وصف محامي بنك الجزائر أن جهل المؤسسات المصرفية العاملة في قطاع البنوك بالجزائر للنظام البنكي رقم 12 / 11 "بالأمر الخطير". وهذا على اعبتار أن مسؤولي البنوك تعهدوا قبل حصولهم على اعتماد من بنك الجزائر احترامهم لهذا النظام وأفاد خلال مرافعتهم أمام محكمة بئر مراد رايس ضد المؤسسة المصرفية "سيتي بنك" المتابعة بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج على أن هذا البنك إذا أراد الحفاظ على سمعته البنكية، يجب عليه احترام القانون والتنظيمات البنكية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن البنك اخترق المادة الرابعة من نظام 12 / 11 التي تنص صراحة على أنه يمنع تمويل مبالغ مالية تفوق تلك المبالغ المحررة في الفواتير أو العقود. وأضاف أن مفتشي بنك الجزائر عندما يقومون بمراقية الملفات الخاصة بعمليات التجارة الخارجية ويجدون مخالفة فإنه يتم تحريرها حتى وإن لم يستدع الأمر وجود أي ضرر، مؤكدا على أن المادة 5 من الأمر 03 / 01 تحمل محافظ بنك الجزائر رفع شكوى أمام القضاء، وفي هذا الصدد طالب المحامي غرامة بقيمة 335 مليون و468 ألف دج يدفعها سيتي بنك بصفته شخصا معنويا، من جهته التمس وكيل الجمهورية ضد مدير وكالة سيتي بنك عامين سجنا غير نافذ وغرامة ضعف مبلغ المخالفة، أما دفاع سيتي بنك فأشار إلى إيداع شكاوى ضد مختلف البنوك وهذا منذ سنة 2004 بدليل أن قوانين وتنظيمات بنك الجزائر معمول بها منذ سنة 1963 ولم نكن كل تلك السنوات الماضية نسمع بوجود مثل هذه القضايا المطروحة بحدة خلال السنوات الثلاث القليلة أمام المحاكم، متسائلا لماذا لم يتم إحالة ملفات هذه المخالفات أمام اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، كونها لها الحق في سحب الاعتماد من أي بنك، مضيفا أن سيتي بنك هو أول بنك عالمي اعتمد في الجزائر منذ التسعينات للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي.في السياق ذاته، التمس وكيل الجمهورية عامين سجنا غير نافذ ضد مدير وكالة بنك الإسكان والتجارة والتمويل وغرامة ضعف المبلغ، في حين طالب محامي بنك الجزائر غرامة مقدرة ب 200 مليون و266 ألف دج، أما محامية البنك المتهم فركزت خلال مرافعتها على أن الخطأ المادي الذي وقع خلال عملية المعاينة خاصة وأن الملف يحمل نفس إسم المستورد ونفس مبلغ الفاتورة مع عدم وجود فائض في التسديد، وركزت بدورها على قضية أو ما اصطلح تسميتها بفضيحة القرن التي كان بطلها بنك الخيفة، حيث قالت المحامية أن قضية الخليفة دفعت ببنك الجزائر للوقوف كطرف مدني أمام العدالة، لكن سرعان ما أكدت أن هذا لاي عني إجبار البنوك الخاصة على غلق أبوابها بسبب خطأ مادي تم تصحيحه، من جهتها قالت رئيسة الجلسة أن إدارة البنك يجب أن تكون منظمة لاجتناب الوقوع في الأخطاء.وبالموازاة، التمس وكيل الجمهورية ضد "ترست بنك" عامين سجنا موقوف النفاذ للشخص الطبيعي و4 أضعاف غرامة للمخالفة للشخص المعنوي، في حين طالب دفاع بنك الجزائر ب 595 مليون دج كغرامة.