كشف ممثل بنك الجزائر سي حنفي فضيل خلال جلسة محاكمة الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك أول أمس أنه تمّ إيداع العديد من الشكاوى ضد مختلف البنوك أمام العدالة، أخذت محكمة بئر مراد رايس النصيب الأكبر منها، حيث وصل عدد الشكاوى المودعة لدى نيابة المحكمة ب200 شكوى، وذلك نظرا لوجود مقر مديريتها العامة بإقليم اختصاص مقاطعة بئر مراد رايس. وأضاف أن كل الشكاوى المرفوعة كانت موجه ضد البنك لا الأشخاص وهو ما أكده ممثل الحق العام، حيث أفاد أن نيابة الجمهورية هي من تقوم بعد التحقيق بتوجيه الإتهامات سواء للشخص المعنوي أو المسؤولين وحتى الموظفين. طرح على محكمة بئر مراد رايس أمس، القضية الثانية للرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك، المتهم بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها والشكليات المطلوبة، وهي نفس التهمة التي وجهت له في القضية التي طرحت على نفس المحكمة بداية الأسبوع الجاري وتطرقت الشروق اليومي أمس لمجرياتها. وقد اعتبر المسؤول الأول بالبنك الذي تمّت تصفيته سنة 2004 أنه من غير الممكن أن يتحمّل مسؤولية الخطأ الحاصل في رقم التوطين الذي هو من مسؤولية المكلف بعمليات التجارة الخارجية ببنك الجزائر، في رده على أسئلة المحكمة نافيا علمه بوجود هذه المخالفة المتمثلة في وجود رقم التوطين واحد في عدّة عمليات خارجية. من جهة أخرى، أجاب ممثل بنك الجزائر سي حنفي فضيل، على أسئلة دفاع المتهم وهيئة المحكمة، حيث أفاد أن تنظيمات بنك الجزائر موجهة لمسؤولي البنوك الخاصة والعمومية وليس لرؤساء وكالاتها، مشيرا إلى أنه من الواجب على المسؤول الأول بأي بنك وضع تدابير لازمة للتكفل بالمخالفات الخاصة برقم التوطين. وأضاف بالنسبة لهذه المخالفة أن تنظيم بنك الجزائر ونظرا لأهميته القصوى، تمّ إدراجه في الجريدة الرسمية، وينص هذا الإجراء على أن العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية يجب أن يكون لها رقم توطين معين وهو ما يسمح بمراقبة العملية إلى غاية الانتهاء منها، مضيفا أن المادة الأولى من الأمر 22 / 96 يعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة كل شخص لا يحترم الشكليات والإجراءات المنصوص عليها. وقد كشف سي حنفي فضيل، أنه في سنة 2003 تمّت معاينة 7 بنوك من بينها بنك الخليفة، غير أن عملية معاينة ملفات الشركة الجزائرية للبنك تمت في ظروف وصفها ب"المكهربة" بسبب رفض مسؤول البنك جلب الملفات الموجودة عبر وكالات البنك التسع وهو ما نفاه دشمي عمار، حيث اعتبر الأمر بأنه ليس له أساس من الصحة. وأوضح ممثل بنك الجزائر أن إجراءات تنظيم بنك الجزائر سيحدث فوضى عارمة بدعوى أن عملية التسيير هي عملية تسيير بنك وليس دكان. وارتأى الأستاذ بوسيوف دفاع بنك الجزائر رفع ما سماه "باللبس" بخصوص الخلط الحاصل في القضية، حيث أكد عن وجود فرق بين التشريع الخاص بقمع مخالفة التشريع والتنظيم العامين بحركة رؤوس الأموال والتشريع الخاص بالنشاط البنكي، في إشارة منه إلى أن اللجنة المصرفية لا دخل لها في عدم احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال في ردّه عما وصفه دفاع المتهم بخرق بنك الجزائر للقانون بخصوص قيام مفتشية البنك برفع دعوى قضائية ضد موكله عوض إرسال تقرير المخالفة للجنة المصرفية التي تتخذ بموجب ذلك جملة من الاجراءات التأديبية ضد البنك. وأكد دفاع الطرف المدني عدم وجود ضرر مادي، مشيرا إلى الشكوى المرفوعة ضد البنك لم تكن بخصوص الضرر المادي وإنما الضرر يكمن في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القوانين والتنظيم البنكي، مضيفا أنه يتم منح قبل تأسيس البنك وثيقة "تعهد" لمسؤولي البنوك يلزمون من خلالها باحترام القوانين والأنظمة البنكية، موضحا على أنه من غير الممكن تحميل الوكالات مسؤولية هذا الخطأ في عدم احترام القوانين. أما دفاع المتهم الأستاذ فتيح، فأصر أن القضية حسب موكله هي قضية تصفية "حسابات" جاءت على خليفة رفضه توظيف أبناء لمسؤولين ببنك الجزائر ليقوم بعدها البنك في 23 أفريل 2003 بإرسال المفتشية العامة لبنك الجزائر، أين قام المدير العام للمفتشية محمد خموح برفع دعوى قضائية ضد دشمي عمر وليس ضد الشركة الجزائرية للبنك كما تمّ التصريح سابقا. وأضاف أن المتهم الحقيقي في هذه القضية هو (ح. خليفة) رئيس مصلحة العمليات الخارجية الذي تغيّب عن كل الجلسات رغم استدعاته، وأكد أن قضية موكله هي قضية خطأ إداري محض ارتكبه شخص آخر. مشيرا إلى أن بنك الجزائر في حدّ ذاته كثيرا ما ارتكب أخطاء على خلفية قيامه بتحويل مبلغ مليون و952 فرنك فرنسي إلى عملة الأورو في إطار سياسة توحيد عملة الإتحاد الأروبي، حيث منح بنك الجزائر للشركة الجزائرية للبنك مبلغ مليون و667 أورو وهو ما يفوق 6 مرات قيمة الرقم الحقيقي الذي كان من المفروض تحويله والبالغ 3000 أورو وهو ما اعتبره الدفاع بالخطأ الإداري الصادر عن موظف بمصلحة عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إشارة منه إلى أن بنك الجزائر غير معصوم من الخطأ. من جهته، قال ممثل الحق العام، أن النيابة تؤكد وجود ضرر مادي غير مباشر، حيث التمس عقوبة عامين حبسا نافذا ودفع غرامة مالية بضعف مبلغ الضرر في الوقت الذي طالب فيه دفاع الطرف المدني بدينار رمزي كتعويض. طيب. خ