صفة شاغل الوظيفة العليا في الدولة لا تمنح إلا بمرسوم رئاسي أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال أن منح صفة شاغل الوظائف العليا في الدولة يحددها المرسوم التنفيذي 90/226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 ولن يكون ذلك إلا بالتأهيل ( التثبيت) في المنصب عن طريق مرسوم رئاسي. وعليه أكّد الوزير الأول الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري في إجابته عن سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بحال إطارات عليا في الدولة مارست وظائف عليا ولم تصدر مراسيم تعيينهم في وظائفهم ثم حرموا بعد ذلك من كامل الحقوق المتعلقة بالمنصب أن التعيين في الوظائف العليا يتم بمرسوم رئاسي وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم99/240 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية العليا، وان اكتساب شاغل وظيفة عليا يتوقف على التعيين( التثبيت) وهو فقط الذي يخول للموظف المعني صفة الوظيفة العليا ويجعله يستفيد من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الوظيفة، وهي أساسا حقوق تتعلق بالراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة والعطلة الخاصة عند انتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بإطارات الدولة. وحسب المتحدث فإن المرسوم التنفيذي 90/226 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم أعطى للسلطة المعنية بصفة استثنائية إمكانية التعيين بقرار قائم بأعمال مؤقتا قصد ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية، والقائم بالأعمال المؤقت لا تمنح لصاحبه صفة شاغل الوظائف العليا وهو يستفيد فقط من الراتب المرتبط بالوظيفة ولا يمكنه الاستفادة من الحقوق الأخرى التي تمنح له بالتعيين بالمرسوم الرئاسي.