ذكرت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، في بيان لها، بالتدابير التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 1519 لسنة 2015 المحدد لكيفيات إعداد وتسليم عقود التعمير والهادف أساسا إلى التخفيف من الإجراءات البيروقراطية في الأداء الإداري لصالح طالبي عقود التعمير. ترمي التدابير التي تضمنها هذا المرسوم بشكل ملموس، إلى التقليل من الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب، خصوصا عدد النسخ والوثائق الواجب تقديمها، فضلا عن تعجيل وسرعة إعداد وتسليم عقود التعمير من خلال وضع الشباك الوحيد لإعداد وتسليم وإعادة تحديد عتبة الاختصاص لتسليم العقد. بحسب ذات المرسوم أيضا، فإن تسليم عقود التعمير أو شهادة المطابقة عقد التجزئة ورخصة البناء، تعتبر من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي حصريا، ما عدا الحالات المدرجة في إطار الطعون وحسب حجم وأهمية المشروع وطبيعته ووجود أدوات التعمير ومخطط شغل الأراضي، يضيف بيان الوزارة. كما ذكر المصدر، بأحكام المواد المحددة لاختصاص تسليم ومنح مسؤولية تحضير هذه العقود. ففيما يخص رخص البناء، فإن اختصاص الوالي بالنسبة لرخصة بناء المشاريع، تتمثل في التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية وكذلك المشاريع السكنية الجماعية التي يفوق عددها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة. أما اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لرخص بناء المشاريع، فتتمثل في التجهيزات العمومية ذات منفعة وطنية وكذلك المشاريع السكنية التي تساوي أو توفق 600 وحدة سكنية، فضلا عن الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة على حساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز. كما أن المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة، تندرج أيضا ضمن صلاحيات اختصاص الوزير المكلف بالتعمير. وفيما يخص اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيتمثل في المشاريع الأخرى، يضيف بيان الوزارة. أما فيما يتعلق برخصة التجزئة، فإن صلاحية منحها هي من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، كونه بمثابة ممثل البلدية أو الدولة وذلك في حال وجود مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو يتعدى مرحلة التحقيق العمومي. وفي حال غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو يتعدى التحقيق العمومي، فإن منح الرخصة للمشاريع ذات منفعة محلية، تكون من اختصاص الوالي. أما بالنسبة لرخص التجزئة للمشاريع ذات المنفعة الوطنية، فهي من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير.