصرف المياه المستعملة، وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة العمومية، ومواقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الاتفاقات الخاصة.. وتشترط المادة 17 تسليم رخصة التجزئة، أن تكون الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي، أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك، فيما يلزم المرسوم طالب التجزئة بالمساهمة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات. ويعطي المرسوم للمواطن حق المطالبة بشهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول، وهي تعادل، كما جاء في المادة 65، مقام رخصة السكن، كما يمكن أن تسلم شهادة المطابقة على مراحل، إذا كان سير الأشغال المتبقية لا يعرقل إنجاز الجزء المتبقي. ومن بين المسائل التي عالجها المرسوم أيضا، رخصة هدم البناية الآيلة إلى السقوط، حيث رخصت المادة 71 بإمكانية تقديم طلب رخصة الهدم مع طلب رخصة البناء، بشرط أن يتضمن الطلب نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة، على أن يعد ملف الهدم من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية. أما إذا كانت البناية المزمع هدمها لا تبعد عن بناية مجاورة بأقل من ثلاثة أمتار، فيشترط محضر خبرة مؤشر عليه من طرف مهندس مدني، فيما تصبح رخصة الهدم لاغية إذا تجاوز عمرها خمس سنوات، أو إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة.