استنفرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعوانها الذين تقع على عاتقهم مهمة تحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 17 ماي المقبل، والتي ستسبقها ما يقارب ثلاثة أسابيع من الدعاية الانتخابية، تفاديا لكل ما من شأنه أن يقود لانحراف الحملة عن مسارها الطبيعي. وذكّرت الجهة الوصية، جميع المعنيين باحترام الترتيبات القانونية، وحذرت كل المترشحين، من مغبة استعمال "أماكن العبادة ومؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ومراكز التكوين المهني، وكل مؤسسة تعليم أو تكوين عمومية أو خاصة"، لأغراض الدعاية الانتخابية أثناء الحملة التي ستنطلق يوم الخميس 26 أفريل، وتنتهي يومين قبل موعد الاقتراع. وتقرر في هذا السياق عقد الاجتماعات العمومية والتجمعات في قاعات "مغلقة ومؤمنة وخارج الطرقات العمومية"، طبقا للقانون رقم 91 19 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991المعدل في سنة 1989، واشترطت الداخلية لذلك الحصول على تصريح مسبق صادر عن الجهات المخولة، يحدد فيه بدقة الغرض من التجمع، فيما تم استثنائيا فتح المساحات المخصصة للرياضة والأماكن العمومية على مستوى البلديات، التي تنعدم فيها المنشآت التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة، لكن بشرط أن تكون تحت "حماية أمنية مناسبة". الداخلية وفي وثيقة موقعة من قبل الوزير نور الدين يزيد زرهوني، وجهت لكل من الولاة والولاة المنتدبين ومديري الإدارة المحلية، ومديري التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية، دعت القائمين على العملية الانتخابية، إلى "التحلي باليقظة" تحسبا لاستعمال هذه المؤسسات من قبل الأعوان العاملين تحت سلطتهم لأغراض الدعاية. وحذرت كل من يخالف التشريع المتعلق بالحملة الانتخابية، بوقوعه تحت طائلة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبحسب التعليمة فقد تقرر إنشاء لجنة على مستوى ديوان كل والي، تعنى بمتابعة الحملة الانتخابية، وكل ما يتعلق بها من تحضير ووضع أماكن إلصاق المعلقات الاشهارية وتوزيعها، واستلام ومعالجة طلبات رخص تنظيم الاجتماعات العمومية وبرمجتها. وشددت التعليمة على أن تكون الاستفادة من القاعات العمومية، في إطار اتفاق بين قوائم المترشحين أو ممثليهم، وعند الحاجة يتطلب الأمر اللجوء إلى عملية القرعة. والحال كذلك بالنسبة لوسائل الإعلام التلفزية والإذاعية، وبقية الفضاءات الاشهارية، كما دعت التعليمة، كل مترشح إلى الامتناع أثناء الحملة عن كل "سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي" طبقا للمادة 181 من قانون الانتخابات، وتم منع استعمال مكبرات الصوت والرايات إلا أثناء الاجتماعات والتجمعات الانتخابية المرخصة قانونا. وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، حددت التعليمة أقصى نفقة عن كل مترشح في قائمة، ب 15 مليون سنتيم، مع إمكانية تعويض ما نسبنه 25 بالمائة من النفقات الحقيقية، بالنسبة لقوائم المترشحين التي أحرزت 20 بالمائة من نسبة الأصوات المعبر عنها، وذلك بعد قيام كل قائمة بإعداد حساب يعده محاسب خبير أو محاسب معتمد، حول حملتها الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات والنفقات، يتم إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي يقوم بدوره بتسليم هذا الحساب للمجلس الدستوري ليبت فيها.وبالمقابل، حفظت تعليمة وزارة الداخلية حقوق المترشحين، في حضور ممثليهم مكاتب الاقتراع لمراقبة نزاهة العملية، غير أنه اشترط أن لا يتعدى العدد خمس مراقبين تفاديا لكل ما من شأنه أن يقود إلى الاكتظاظ الذي قد يعرقل العملية الانتخابية، وكذا حقهم في تسلم نسخ من محاضر الفرز، ومحاضر الإحصاء البلدي لقوائم الناخبين. محمد مسلم