اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا تحسب رواتب الإطارات العليا في الدولة
"الشروق" تنشر مضمون تعليمة وزارة المالية والوظيفة العمومية
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 03 - 2018

أصدرت مصالح الوزير الأول تعليمة مشتركة ما بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، تحمل رقم 002 صادرة شهر فيفري المنقضي، تعدل وتتمم التعليمة رقم3/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90- 228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، المحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
وقد أظهر العمل – تقول التعليمة المشتركة – التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن العمل بالتعليمة رقم 03/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990 المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الحالة الخاصة لبعض شاغلي الوظيفة العليا في الدولة والمتعلقة بمراجعة طريقة دفع رواتبهم، لاسيما فيما يخص تطبيق مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء.
وتهدف هذه التعليمة المشتركة إلى تتميم النقطة 3 من التعليمة رقم 3/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، من خلال منح الموظفين المعنيين مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء، بعد ما كرس المرسومان التنفيذيان رقم 90-226 و90-228، المتضمنين على التوالي تحديد حقوق وواجبات العمال الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وكيفية منح المرتبات التي تطبق عليهم، مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب الخاص برتبة الانتماء، إذا كان هذا الأخير أكثر نفعا – تقول التعليمة.
وضمانا لتطبيق منسجم لهذا المبدأ، فإن اختيار العون الشاغل لوظيفة عليا في الدولة، بين الراتب المرتبط بهذه الوظيفة والراتب الخاص برتبة الانتماء، يكون إما من خلال الاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط بالوظيفة العليا المتكون من الراتب الرئيسي ومن التعويضات المرتبطة بالوظيفة العليا المشغولة، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228، أو من خلال الاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء التي ينتمي إليها شاغل الوظيفة العليا للدولة، والمتكونة من الراتب الرئيسي ومن التعويضات والعلاوات المرتبطة برتبة الانتماء، وذلك طبقا لأحكام المادة 24 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، حيث يحتسب على سبيل المثال، راتب موظف ينتمي إلى رتبة مدير بحث، النقطة الاستدلالية 1480 (القسم الفرعي 7 خارج الصنف)، مرتب في الدرجة 12 (النقطة الاستدلالية 888)، يتقاضى مرتبه على أساس النقطة الاستدلالية 2368، يعين في وظيفة عليا، مدير بالإدارة المركزية (الصنف ب القسم 02، الرقم الاستدلالي 3350)، حيث يرتب المعني في الوظيفة العليا أي ما يوافق الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة (3350+888=4238)، وذلك حسب الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، أي 4355 الذي يقابل الدرجة السادسة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات، حيث بإمكان المعني في هذه الحالة اختيار الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء باعتباره الأكثر نفعا.
كما بإمكان الموظف المعني – تضيف التعليمة – الاستفادة من جهة أخرى، من الراتب الرئيسي لرتبة الانتماء يضاف إليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة، طبقا لأحكام المادة 7 الفقرات 04 و05 و06 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، حيث يستفيد في هذه الحالة الموظف الذي عين في الوظيفة العليا بالإضافة إلى الراتب الرئيسي لرتبة الانتماء (الراتب الأساسي + تعويض الخبرة المهنية)، ومن التعويضات المرتبطة بالوظيفة العليا المعين فيها، والتي يتم احتسابها على أساس الراتب الرئيسي للوظيفة العليا المشغولة، بعد إعادة ترتيب المعني فيها.
وقد طالبت مصالح الوزير الأول من خلال نص التعليمة المشتركة، بضرورة عرض مقررات الترتيب الاستدلالي لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، المعنيين بالحالات المذكورة سالفا، للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية، وفقا للإجراء المعمول بها في هذا المجال، فيما تبقى باقي الحالات الأخرى خاضعة لأحكام التعليمة رقم 03/ م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، كما تسري أحكام هذه التعليمة ابتداء من تاريخ الإمضاء عليها، وذلك بدون أثر مالي رجعي سابق لهذا التاريخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.