أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بضرورة تبسيط الملفات المتعلقة بإعداد وتسليم عقود التعمير. القرار يندرج في إطار تحسين وتخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية في الأداء الإداري لصالح طالبي عقود التعمير، حيث أعلنت وزارة السكن والمدينة عن تدابير وإجراءات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 المحدد لكيفيات إعداد وتسليم عقود التعمير. وأعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن تدابير وإجراءات جديدة في إطار المرسوم سالف الذكر، وترتكز أساسا على ثلاث نقاط تتمثل في تخفيف الجانب الكمي للوثائق المكونة للملف المرافقة للطلب لا سيما فيما يخص عدد النسخ والوثائق التي يجب تقديمها، بالاضافة إلى التعجيل بإعداد وتسليم عقود التعمير، وذلك من خلال وضع الشباك الوحيد لإعداد وتسليم وإعادة تحديد عتبة الاختصاص لتسليم العقد. ويشير بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، تسلمت»المساء» نسخة منه أمس، إلى أن تسليم عقد التعمير أو شهادة المطابقة بالاضافة إلى عقد التجزئة ورخصة البناء قد أسند حصريا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، إذ تعتبر من اختصاصه. ويضيف البيان أنه يستثنى من القرار الحالات المدرجة في إطار الطعون، وحسب حجم وأهمية المشروع وطبيعته ووجود أدوات التعمير ومخطط شغل الأراضي كما هو منصوص عليه في المرسوم. بيان الوزارة ذكر بالأحكام المتعلقة بالمواد المحددة لاختصاص تسليم ومنح مسؤولية تحضير هذه العقود والموكلة إلى ثلاث أطراف والمتمثلة في منح رخص البناء التي هي من اختصاص الوالي بالنسبة لرخص بناء المشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، والمشاريع السكنية الجماعية التي يفوق عددها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة سكنية. أما بالنسبة لرخص بناء المشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية ذات المنفعة الوطنية، فهي من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير مثلها مثل المشاريع السكنية الجماعية التي يساوي عدد السكنات فيها أو يتعدى 600 وحدة سكنية، بالاضافة إلى الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة على حساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز وكذا المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة وكذا المخزنة للطاقة. وفيما يخص تسليم رخص التجزئة فهي من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة وجود مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو يتعدى مرحلة التحقيق العمومي، ويتدخل رئيس البلدية في هذه الحالة باعتباره ممثل البلدية أو الدولة، أما في غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو يتعدى التحقيق العمومي فإن تسليم رخص التجزئة تصبح من اختصاص الوالي بالنسبة للمشاريع ذات المنفعة المحلية ومن اختصاص الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للمشاريع ذات المنفعة الوطنية.